استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الترخيص بانشاء الصيدليات

190

الترخيص بانشاء الصيدليات

الترخيص بانشاء الصيدليات

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : ترخيص

إن المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 التى إستند إليها المدعى تنص على أن < نقل أية صيدلية من مكان لآخر يجب الترخيص به مقدماً من وزارة الصحة العمومية و يجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكى و وصف للمحل الجديد و ينبغى أن تجيب الوزارة كتابة فى خلال ثلاثين يوماً و لا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها فى المادة 15 السابقة أو غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة… > و تضمنت المادة 15 المشار إليها النص على أن يراعى فى منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل إثنى عشر ألف شخص و الا يرخص بفتح صيدلية بمدينة القاهرة إذا كانت تقع على مسافة أقل من مائتى متر من صيدلية موجودة فعلاً .

   و أنه و لئن كان نص المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 واضحاً من حيث حث الوزارة و إستنهاضها فى أن تجيب على طلب الترخيص بنقل الصيدلية خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب الا أنها لم ترتب على عدم الإجابة عليه فى الميعاد المذكور أى أثر من حيث إعتباره ترخيصاً ضمنياً له فى هذا النقل و كذلك لا يقوم مقام هذا الترخيص

مجرد كتابة الوزارة إلى المدعى فى 25 من مايو سنة 1950 طالبة إخلاء المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب تمهيداً لإعادة معاينته من ناحية الصحية لأن الإجراءات التمهيدية التى تقوم بها الوزارة لا ترتب حقاً لأحد ما دام الترخيص السابق حسبما كان يقضى به القانون لم يتحقق للمدعى و فضلاً عما تقدم فإنه لا يعتبر بمثابة ترخيص بالنقل عدم إجابة الوزارة على ما أرسله المدعى إليها من كتب تتضمن إخطارها بأنه قد أخلى المحل المذكور أو إخطارها بعد ذلك بأنه سيقوم بنقل الصيدلية أو بأنه قد أتم النقل فعلاً – إذ فضلاً عن أن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة يجب توافرها قبل منح الترخيص – فإن النص صريح فى وجوب الحصول مقدماً على هذا الترخيص .

   و لا يجدى المدعى أن يستند فى هذا الشأن إلى الحكم الذى إستحدثه القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة بنصه فى المادة 12 منه على أنه يعتبر فى حكم الموافقة فوات ثلاثين يوماً دون إبلاغ طالب الترخيص بالرأى – إذ أن هذا القانون فيما إستحدثه من أحكام لا يسرى على وقائع الدعوى التى تمت و تحققت آثارها القانونية قبل العمل به و فى ظل قانون سابق هو القانون رقم 5 لسنة 1941 الذى سبق بيان أحكامه فى هذا الشأن .

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                          

فقرة رقم : 3

إن السير فى إجراءات معاينة المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب للتحقق من إستيفائه للشروط و ما إقتضاه ذلك من طلب إخلائه من شاغليه و ما جره هذا الإخلاء على المدعى من نفقات تحملها ، كل ذلك كان نتيجة لطلب المدعى الذى أصر عليه فى الإنذار الذى وجهه إلى الوزارة فى 23 من مايو سنة 1950 بعد أن كان قد بين فى الطلب المقدم منه للترخيص

بنقل صيدليته أنه إنما طلب إجراء المعاينة تحت مسئوليته و إذ قام المدعى بعد ذلك و فى الظروف السابق بيانها و التى كان على علم تام بها بإخلاء المحل المذكور و بنقل صيدليته إليه رغم أنه لم يكن قد صدر قرار بالترخيص له فى هذا النقل – فإنه لا يكون هناك خطأ من جانب الوزارة فيما إتخذته من إجراءات تمهيدية للبت فى طلب الترخيص المقدم منه و التى إنتهت بعدم حصوله على هذا الترخيص و لا يكون هنا محل لإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً بسبب ما حاق به نتيجة خطئه و تعجله بنقل صيدليته دون أن يحصل على ترخيص مسبق بهذا النقل و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الوزارة بالتعويض .

                    ( الطعن رقم 525 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 237

بتاريخ 10-12-1983

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

الفهم المستفاد من حكم المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مفسراً بما ورد فى المذكرة الإيضاحية أن المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفاً فى المقام الأول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبيل الحصول عليه و مراعياً فى الوقت ذاته المحافظة على صاح المزاولين لمهنة الصيدلة حتى يتوفر الدواء للراغبين فيه فى جو بعيد عن المنافسة غير المشروعة فى هذه المهنة ذات الطابع المتميز لإرتباطها الوثيق بصحة و حياة المرضى – يتعين فهم شرط المسافة و تحديد ضوابطها على هدى ما إبتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة – تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد عن محورى مدخل الصيدلية بحسبان أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى نفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص .  

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1159

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة – الشروط الواجبة للترخيص – شرط المسافة – يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر – تحدد المسافة على أساس المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حالة المرور و ما إلى ذلك من إعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة – كيفية حساب بعدى المسافة – تحسب  المسافة القانونية بمقدار البعد بين محورى مدخلى الصيدلتين – أساس ذلك : مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى يتفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه .

                      ( الطعن رقم 25 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                          

فقرة رقم : 1

المواد 11 ، 12 ، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة – معدلاً بالقانون رقم 253 لسنة 1959 .

    ناط قانون الحكم المحلى بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات كل فى نطاق المحافظة التابعة لها إختصاصات وزارة الصحة – مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تختص بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية التى تقع فى دائرة إختصاصها و لكل مديرية سجل خاص لهذا الغرض – مؤدى ذلك : – أن القيد فى سجل إحدى مديريات الشئون الصحية لا يترتب أسبقية بالنسبة للقيد فى سجل مديرية أخرى .

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 2

مفاد الفقرة الأخيرة من المادة ” 12 ” من القانون رقم 127 لسنة 1955 و التى تقضى أنه يعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب مستوفياً دون أبلاغ الطالب بالرأى لا تتصرف الا إلى الطلب الذى يقدم إلى الجهة المختصة .

               ( الطعن رقم 372 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1248

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

المادة ” 14 ” من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة . وضع المشرع عدة قيود للترخيص بفتح صيدلية – من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشأنها و أقرب صيدلة لها – هذا الشرط تطلبه المشرع عند الترخيص المبتدأ –

لم يتطلب المشرع هذا الشرط فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احترق – لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية فى عقار مهدد بالخطر توصلا لنقل الصيدلية بعد ذلك لمكان آخر أو تحايلا على شرط المسافة – مثال : تعمد الصيدلى فتح صيدلية باستصدار ترخيص فى عقار لم تكن حالته التى تهدد بالخطر تخفى عليه توصلا الى نقل الترخيص بعد ذلك الى الموقع المخالف لشرط المسافة و الذى سبق أن رفضته الجهة المختصة ابتداء لاقامة صيدلية فيه – يعتبر تدبيراً متعمداً للاستفادة من الاستثناء من شرط المسافة – الاثر المترتب على ذلك – عدم الاستفادة من حكم الاستثناء و وجوب تطبيق شرط المسافة .

           ( الطعنان رقما 1333 و 2074 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/16 )

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل

من داخل مصر                                                   01129230200  

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200