هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الإستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق.
الحالة الأولي : الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )
( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها )
[ المادة 323 من قانون العقوبات ]
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )
( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر )
[ المادة 323 مكرر – من قانون العقوبات ]
الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )
( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )
[ المادة 343 من قانون العقوبات ]
الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )
يقصد بالملكية على الشيوع فى هذه الحالة – ملكية منقول على الشيوع – كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.
الدفوع القانونيه لجريمه السرقة
١_ الدفع بانعدام جريمة السرقه لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما اراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الارادي للمال المنقول النافي للاختلاس او لنزع الحيازه بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقه يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازه، فإن كان المجني عليه تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا عن رضا صحيح وكل ماهنالك ان الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه، وعدم الرضا لا عدم العلم الذي يتم في جريمه السرقه)
(نقض ١٢ يناير _ مجموعه احكام النقض)
٢_ الدفع بكون التسليم _ للمال المنقول محل جريمه السرقة _ تسليما ماديا وليس تنازل عن حيازه كامله.
٣_ الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كإثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
اذا كانت الواقعه الثابته بالحكم هي أن المتهم طلب الي المجني عليه أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه اليه فهرب به ولم يرده اليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازه الدفتر كامله الي المتهم _ إنما سلمه اليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده اليه في الحال، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضه، فرفضه رده وهروبه بعد سرقه.
( الطعن رقم ١٤٨ لسنه ٦٧ ق جلسه 3/4/1998)
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
٤_الدفع لانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقه بكون المال محل السرقه مال مباح.
٥_ الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقه بكون المال محل السرقه مال ضائع(مفقود) .
٦_ الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بكون المال محل السرقه متروك.
من المقرر أنه يكفي ان تستخلص المحكمه وقوع السرقه، دون ما الحاجه الي التحدث عن قصد السرقه استقلالا، مادامت الواقعه الجنائيه التي اثبتها تفيد بذاتها، ان المتهم إنما قصد بفعله إضافه مااختلسه لملكه.
(طعن جنائي ٢٢٢٤ لسنه ٤٩ق جلسه 8/11/1980)
٧_ الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
ان التحدث عن نيه السرقه شرط لازم لصحه الحكم بالادانه في جريمة السرقه متى كانت هذه النيه محل شك في الواقعه المطروحه او كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
(طعن جنائي ٤١٩٥ لسنه٤٩ق جلسه 9/10/1980)
٨_ الدفع بانتفاء القصد الجنائي (بنيه السرقه) لدي المتهم.
لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقه هو قيام العلم لدي الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنيه امتلاكه ، ولايشترط ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي ان تستخلص المحكمه وقوع السرقة كي يستفاد وقوع وتوافر فعل الاختلاس دون التحدث عنه صراحة.
لما كان ذلك، وكان مؤدي ما اثبته الحكم المطعون فيه لدي بيانه لواقعه الدعوي ان المسروقات لم تخرج من حيازه المجني عليه_ لم يكن الا بصفه عرضية بحكم عمله “بالصيدلية” المملوكه للمجني عليه، وهو أمر ليس من شأنه نقل الحيازه الي الطاعن، فإنه لا محل القول بأن الجريمة في الحقيقه وصفها قانونا هي جريمة خيانه أنه أمانة، ومن ثم يكون الحكم اذا دان الطاعن بوصفه سارقا قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن رقم ١١٧٧٤ لسنه ٨٥_ جلسه 19/1/2016)
٩_ الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة.
إن التحدث عن نيه السرقه شرط لازم لصحة الحكم بالادانه في جريمة السرقة متى كانت هذه النيه محل شك في الواقعه المطروحه، أو كان المتهم يجادل قيامها لديه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف الي توافر أركان جريمة السرقة، وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن من اعتراف بالتحقيقات وإرشاده عن المسروقات ومن تحريات الشرطة فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عم تيه السرقة والتي لم تكن محل شك في الواقعه ولم يجادل الطاعن بشأنها، ومن ثم فإن ما يصبره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان نيه السرقة لا يكون له محل
(الطعن رقم ٧٩٨١ لسنه٧٠ ق _ جلسه 8/2/2001)
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200