استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكره دفاع فى انتفاء ركن التسليم فى جنحة تبديد

4٬884

مذكره دفاع فى انتفاء ركن التسليم فى جنحة تبديد

مذكره دفاع فى انتفاء ركن التسليم فى جنحة تبديد

======== هام جدا فى الواقع العملى =========
مذكرة بدفاع السيد/…………… (متهمه)
ضــــد
النيـــــابـــة العــــامــــــة (سلطة اتهام)
الموضــوع :
———–
ـ أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهمه طبقاً لنص المادة 341 عقوبات وذلك على سند من القول بان المتهمه تسلمت من المجنى عليه مبلغ وقدره 5670 جنيه (خمسة آلاف وستمائة وسبعون جنيه ) ، ولم تقم بتوصيله أو برده للمجنى عليه شركة المملكة للإستثمارات التجارية ، بل اختلسته لنفسها ، الأمر الذى تعد معه مبدده وخائنه للأمانة مرتكبه الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات

الدفــــــــــاع
=============
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.,
(صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم)
========================
ـ بادئ ذى بدء وقبل الخوض فى دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على العلاقة التى تربط بين المتهمه والمجنى عليه (شركة المملكة للإستثمارات التجارية) ، وحقيقة الإيصال سند الدعوى فالمتهمه كانت ترغب فى شراء غسالة فول أوتوماتيك لزواجها من الشركة (المجنى عليها) التى يمتلكها المجنى عليه وهى شركة تجارية تقوم ببيع أجهزة كهربائية بالتقسيط … وهذا بعد أن تقوم المشتريه بكتابة عدد من الإيصالات التى ستقوم بسدادها أول كل شهر بالإضافة إلى أنها قامت بالتوقيع على إيصال على بياض كضمان لسداد قيمة الغساله المبيعه ليكون إيصال ضمان تلتزم به المتهمه للإنتظام فى سداد هذه الأقساط ولكن وبعد قيام المتهمه بالإلتزام بسداد عدد من أقساط ثمن ما قامت بشراءه من شركة المجنى عليه تعذرت فى جزء من الأقساط.
(( المستند رقم من حافظة المستندات المقدمة بجلسة 25/9/2010 ))
ـ وقد رفضت الشركة أن تعطى للمتهمه مهله حتى تدبرأمرها فى سداد المبلغ الباقى المتبقى مره واحده بحجة ان هناك غرامات تأخير مبالغ فيها على الاقساط التى لم تسدد فى مواعيدها وهذه الغرامات إجبارية ، وجدت المتهمه أنها غرامات مبالغ فيها جداً .
وهذه حقيقة هذا الإيصال فهى أن المتهمه وقعت على هذا الإيصال كضمان ، لانه من شروط الشراء بالتقسيط من شركة المجنى عليه ، وهنا يضطر المتقدم للشراء على التوقيع على هذا الإيصال .
((حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 18/12/2010 ))
ـ وتلك يا سيدى الرئيس الصورة الحقيقية للإيصال سند الدعوى الماثلة أمام عدالتكم .
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ

** الدفع الأول : إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة

====================================
ـ من المقرر قانوناً أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق المتهمه ، لانها لم تستلم المال الثابت بالإيصال من الشركة (المجنى عليه) ، ولم تختلسه لنفسها ، لان هذا الإيصال موقع من المتهمه مع أوراق شراءها بالتقسيط لغساله فول أوتوماتيك من الشركة التى يمتلكها المجنى عليه وهى شركة للإستثمارات التجارية مع عدة إيصالات سداد تم سدادها من المتهمه وثابت بالأيصال أسم الشركة أنها شركة المملكة للأستثمارات التجارية .
(( حافظة المستندات المقدمة بجلسة 25/9/2010))
ـ وقد تعذرت المتهمه فى سداد عدد من الأقساط تراكمت عليها فوجدت الشركة تطالبها بمبالغ غرامات باهظه جداً بحجة أن من يتاخر فى السداد يتراكم عليه غرامات تأخيرية ..
ـ فما كان للمجنى عليه إلا أن يقوم بملئ خانة المبلغ وتفقيطه بالأيصال بالمبلغ الذى حدده بالإضافة إلى الغرامات التاخيرية كوسيلة ضغط على المتهمه .. ومقدم عدد من إيصالات السداد بأسم الشركة قامت المتهمه من قبل بسدادها ، وهذا إن دل فهو دليل أن المتهمه لم تستلم من المجنى عليه هذا المبلغ .
واستقر قضاء النقض على إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
(الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959)

** الدفع الثانى: مدنية النزاع لوجود علاقة تجارية بين طرفى الخصومة .
======================================
ـ ولما كان ذلك فان المتهمه لم تتسلم من المجنى عليه مبلغ (خمسة آلاف وستمائة وسبعون جنيه) وذلك كما جاء بالمحضر سند هذه الجنحه والإيصال كان عبارة عن إيصال ضمان كان من ضمن أوراق شراء غسالة من الشركة التى يمتلكها ويديرها المجنى عليه وثابت بالمستندات المقدمة بجلسة اليوم أن المتهمه قامت بالتعامل مع الشركة كمشترية وأن العلاقة كانت علاقة مدنية وليس علاقة أمانه .
أما عن القصد الجنائى :ـ
فانه مجرد قيام المتهم بتسليم الشئ المؤتمن عليه إلى غيره لايكفى لإعتباره مبدداً مالم يثبت أنه قصد من وراء ذلك ، التصرف فيه ..
وفى هذا الشأن قضت محكمتنا العليا بأنه:ـ “” مجرد تسليم الشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً مالم يثبت أنه قصد من وراء ذلك التصرف فيه . “”
(الطعن رقم 519 لسنة 24 ق جلسة 8/10/1957 س 8 ص773)
وكما استقر قضاء النقض على إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجانى إلى التصرف فى الشئ المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكاً له إضراراً بالمجنى عليه .
(الطعن رقم 1507 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 359 )
ـ وحيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
ـ ومفاد ذلك أنه يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة ان يتم تسليم المال للمتهم بمقتضى عقد من العقود الواردة على سبيل الإمانة وإن لم يكن هناك تسليم فلا يكون الحكم هنا بالإدانة ويلزم على المحكمة القضاء ببراءة المتهم.
ـ وإذا حدث إختلاف فلابد أن يقف القاضى على حقيقة العلاقة بين المتهم والمجنى عليه وقصد الطرفين إذا أنه يلزم قيام ركن القصد الجنائى من المتهم فى إيذاء المجنى عليه أو إيقاع الضرر له إذا أمتنع عن تسليم المبلغ الذى قام بإستلامه فلابد لكى تتوافر جريمة خيانة الإمانه أن يكون الموقع على الأيصال تعمد تبديد ما أئتمن عليه.
وفى ذلك قضت محكمة النقض “” لاتقوم جريمة خيانةالأمانه إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى المدنى علاقة مدنية بحته فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيان الأمانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .””
(الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 325)
ـ كما أنه وبمطالعة الإيصال سند هذه الجنحه نجده ملئ بما يعضد براءة المتهمه مما هو منسوباً إليها وإنحصارالحماية الجنائية عن الإيصال لمدنيته وعدم إعتباره من

عقود الأمانه فى النقاط الأتيه:ـ
==================
1ـ إن المتهمه لم تكتب فيه سوى التوقيع وباقى البيانات على بياض بما فيها خانة المبلغ …..وذلك لحين سدادها كامل الأقساط وبعدها تتسلمه من الشركة والدليل ..
س/ لماذا لم يكتب المجنى عليه قيمة المبلغ عندما سلمه للمتهمه إذا صدقت روايته ؟ فإذا كان المجنى عليه صادق فى محضره لماذا لم يكتب المبلغ حال إستلام المتهمه للمبلغ..
————
2ـ مدنية النزاع لوجود علاقة تجارية واضحة فى بند المسلم (من شركة المملكة للأستثمارات التجارية) وهى شركة تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية .
———————–
ـ وحيث أنه أستقر قضاء النقض على أنه ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة )
(( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 ))
من جماع ما تقدم ومما سيبديه الدفاع عن المتهمه فى مرافعته ولما بالأوراق من أدلة براءة ستراها من قبلنا الهيئة الموقرة لذا فأننا واثقون من قضائكم فأقضوا ماأنتم به قاضون وإنا لقضائكم مطمئنون.

بنــــــاء عليـــــــــهُ
===============
نلتمس من الهيئة الموقرة وبحق :
أصليـاً : ببراءة المتهمه مما هو منسوباً إليها .
احتياطياً : إحالة الجنحه للتحقيق للوقوف على علاقة المتهمة بالشركة المجنى عليها وحقيقة انتفاء واقعة التسليم ……. والله ولى التوفيق ،،،
وكيـــل المتهــم
——–