97 قاعدة ﻓﻘﻬﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ مهم جدا معرفتهم
97 قاعدة ﻓﻘﻬﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ مهم جدا معرفتهم
-1 ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
-2 ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
-3 ﺍﻷﺷﺪ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺎﻷﺧﻒ.
-4 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ .
-5 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻤﺜﻠﻪ .
-6 ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ .
-7 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ.
-8 ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ. / ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .
-9 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ.
-10 ﻻ ﺛﻮﺍﺏ ﺇﻻ ﺑﻨﻴﺔ.
-11 ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
-12 ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ ﻟﻠﻨﺎﺩﺭ .
-13 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .
-14 ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻃﺮﺩﺕ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺖ.
-15 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
-16 ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ.
-17 ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.
-18 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
-19 ﺍﻟﻐﺶ ﻳﻔﺴﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
-20 ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
-21 ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .
-22 ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ.
-23 ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
-24 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ.
-25 ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.
-26 ﺇﻓﻼﺕ ﻣﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺑﺮﻱﺀ.
-27 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ.
-28 ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ.
-29 ﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ.
-30 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
-31 ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ.
-32 ﺍﺩﺭﺅﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ .
-33 ﻷﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
-34 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ.
-35 ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ.
-36 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ .
-37 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ الإنسان البراءة
-38 ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ.
-39 ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﺴﺎﻛﺖ ﻗﻮﻝ.
-40 ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎﻥ.
-41 ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
-42 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﻄﺎﺏ.
-43 ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ .
-44 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ.
-45 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻫﻢ.
-46 ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ.
-47 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎً ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎً.
-48 ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
-49 ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺩ ﺩﻋﻮﺍﻩ.
-50 ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﻮﻯ .
-51 ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
-52 ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ.
-53 ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺆﺍﺧﺬ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ.
-54 ﻻ ﻧﻜﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ.
-55 ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
-56 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
-57 ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
-58 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ.
-59 ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.
-60 ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ.
-61 ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻤﺜﻠﻪ.
-62 ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﻪ .
-63 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
-64 ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ.
-65 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻟﻸﺧﺮﺱ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ.
-66 ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
-67 ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﺴﻌﻴﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
-68 ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
-69 ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳُﻘﻴﺪ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ .
-70 ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺧﻄﺆﻩ .
-71 ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ.
-72 ﻣﺎ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﻄُﻞ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ.
-73 ﻣﻦ ﺃﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻤﺪﺍً ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍً ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﻣﻦﺍﻟﺤﻖ.
-74 ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻋﺎﻡ .
-75 ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ.
-76 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎً.
-77 ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ.
-78 ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
-79 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
-80 ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ.
-81 ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﻞ.
-82 ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ.
-83 ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ .
-84 ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﺎﺑﻦ ﻭﻣﻐﺒﻮﻥ.
-85 ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ.
-86 ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ.
-87 ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻷﻣﺪ.
-88 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ.
-89 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ.
-90 ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ، ﻻﺩﻋﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﻮﻡ ﻭﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
-91 ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
-92 ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
-93 ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ.
-94 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺿﺮﺭ.
-95 ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪﺓﺃﻋﻈﻢً
96-كل متهم برئ حتى تثبت إدانته
97-كل ما بني على باطل فهو باطل