استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أهم الاسئله الخاصة بقضايا الاسرة

265
أهم الاسئله الخاصة بقضايا الاسرة

س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

أهم الاسئله الخاصة بقضايا الاسرة

س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو – الأم – ثم أم الأم وأن علت – ثم أم الأب وأن علت – ثم الأخوات الشقيقات – ثم الأخوات لأم – ثم الأخوات لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – ثم بنت الأخت لأم – ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم – ثم الخالات لأب – ثم بنت الأخت لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – وهكذا…….

س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: –
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب – ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا ……

س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل 0

س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين 0

س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور 0

س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

س :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
ج: هذه الأماكن هي:
1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية
2. أحد مراكز الشباب
3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة
4. إحدى الحدائق العامة
وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك – حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة

س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك

س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه – استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.

س: وما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .

س: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه

س: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي

س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة

س : ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.

س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين 0

س: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر 0

س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله

س : هل يقع الطلاق المعلق على شرط ؟
ج : الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه

س: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة

س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج :
1. التطليق لعدم الإنفاق
2. التطليق للعيب
3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى
4. التطليق للزواج بآخري
5. التطليق للخلع

س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال 0

س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها
عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال

س : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة

س : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص

س: ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة
شروط هي :
1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا
2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا
3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا
4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله
يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب

س : ما هو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

س: ما هى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج باخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-
1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا
2. أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

س: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية

س: ما هو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها

س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلبى بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
1. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه
2. أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء

س: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها

س : ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين

س: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

س: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
1. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه
2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم
3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب
4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر

س: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

س: ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن
تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها 0

س: ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والقرار فيه وعدم هجره دون حق شرعي

س: ما هى شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة
شروط هي : –
1. أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها
2. أن يعد لها المسكن الملائم
3. أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا

س: كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته ؟
ج: بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.