استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح
احكام نقض فى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى الدفع بقيام حالة الدفاع
120
شارك
احكام نقض فى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى الدفع بقيام حالة الدفاع
احكام نقض فى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى=================================
الطعن رقم 1177 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 371بتاريخ 12-01-1953الموضوع : الدفاع الشرعىالموضوع الفرعي :فقرة رقم : 1متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فإنهكان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك فى حكمها بما ينفى قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التى دانته بها ، فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .) الطعن رقم 1177 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 (=================================
الطعن رقم 0768 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1434بتاريخ 05-12-1955الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعىفقرة رقم : 1ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها فى أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت .=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 755بتاريخ 21-05-1956الموضوع : الدفاع الشرعىالموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعىفقرة رقم : 2متى ثبت أن المتهم إعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الإعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .) الطعن رقم 469 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 (=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 762بتاريخ 06-06-1966الموضوع : الدفاع الشرعىالموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعىفقرة رقم : 4من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام إستدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها .) الطعن رقم 648 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 (=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586بتاريخ 09-05-1966الموضوع : الدفاع الشرعىالموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعىفقرة رقم : 1لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى – و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبةنازلة بها فى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى . و لما كانت المحكمة قد رأت إعتبار الطاعن متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى و أعملت فى حقه المادة 251 من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة 17 عقوباتيكون نافلة و لا جدوى للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة .=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586…
الشرعى=================================
الطعن رقم 1177 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 371بتاريخ 12-01-1953الموضوع : الدفاع الشرعىالموضوع الفرعي :فقرة رقم : 1متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فإنهكان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك فى حكمها بما ينفى قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التى دانته بها ، فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .) الطعن رقم 1177 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 (=================================
الطعن رقم 0768 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1434بتاريخ 05-12-1955الموضوع : الدفاع الشرعىالموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعىفقرة رقم : 1ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها فى أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت .=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 755بتاريخ 21-05-1956الموضوع : الدفاع الشرعىالموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 2متى ثبت أن المتهم إعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الإعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .) الطعن رقم 469 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 (=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 762بتاريخ 06-06-1966الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 4من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام إستدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها .) الطعن رقم 648 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 (=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586بتاريخ 09-05-1966الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم :
1لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى – و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبةنازلة بها فى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى .
و لما كانت المحكمة قد رأت إعتبار الطاعن متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى و أعملت فى حقه المادة 251 من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة 17 عقوباتيكون نافلة و لا جدوى للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة .=================================