استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التنفيذ والحجز على الرواتب فى الجهات الحكومية وتنفيذ احكام النفقة وحدودها

603

التنفيذ والحجز على الرواتب فى الجهات الحكومية وتنفيذ احكام النفقة وحدودها

======================================
هذا التساؤل الهام جدا لكثير من الناس قد اتي الينا مرارا وتكرارا مما جعل الضروره ان نصيغه بصوره مفسره تصل لمتابعينا سأحاول القاء ضوء على هذا الموضوع في نقاط محدده تبعا للتساؤلات التي اتت للصفحه

اولا: هل يجوز الحجز على مرتب موظف حكومى وما حدود ذلك؟
======================================
اجابة هذا التساؤل اوضحتها ( اللائحة المالية للحسابات ) والتى تحكم الاعمال الحسابية واحوال الصرف فى الجهات الحكومية حيث اقرت المادة 82 من تلك اللائحة الاتى :

1) جواز الحجز على راتب الموظف فى حدود1/4 (ويشمل الراتب وفقا لهذه المادة المستحقات الدورية والمكافأت) وذلك وفاء لدين حكومى لصالح جهة عمله بسبب الوظيفة او استرداد ماصرف له بدون وجه حق من المبالغ المذكورة او بدل سفر اوتمثيل او عهد شخصية وذلك بعد استنزال الضرائب والتمغة والمستقطع للمعاش .

2) اشارت المادة87 الى حالة اخرى جواز الخصم ايضا (بطريق الحوالة للمبالغ وليس بطريق الحجز) فى حدود1/4 بناء على موافقة الموظف وطلبه وذلك وفاء لاقساط والتزامات على الموظف لجهات اخرى(جمعيات ومحلات تجارية..) وذلك يكون بعد قيمة 1/4 الراتب التى يجوز الحجز عليها فى الاحوال السابقة.

3) اضافت المادة 86 مبالغ على سبيل الحصر مستحقة للموظف لايجوز الحجز عليها وهى ( مصروفات ومرتبات الانتقال وبدل السفر الثابت او المتقطع ) .

وذلك كله بخلاف احوال تنفيذ احكام النفقات سنسردها لاحقا.
اما بالنسبة للتساؤل المثار فى هذه المناسبة هو: اذا صدر حكم مدنى لصالح شخص ما ضد مدين يعمل موظف بجهة حكومية هل يتسنى له تنفيذه فى جهة عمل الموظف خصما من راتبه طرف تلك الجهة؟

الاجابة لايجوز ذلك وفقا للائحة المالية التى اقرت الخصم من الراتب فى الحالتين السابقتين بالاضافة الى دين النفقات الذى سيأتى الحديث عنه لاحقار، علما بأن الراتب فى مفهومه هو كل المستحقات الدورية للموظف (اجر وظيفى واجر مكمل) .

اذا كيف لى ان انفذ ذلك الحكم؟

يكون التنفيذ بالطرق الاخرى للتنفيذ الجبرى مثل الحجز على ممتلكات المدين المنقولة والعقارية , الا انه هناك حالة يمكن فيها الرجوع على الجهات الادارية لتنفيذ الاحكام المدنية وهى :

– حالة وجود مبلغ مجمد بخلاف مستحقات الموظف التى اشارت اليها المواد السابقة على سبيل الحصر، وبكون هذا المبلغ مستحق له طرف الجهة الادارية ، او الصناديق الخاصة، ففى هذه الحالة تخرج تلك المبالغ من الحماية القانونية المقررة للراتب

* ويجب لتنفيذ الحكم فى هذه الحالة :

– اعلان الدائن للحكم الصادر له الى الجهة الحكومية (وهنا يلاحظ وجوب اعلان هيئة قضايا الدولة ايضا ) بالحكم , وبالنسبة للصناديق الخاصة التى يشترك فيها الموظف (مثل صندوق نهاية الخدمة) فيجب اعلانها على استقلال ،لانها تخضع للوائح خاصة بها ، وطبعا لايمكن اللجوء الى التنفيذ ضد مستحقات الموظف فى هذه الصناديق الااذا انقطعت صلة الموظف بالجهة الادارية واصبح مستحق لمبالغ فى ذلك الصندوق حسب شروط وقواعد هذا الاستحقاق.

– اتخاذ اجراءات ( الحجز لمال المدين لدى الغير) بالتنبيه على الجهة الادارية للافادة بما فى ذمتها من مستحقات لصالح الموظف المدين وعلى الجهة ان توضح فى افادتها نوع هذه المستحقات واذا كانت من مبالغ يجوز الحجز عليها ام لا , ثم اتباع كافة مواعيد الحجز واجراءاته المقررة فى القانون , وهنا وجب على الدائن تسليم الصورة التنفيذية الاصلية للحكم الى الجهة الادارية اذا اراد التنفيذ فى حدود المبلغ الذى افصحت عنه الجهة وذلك بعد تمام اجراءات حجز المدين لدى الغير، وتلك ملجوظة هامة لا يجوز التنفيذ فى الجهات الحكومية الابايداع الصيغة التنفيذية ضمن مستندات الصرف،وكذلك الحال بالنسبة للصناديق الخاصة فى احوال استحقاقها ——————————————————-

ثانيا: تنفيذ احكام دين النفقات
===+===================================

والنفقات قد تشمل حقوق لصالح الزوجة او المطلقة فى فترة العدة او الابناء او الابوين وتكون الاحكام الصادرة بالنفقات واجبة النفاذ المعجل حتى لوكانت بنفقة مؤقتة .

والسؤال هنا لدى حكم نفقة كيف تنفذه الجهات الحكومية ؟؟
===+===================================
يتم ذلك عن طريق اتباع التالى
1) اعلان الجهة الحكومية بالحكم التنفيذى واخذ تأشيرة علية من الشئون القانونية بالجهة ثم تسليم اصل الصيغة التنفيذية لادارة الموارد البشرية بالجهة (وقد سبق واكدنا انه لايجوز التنفيذ الا بتسليم اصل الحكم التنفيذى) .

2) يكون تنفيذ فى الجهة الادارية للحكم وفقا لحكم المادة 78 من اللائحة المالية وحدودها وهى:

– نسبة 25% من الراتب للزوجة او المطلقة ولايتجاوز40% لاكثر من واحدة .

– نسبة 25% من الراتب للوالدين او ايهما .

– نسبة 35% من الراتب للولدين او اقل .

– نسبة 40% من الراتب للزوجة او المطلقة مع ولد اواثنين والوالدين او ايهما .

– نسبة 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما .

ثم جاء حكم اللائحة فى نهاية المادة قاطعا ( فى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها 50% تقسم على المستحقين بنسبة المحكوم لكل منهم ) , وذلك يعنى ان الجهات الحكومية لاتنفذ الاحكام الافى حدود هذه النسب من الراتب وبحد اقصى 50% من راتب الموظف المدين وذلك مهما تعددت الاحكام الصادرة ضده.

3) اذا تزاحمت الديون تكون الاولوية لدين الزوجة او المطلقة ثم نفقة الابناء ثم نفقة الوالدين ثم الاقارب ثم الديون الاخرى وفى حالة استحالة تحصيل ديون الجهات طرف الموظف بعد تنفيذ احكام النفقات ترجع الجهة لفتوى من مجلس الدولة وفقا لحكم (مادة80 من اللائحة المالية ) .
اذن السؤال حصلت على حكم بنفقة اكبر من هذه النسب كيف انفذه؟

اذا كنت قد اودعت الصيغة التنفيذية فى الجهة الادارية بطلب التنفيذ فأن الجهة ملتزمة بعدم تجاوز هذه النسب , اذا لم تقم بايداع الصيغة التنفيذية فهنا لاتقوم الجهة الادارية بالتنفيذ ويمكن اللجوء الى بنك ناصر الاجتماعى وفق المادة 79 من اللائحة ويقوم بنك ناصر بالتنفيذ واجراء تحرياته عن عناصر الدخل للمدين الموظف فى عمله او خارجه ويرسل للجهة الادارية صورة طبق الاصل من الصيغة التنفيذية الاصلية التى تودع فى البنك ليقوم بالتنفيذ بها.

وتلتزم الجهات فى هذه الحالة بموافاه بنك ناصر بالجزء المتاح الحجز عليه من راتب الموظف المدين ويتولى البنك التنفيذ بالباقى وصرف المبالغ للدائن المحكوم له وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك .
بقى ان نشير الى سؤال مهم وهو الاحكام الصادرة بالنفقة المجمدة كيفية تنفيذها؟

كما اسلفنا لايمكن للجهة الادارية التنفيذ اكثر من النسب السابقة فتكون الطريقة هى : اللجوء الى التنفيذ بطريق الحجز على ممتلكات المدين المنقولة والعقارية ، سواء بطريق مباشر او عن طريق بنك ناصر , وفى هذه الحالة لاتسلم الصيغة التنفيذية للجهة الادارية من الحكم الصادر بالمجمد اذا تجاوز النسب السابقة التى يجوز الحجز عليها من الراتب، ( الصورة التنفيذية لاتستخرج من المحكمة الامرة واحدة ، ويمكن استخراج بدل فاقد عن طريق دعوى تثبت فيها فقد الصورة التنفيذية الاصلية).