التطليق لحبس الزوج في القانون المصري
التطليق لحبس الزوج تطلبه الزوجة من القضاء إذا صدر ضد زوجها حكماً نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن 3 سنوات، بما يشمل السجن المشدد والمؤبد، وذلك بعد مرور سنة على حبسه، وليس عليها إثبات الضرر الذي يكون مفترضاً في تلك الحالة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.
النص التشريعي : جاءت بهذا التعديل المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وتطلبت شروط :
#الشروط_هي
أن تكون العقوبة مقيدة للحرية ، فالعقوبات الغير سالبة للحياة ، والعقوبات المالية ، لا تجيز التطليق لهذا السبب .
أن يصدر بالعقوبة حكم نهائي: ويعتبر الحكم نهائياً إذا حاز حجية تحول دون نظر الدعوى من جديد، ويكون ذلك في الأحوال التالية:
إذا لم يكن الحكم قابلاً للطعن بسبب طبيعته.
إذا كان قد استنفذ كل طرق الطعن فيه الجائزة قانوناً.
إذا كانت المواعيد المقررة للطعن انقضت دون الطعن فيه.
أن تكون مدة العقوبة المقضي بها ثلاث سنوات فأكثر .
أن ينفذ الحكم على الزوج ، وتمضي سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ الحبس ، قبل رفع دعوى التطليق
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200