استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة خيانة الائتمان على بياض

0 503

جريمة خيانة الائتمان على بياض

تجرى المادة 340 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
…………..
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

احكام النقض المرتبطة
……………………….

جريمة خيانة الائتمان على بياض

الموجز:
……….
سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره : بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . دفاع الطاعن بأنه لم يكن مدينا بكل المبلغ المثبت بالشيك . لا أثر له على توافر القصد الجنائى والمسئولية الجنائية . إغفال الرد عليه . لا بطلان .

القاعدة:
……….
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعى المدنى اقتضته إصداره ضمانا لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مدينا بكل المبلغ الذى أثبته المدعى فيه . لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه فى هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان .
( الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 932 )

الموجز:
……….
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات . عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .

القاعدة:
……….
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه – لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام – وهو نص منقول من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632)

الموجز:
………
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.

القاعدة:
……….
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )

الموجز:
………
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .

القاعدة:
……….
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )

الموجز:
………
تسلم الورقة الممضاه علي بياض . واقعة مادية . عدم الالتزام في اثباتها بقواعد الاثبات المدنية . تزوير هذه الأوراق . اثباته بكافة الطرق .

القاعدة:
……….
لما كان تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في اثباته ا


الفرق بين خيانه الامانه وخيانة الائتمان

نصت المادة٣٤١ من قانون العقوبات ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري “ . فجريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها ”استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجنى عليه في الجانى الذى سلمه هذا المال على سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولى عليه بنيه تملكه.
وتتمثل عقود الأمانة فيما يلى :
1- الوديعة. 2- الإجارة. 3- عارية الاستعمال.
4- الرهن. 5- الوكالة. 6- القيام بعمل مادى.

والعقود التى تخرج عن نطاق تطبيق المادة ٣٤١عقوبات:
1- عارية الاستهلاك 2- عقد البيع 3- عقد المعاوضة.

واركان الجريمه
١” الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة “ويتمثل في الاختلاس والتبديد والاستعمال .وينطوى حتماً على الاحتفاظ بالشئ مع نية تملكه.

٢ * الضرر . وهي أن توقع الجريمة ” أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها “؛ ولا يشترط تحقيق الضرر فعلاً بل يكفى أن يكون وقوعه محتملاً، ولا يشترط أن يكون الضرر مادياً، بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً كما فى تبديد أوراق شخصية أو أشياء ليس لها إلا قيمة تذكارية.

٣” الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) ”
يثبت القصد الجنائى من أى طريق وبأى دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات فى المواد الجنائية، ولقاضى الموضوع القول الفصل فى ذلك متى قرر أن القصد متوافر للأسباب التى بينها فى حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها.

ماذا لو انتفي ركن التسليم بجريمه خيانه الامانه
لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
و من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
فمثلا يقوم شخص بتوقيع ايصال امانه ضمانا لتاجيره شقه او ضمانا لاي علاقه تجاريه فهنا ينتفي ركن التسليم لعدم استلام الشخص اموال من المجني عليه

ماذا لو قام الشخص المؤتمن علي الورقه الممضاه علي بياض وكَتَب في البَياض الذي فَوق الخِتم أو الإمْضاء سَنَد دَين أو مُخالَصَة

فذلك يمثل جريمه خيانة الائتمان :ـ
حيث نَصَت المادَة ٣٤٠ مِن قانُون العُقوبات عَلى :
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذىفوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى
يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة
الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
” و المادَة سالفه الذكر تُجَرِمَ فِعلَين
الأوَل خِيانَة الأمانَة في وَرَقَة مُمضاة أو مَخْتُومَة عَلى بَياض
وهو قيام الخائن وكتابته فى البياض الذي فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالص
و أما الثاني هو استحصال شخص اخر غير الذي اؤتمن علي الورقه باى طريقة وكتب فوق البياض الذي فوق الامضاء سند دين او مخالصه فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

ولابد من توافر ثلاثه شروط لهذه الجريمه
١_ وجود ورقه ممضاه او مختومه علي بياض
٢_ان تكون الورقه قد سلمت الي الجاني علي سبيل الامانه
٣_فعل الخيانه بالكتابه في البياض
٤_ القصد الجنائي

اترك تعليقا