متى يحق للشخص البيع لورثته جزء من ممتلكاته مع احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته ؟
متى يحق للشخص البيع لورثته جزء من ممتلكاته مع احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته ؟
دون أن يتحول تصرفه بالبيع الى
وصية لكونه تصرف مضاف الى بعد الموت ؟؟
=============================
كثيرا نرى البعض يرغب في بيع جزء من ممتلكاته إلى ورثته كأبنائه ويتمسك في البيع والتصرف بعدم التصرف فى المبيع الا بعد وفاته ويتمسك بحيازته للعين المباعة أو يشترط فى العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته ، وهو الأمر الذى يجعل من التصرف هنا وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويطبق على التصرف أحكام الوصية .
(حيث تنص المادة ٩١٧من القانون المدني علي:
(إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ).
————————————————————-
لكن ما هي الحلول والحالات التي تمكن الشخص من الوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته ؟؟
هناك حالات عديده تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال:-
1- اذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف .
2- أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد.
3- أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهي بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة
4- أو استبدال حق الانتفاع في التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيذاء و إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .))
الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517
(( إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته.))
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97
=============================
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث .
القاعدة :
١- لما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة ٩١٧ من القانون المدنى لا تقوم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ، ومستدا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها ، واعتبر أن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر – المتصرف إليهم – بصفته وليا طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده فى ذلك إلى مركز قانونى يخوله حق الانتفاع بتلك العين . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار العقد بيعا منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن وأنه صدر من المورث فى حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا فى ذلك – وعلى ما سلف البيان – إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ” .
٢- ” التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقض فى حصصهم الشرعية ، ويترتب على ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلي أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ولم يصدر من المورث فى مرض الموت ، وإنما هو بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته قواعد الإرث ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ” .
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
( الطعن رقم ٨٩ لسنة ٣٧ ق – جلسة ٧/ ٣/ ١٩٧٢ المكتب الفنى س ٢٤ ص ٣٠٠ )