هل يعتبر الإنذار اجراء قاطع للتقادم؟
هل يعتبر الإنذار اجراء قاطع للتقادم؟
الإنذار لا يقطع التقادم.
نصت المادة 383 من قانون المدني
” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي لمحكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز ,…”
اي ان الانذار ليس سببا قاطعا للتقادم نص عليه المشرع
وقد استقر الفقه علي ما يلي:-
“التنبيه هو المقصود به التنبيه بالوفاء الذي يسبق التنفيذ الجبري وفقا لنص المادة 281 من تقنين المرافعات وهو يوجه من الدائن الذي بيده سند تنفيذي ومن ثم لا يقطع التقادم التكليف بالوفاء الذي يسبق استصدار أمر الاداء ولا الاعذار ولا الانذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لاجراءات التنفيذ الجبري ويشترط بداهة ليقطع التنبيه التقادم أن يتم صحيح غير مشوب بما يبطله”
هل يعتبر الإنذار ⛔ اجراء قاطع للتقادم؟
نصت المادة 383 من قانون المدني
” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي لمحكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز ,…”
اي ان الانذار ليس سببا قاطعا للتقادم نص عليه المشرع
وقد استقر الفقه علي ما يلي:-
“التنبيه هو المقصود به التنبيه بالوفاء الذي يسبق التنفيذ الجبري وفقا لنص المادة 281 من تقنين المرافعات وهو يوجه من الدائن الذي بيده سند تنفيذي ومن ثم لا يقطع التقادم التكليف بالوفاء الذي يسبق استصدار أمر الاداء ولا الاعذار ولا الانذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لاجراءات التنفيذ الجبري ويشترط بداهة ليقطع التنبيه التقادم أن يتم صحيح غير مشوب بما يبطله”
محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء
“ويلجأ الدائن لقطع التقادم عن طريق المطالبة القضائية إذا لم يكن بيده سند واجب التنفيذ أما إذا كان بيده هذا السند “حكم او سند رسمي” فانه لا يرفع دعوي علي المدين بل يبادر الي التنفيذ ويسبق اجاءات التنفيذ تنبيه نص عليه تقنين المرافعات فهذا التنبيه يقطع التقادم واثره في ذلك هو نفس اثر المترتب علي رفع الدعوي”
الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث نظرية الالتزام بوجه عام المجلد الثاني انقضاء الالتزام د عبد الرازق السنهوري الطبعة الثانية ص 1315
هل يعتبر الإنذار ⛔ اجراء قاطع للتقادم؟
“كذلك التنبيه هو الاجراء الذي يسبق التنفيذ متي كان بيد الدائن سند قابل للتنفيذ”
“التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني لا ينقطع الإبالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز والتكليف بالوفاء السابق علي أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وانما هو مجرد انذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الاثر اذ المقصود بالتنبيه هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات القائم والذي يوجب المشرع اشتماله علي اعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء”
أما أحكام النقض فقد قضت واستقرت دون لبس أو غموض علي ذلك
وقد قضت محكمة النقض
“أن القانون لا يعتبر مجرد الانذار قاطعا للتقادم”
الطعن رقم ٥٠٦٦ لسنة ٧٠ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٤٨ )