استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اجراءات الزواج في مصر تختلف حسب حاله الزوجه الاجتماعية

314

اجراءات الزواج في مصر تختلف حسب حاله الزوجه الاجتماعية

اجراءات الزواج في مصر تختلف حسب حاله الزوجه الاجتماعية
1/في حال كونها عزباء نحتاج شهادة تفيد حالتها الاجتماعية تفيد انها عزباء  ،
2/وفي حال كونها مطلقة يجب احضار حكم الطلاق او وثيقة الطلاق التي تثبت تاريخ الطلاق النهائي الذي ليس فيه حق الرجعه
3/وفي حالة كونها ارمله فيجب احضار شهادة الوفاه والتأكد  انها عدت فترة العده  ، ومن ثم يجب تقديم ما يفيد الديانه وتحديدها ، وكدلك توفير الصور الشخصية والاقامه اللازمه 
لتسهيل الاجراءات واعداد الملف الخاص بالزواج تواصلو مع مكتب المحامي عبد المجيد جابر  لاعداد الملف وتسهيل الاجراءات : 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

العنوان 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل خلف بنك مصر /فيصل /الجيزه

التفاصيل الكامله عن الزواج من اجنبيه في مصر

الشرط الأول :- حضور الأجنبى بنفسه عند اجراءات التوثيق او محامي بتوكيل منه
الشرط الثانى :- ألا يتجاوز فرق السن بين الزوج والزوجة 25 سنة
الشرط الثالث :- تقديم الأجبنى الراغب فى الزواج – شهادة من السفارة أو دولته ( تفيد عدم الممانعة فى الزوج والموافقة على ذلك ويجب ان يذكر فى الشهادة تاريخ وجهة الميلاد والديانة والجنسية والحالة الاجتماعية ” متزوج , أرمل , مطلق , أعزب ” هل لديه أولاد وحالته المالية ومصدر دخله )
الشرط الرابع :- تقديم شهادة ميلاد كل من الزوج والزوجة او مستخرج رسمى عنهم
الشرط الخامس :- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة
الشرط السادس :- شهادة وفاة الزوج أو الزوجة اذا كان أحد طالبى الزواج أرمل أو أرملة
الشرط السابع :-فى حالة سبق زواج أحد الطرفين وانتهى بالطلاق او البطلان او الفسخ أو الخلع يجب تقديم الحكم النهائى حتى الطعن بالنقض
ملحوظة :-
** فى الشرط السادس والسابع يجب التحقق من انقضاء مدة العدة سواء فى حالة الطلاق او الوفاة
الشرط الثامن :- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 سنة
الشرط التاسع :- اذا كانت الزوجة أقل من 21 سنة فيجب موافقة ولى الأمر على الزواج وغير ذلك لا يجوز
الشرط العاشر :- جواز سفر سارى وعليه اقامة سارية بالبلاد من الجوازات الشرط الحادى عشر :- طابع أسرة من مكتب البريد
الشرط الثانى عشر :- اذا كان أحد طرفى العقد أجنبى ولا يتكلم اللغة العربية فلا بد من وجود مترجم معتمد
الشرط الثالث عشر :- عدد 5 صور شخصية حديثة لكل من الزوجين
يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية والاستشارات للأخوة العرب بالخارج
حورس للمحاماه
00201129230200
والمقيمين فى مصر لعمل اى أجراء أثناء تواجدهم بالبلاد أو بالخارج
** متخصصون في إنهاء إجراءات الزواج وشئون وأمور الأجانب فى أسرع وقت ممكن واتمام عملية الزواج وتسهيل كافة الصعوبات
للتواصل واتس اب وايمو ولاين
00201129230200

حالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج الاجانب

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

حضور الأجنبي بنفسه او بوكيل عنه عند إجراء توثيق الزواج

إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة ”

في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10. الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11. تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
00201129230200
حورس للمحاماه