إذا اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق
إذا اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق
إذا اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق
أحياناَ ما يختلط تعريف الضريبة والرسوم القضائية والمصروفات، حيث أنهم في الواقع فريضة من المال تبذل لصالح الدولة أو الشخص العام، إلا أنهم يختلفوا في حقيقتهم من حيث التعريف والمناط، فالمتفق عليه أن الضريبة العامة هي فريضة مالية مقدرة تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها، دون أن يقابلها نفع خاص أو مباشر، إسهام من المكلفين من جهتهم في تحمل التكاليف والأعباء العامة، أما “الرسم” فهو مقابل من المال يؤدى للشخص العام أو الدولة نظير خدمة محددة كمقابل لتكلفتها وإن لم تكن بمقدارها.
تختلف الضريبة عن الرسم في أداة الإنشاء، حيث أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغائها ولا الإعفاء منها إلا بقانون، غير أن الرسم يجوز أن يفرض في حدود القانون وبمعرفة السلطة التنفيذية المفوضة في ذلك قانونا بما لا يجاوز المحدد في القانون، وعلى ذلك، فيمكن للوزارات والهيئات الأخرى تحديد قيمة وحدود الرسوم المقررة نظير الخدمات التي تؤدى بما لا يجاوز تكلفتها الحقيقية، وإن جاز أن تكون بأقل من تكلفتها.
الفرق بين المصروفات والرسوم القضائية وأوجه الاختلاف فى مواعيد الطعن
نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين وهى الفرق بين المصروفات والرسوم القضائية والضريبة وأنواع تلك الرسوم وأوجه الاختلاف في مواعيد الطعن على أحكامها، ووسيلة ومواعيد التظلم فى أوامر الرسوم، وكيفية الاعتراض على أوامر الرسوم، ورأى محكمة النقض فى الأزمة –
فى البداية – يقصد بالرسوم القضائية المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى، مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء، سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه، ويخضع تقدير الرسوم التى تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية، الذى يختلف فى أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى فى قانون المرافعات، حيث يتعلق الأخير بالاختصاص القيمي للمحاكم فقط –
متى تحصل الرسوم؟
الرسوم القضائية والمصروفات يتفقان فى أن كلا منهما يشتمل على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات، والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها وأتعاب المحاماة، ولكن هناك رسوم يتم أدائها عند قيد الدعوى وأخرى بعد الحكم فيها، فالمبالغ التى يتم تحصيلها عند رفع الدعوى وحال تداولها كرسم قيد الدعوى وأمانات الخبراء ورسوم الشهادات يقصد بها الرسوم.
متى تحصل المصروفات؟
بينما المبالغ التى يتم تحصيلها عقب الفصل فى الدعوى وانتهائها بالحكم فيها، فهى المصروفات – رسم نسبى التكميلى ورسم خدمات وإتعاب المحاماة – وأهمية التمييز أن هناك بعض الدعاوى تكون معفية من الرسوم عند قيد الدعوى مثل الدعاوى العمالية التى يقيمها العامل فقط وليس صاحب العمل طبقا للمادة 6 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبعض الهيئات والجهات مثل بنك ناصر، ولكن الإعفاء من الرسوم عند قيد الدعوى ليس معناه إعفاء الخاسر من قيمة المصاريف عند الحكم في الدعوى ولاسيما لو كان الخاسر هو الخصم –
وسيلة ومواعيد التظلم فى أوامر الرسوم
أما عن وسيلة ومواعيد التظلم فى أوامر الرسوم، ووفقا لنص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى 8 الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة .
كيفية الاعتراض على أوامر الرسوم:
1- إذا كان الاعتراض على مقدار الرسم كما لو كان الملزم بالرسوم تمت مطالبته بمبلغ 10 آلاف جنيه فى حين أنه يرى أن قلم المراجعة قام باحتساب قيمة الرسم خطأ وارتأى أنه لا يزيد عن 7 ألاف جنية – على سبيل المثال- ففى هذا الفرض يكون سبيل التظلم بطريق المعارضة خلال 8 أيام من تـــــــاريخ الإعلان “وتسمى هنا المنازعة فى مقدار الالتزام”، وميعـاد اسـتئناف الحكم الصادر فى المعارضة هــو 15 يــوم عملا بنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية.
2- أما إذا كان المُلزم بالرسوم يعترض على كامل مقدار الرسوم ويرى أنه غير ملزم بأية رسوم فتكون المنازعة هنا فى أساس الالتزام وتكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإقامة دعوى براءة ذمة وتخضع الدعوى هنا للأحكام العامة فى قانون المرافعات بما فيها مواعيد الاستئناف 40 يوما.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 7441 لسنة 74 القضائية حيث قالت فى حيثيات الحكم أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به، وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به فإن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
أنواع الرسوم
1 ـ رسم نسبى :
وهو عبارة عن نسبة معينة فى المائة من قيمة طلبات الدعوى إذا كانت معلومة القيمة فمثلا دعوى فسخ عقد بيع فيتم تحصيل الرسم بنسبة من قيمة الحق المتنازع عليه
2 ـ رسم ثابت :
أي مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان طلبات الدعوى مجهولة القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى ومن أمثلتها دعاوى الإخلاء المنطبق عليها قوانين إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 ودعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية والإشكالات .
3-رسم إضافي:
وهو باقى الرسم النسبي الذى يتم تحصيل جزء منه عند رفع الدعوى فيحصل لباقى بعد الحكم فى الدعوى ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والاستراحات .
4-رسم الخدمات:
وهو رسم قيمته عبارة عن نصف الرسوم النسبية فاذا كان الرسم النسبى 1000 جنيه فيكون الرسم الخدمات مقداره 500 جنيه .
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:
إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع، إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة.
أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق _ عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات، وذلك وفقا للطعن رقم 5355 لسنة 65 قضائية.
طعن آخر
وفى طعن أخر المقيد برقم 10798 لسنة 78 القضائية قالت محكمة النقض إن المستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة في المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها، ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق.
فإذا حكم في الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم في الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما سدد ابتداءً.
الفرق بين أمر تقدير الرسوم وأمر تقدير المصروفات القضائية
أمر تقدير المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم، لتقدير المصروفات التى أنفقها الصادر لصالح الحكم في الدعوى، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة، وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم.
ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر، ويجوز التظلم منه خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه، إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر وينظر فى غرفة المشورة، ويتفق أمر تقدير الرسوم القضائية مع أمر تقدير المصاريف القضائية فى أن كل منهما يجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر، إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما تتمثل فى الآتى:
1ــ القانون الواجب التطبيق :
أمر تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية، بينما أمر تقدير المصروفات يخضع لأحكام قانون المرافعات “مادتان 189، 190 مرافعات”.
2ــ الجهة طالبة تستصدار أمر التقدير :
أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءً على طلب قلم الكتاب، بينما أمر تقدير المصروفات القضائية فيصدر بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.
3ــ بالنسبة لأطراف الخصومة في التظلم :
إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر ضده الأمر، بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصروفات فيها الصادر لصالحه الأمر والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.
4ــ بالنسبة لطريقة التظلم :
التظلم من أمر تقدير الرسوم، يكون بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا كانت المنازعة في المقدار، وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى أساس الالتزام.
بينما التظلم فى أمر تقدير المصروفات القضائية، يكون دائماً وعلى الرأي الراجح بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار أو فى أساس الالتزام.
5ــ بالنسبة لميعاد استئناف الحكم الصادر فى التظلم :
إن موعد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية إذا كانت المنازعة في المقدار يبلغ 15 يوما، أما التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية، فيخضع للقواعد العامة في الاستئناف.