نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج
١-بيتم تحديد نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج بعدة اعتبارات اهمها دخل الزوج ونوع عملة وسن الاطفال ووضعهم الاجتماعي. ٢-وكذلك التزمات الزوج الشهرية ،ونسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج لا تكون ربع المرتب عكس ماهو شائع. ٣-من الممكن ان تزيد عن الربع او تقل لان النفقة تقابل نفقة الطعام والملابس وسكن الاطفال. ٤-متوسط الاسعار في السوق يدخل في تحديد نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج,وعدد الاطفال وهل هناك زواج ثاني ام لا. ٥-المفيد في نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج ،ان التقدير خاضع للقاضي ويحددها حسب كل حالة،وبالتالي لا يمكن الجزم بمقدار النفقة الشهرية ،قبل تحديد دخل الزوج. ٦-من الممكن ان يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة علي النفقة وبالتالي تكون ملزمة للاب ،ويتم تحددها في عقد اتفاق بين الزوج والزوجة لتحديد نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج.
نسبة نفقة الاولاد من مرتب الزوج
حكم النفقة حكم واجب النفاذ بمعني انه يتم تنفيذه بمجرد صدوره فلا تحتاج الزوجة الي رفع إستئناف حتي تسطتيع تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين،وبالتالى الزوجة تقوم بالتنفيذ مباشرة. إجراءات تنفيذ احكام النفقات : اذا كان المحكوم عليه موظفا بالحكومه فبيكون عن طريق جهة عمله او عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة او عن طريق محضرين الاسره بالمحكمة، اوإقامة دعوي حبس، اوإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات». أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة: ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي : ١- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة . ٢- 25 % للوالدين أو أحدهما . ٣- 35 % للولدين أو أقل . ٤- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما . ٥- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم . تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين ثانيا : عن طريق بنك ناصر الإجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:
ويقوم البنك – بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة . ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة: بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة. رابعا : إقامة دعوي حبس: وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما». خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات: والتي تنص على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة . كيفية تنفيذ أحكام النفقات؟و تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين؟ 1ـ النفقة المؤقتة: تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقه. 2 ـ نفقة الزوجية: حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف . 3ـ سداد النفقة : ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر أو بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة، فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى. 4ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج : ـ
وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه :«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله». ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى : 1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها. 2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب. 3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء. 4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد. ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى، ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع، وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة. 5 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس ـ