متخصصين فى شئون العرب والاجانب فى مصـر
متخصصين فى شئون العرب والاجانب فى مصـر
أول مؤسسة قانونية متخصصة فى شئون العرب والاجانب فى مصـر.
أول مؤسسة قانونية متخصصة فى شئون العرب والاجانب فى مصـر.
كسب الجنسية وإقامة الاجانب فى مصر
أولا : كسب الجنسية المصرية
– كسب الجنسية المصرية من الخدمات الهامة التى يقوم بهما مكتبنا نظرا لكثرة الطلب على أكتساب الجنسية المصرية فى الاونة الاخيرة فقد حدد قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ المعدل بالقانون رقم ۱۵٤ لسنة ۲۰۰٤ ثلاثة أسباب لأكتساب الجنسية الطارئة وهى : –
أولا : الميلاد لأب أو أم يحملون الجنسية المصرية .
ثانيا : عن طريق الزواج .
ثالثا : التجنس .
أولا : الميلاد لأب أو أم يحملون الجنسية المصرية : –
– طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ والتى جعلت للشخص الذى ولد من أب مصرى أو أم مصرية أحقية فى أكتساب جنسيتهم . وجعلت لة حق أسترداد الجنسية المصرية بعد بلوغة سن الرشد فى حالة تنازل نائبة القانونى عنها وهو قاصر .
– بلإضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين ( اللقيط ) يعتبر مصرى الجنسية .
ثانيا : عن طريق الزواج : –
طبقا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصرى أكتساب الجنسية المصرية بعد أعلان وزير الداخلية برغبتها فى أكتساب جنسية الزوج وبعد وموافقة الزوج على أكتسابها جنسيتة وبعد مرور عامين على تقديمها طلب الحصول على الجنسية المصرية مالم يصدر وزير الداخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين . ويشترط أستمرار الزواج خلال العامين ( وفاة الزوج يعطيها الحق فى التجنس متى تقدمت بطلب الجنسية فى حياة الزوج ) . وأذا أكتسبت الزوجة الاجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند أنتهاء العلاقة الزوجية الا إذا قامت بسترجاع جنسيتها أو أكتسبت جنسية الزوج الجديد .
ثالثا : التجنس : –
والطريقة الاخرى لكسب الجنسية المصرية هى التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصرى حالات التجنس وهى : –
۱- التجنس المبنى على الميلاد فى مصر والاصل المصرى للاب والايقامة فيها .
۲ – التجنس المبنى على الانتماء الى الاصل المصرى والاقامة العادية فى مصر مدة ۵ سنوات .
۳- التجنس المبنى على الميلاد المضاعف فى مصر والانتماء الى بلد عربى أو أسلامى .
٤ – التجنس المبنى على الميلاد فى مصر والاقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد .
۵- التجنس المبنى على الاقامة العشرية فى مصر.
٦ – التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية ولة شروط حددها القانون .
ولم يلزم المشرع المصرى فى قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيتة السابقة بل يجوز لة حمل الجنسية المصرية مع أى جنسية أخرى . (( وهذة هى شروط كسب الجنسية المصرية ))
– يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.
– يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخرى للشرطة أو ينتخبون للبرلمان .
حالات منح الجنسية المصرية للاجانب طبقآ للقانون رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۱۹
الحكومة تحدد ۵ حالات لمنح الجنسية للأجانب : –
۱- شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن ۵۰۰ ألف دولار .
۲- إنشاء أو المشاركة في مشروع بمبلغ لا يقل عن ٤۰۰ ألف دولار، يحول من الخارج، وبحصة مشاركة لا تقل عن ٤۰% من رأس مال المشروع.
۳- إيداع ۷۵۰ ألف دولار ، يتم استردادها بعد مرور ۵ سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد.
٤- إيداع مليون دولار واستردادها بعد مرور ۳ سنوات بالجنيه بدون عوائد.
۵- إيداع ۲۵۰ ألف دولار ، بموجب تحويل بنكي لا ترد .
ثانيا : إقامة الاجانب فى مصر
– أما بخصوص إقامات الاجانب فى مصر فاطبقا للقانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية فيوجد ثلاثة أنواع من الإقامات وسوف نقوم بتوضيحهم :-
أ – الإقامة الخاصة :- وهذة الإقامة مدتها عشرة سنوات قابلة للتجديد يرخص بها للاجانب المولدين فى مصر قبل ۲٦ / ۵ / ۱۹۵۲ أو المقيمين فيها لمدة عشرين سنة قبل هذا التاريخ كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم القصر .
ب – الإقامة العادية : – هذة الإقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ويرخص بها للاجانب المقيمين فى مصر لمدة خمسة عشر سنة بصفة مستمرة سابقة عن ۲٦ / ۵ / ۱۹۵۲ ويجوز للاولادة القصر أيضا أستخراج هذا النوع من الإقامة .
ويجوز لهم الحصول على أذن بالتغيب خارج البلاد عن مصر لمدة ستة أشهر ولا تزيد مدة الغياب عن مصر عن سنتين الا فى حالات الدراسة أو حالات التجنيد الاجبارى .
ج – الإقامة المؤقتة :- وهذا النوع من الإقامة لة صور متعددة وسوف نقوم بتوضيحهم : –
۱- الإقامة الخماسية :-
يرخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات التالية:
– المستثمرون الأجانب و زوجاتهم و أولادهم.
– المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية – مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية،وكذا أولادهم القصر الذين شملهم الأذن.
– الأبناء وهم:
أبناء الأم المصرية .
الأبناء الذين منح أبنائهم الجنسية المصرية .
الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب.
– الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.
– الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.
– زوجات و أرامل المصريين.
– زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية.
– زوجات و ابناء الاجانب المرخص لهم في الإقامة الخماسية في الحالات السابقة.
۲- الإقامة الثلاثية :-
– يرخص فى الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الأتية:
-الأجانب أزواج المصريات.
-الأبناء وهم:
الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته .
الأبناء البالغون سن الرشد المرخص لآبائهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم
الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاد .
– العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
– الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش.- الفلسطينيون حاملي وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.
– الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
– نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن.
– اللاجئون المسجلون بمكاتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.
– اللاجئون السياسيون.
– أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة والعادية.
– زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة.- الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.
– الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية.
– الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية.
– الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية.
– زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة.
۳-الاقامة المؤقتة لغير السياحة:-
الاسباب التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة:
– العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الأعمال – كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم.
– العاملون بالقطاع الخاص والاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم.
– الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسىيه.
– الاباء و الامهات للطلبة الدارسين بالبلاد- الحاصلين على هذه الإقامة بغرض الدراسة.
– الاجانب القادمون للبلاد للقيام باعمال تطوعية على نفقتهم الخاصة.
– أزواج المصريات- يرخص لهم بالإقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية .
– الابناء الذين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الإقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل.
– الاباء و الامهات للمستثمر المرخص له في الإقامة الخماسية بكفالة الابن المستثمر،و بناء على خطاب توصية من هيئة الاستثمار.
– مطلقة المصري الحاضنة لأبناء مصريين.
– الزوج والأبناء القصر للاجنبيه المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية.
– الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم – بشرط ألا تقل قيمة العقار عن ۱۰۰,۰۰۰ (مائة الف دولار امريكي)- يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية.
-أقارب المصريين حتي الدرجة الثانية.
-الذين تجاوزت أعمارهم ۵۰ سنة ،وأقاموا بالبلاد خمسة سنوات متصلة، و لديهم وسائل تعيش أو بكفالة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
٤-الاقامة المؤقتة للسياحه:-
– لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد و يرخص بها للسياحة أو للزيارة أو للعلاج وعند انتهاء الاقامة في مصر يمكن السفر خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الإقامة مباشرة عبر منافذ البلاد، وفى حالة الرغبة في تجديد الاقامة لفترة أخرى التقدم للمصلحة أو أحد فروعها الجغرافية . ولا يجوز للاجنبى الحاصل على أقامة سياحية السفر خارج مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة عودة من مصلحة الجوازات .
– كما يجوز لبعض المواطنين القادمين من بعض الدول المعينة الحصول على الإقامة السياحية عند الوصول الى المطار ولكن يوجد بعض المواطنين التابعين لبعض الدول الاخر يجب عليهم الحصول على تأشيرة السياحة مسبقا من السفارة المصرية المتواجدة فى بلادهم قبل وصولهم مصر وهذة الدول هى :-
- لبنان
- العراق
- الجزائر
- المغرب
- إيران
- تونس
- فلسطين
- المغرب
- ليبيا
- سوريا
- اليمن
ملحوظة :- فى حالة مخالفة الاجنبى لشروط الاقامة وكسر أو تجاوز مدة الاقامة المرخص لة بها أى كان نوع هذة الاقامة يتم دفع غرامة بمقدار ۱۰۵۰ جنية وذلك عن المدة من يوم الى ۳ أشهر بعد أنتهاء مدة الاقامة المرخص لة بها على أن يتم زيادة ۵۰۰ جنية عن كل ثلاثة أشهر أخرى بعد أنتهاء مدة الإقامة المرخصة لة أى تكون الغرامة المستحقة بعد ٦ أشهر من أنتهاء مدة الإقامة المرخصة لة هى مبلغ ۱۵۵۰ جنية … وهكذا .
نحن متخصصون باستخراج وتجديد إقامة الاجانب فى مصر .
( الإقامة السياحية – إقامة العمل – إقامة مستثمر ( إقامة الاستثمار ) – الإقامة مقابل شراء عقار ( الإقامة بغرض التملك ) – إقامة الدراسة ( الاقامة التعليمية ) – الإقامة المؤقتة للاجانب – إصدار وتجديد إقامة الاجانب فى مصر )
مؤسسة حورس القانونية لشئون العرب والاجانب .
فريق متكامل من المحامين والمستشارين المتخصصين لدى المؤسسات الحكومية والقنصلية التي تمثل_الاجانب_والعرب_فى_مصر:-
مصلحة_الهجرة_والجوازات .
توثيق_زواج_الاجانب.
تمــلــــك_الاجــانــب.
الجنســية_المصـــريـة.
إلغاء_الأقامات_الغير_قانونية.
فريق من المحامين والمحاسبين القانونيين المتخصصين في :-
تأسيس_كافة_أنواع_الشركات_للعرب_والأجانب_فى_مصر أمام الهيئة العامة للاستثمار”الشركات_المساهمة.
الشركات_ذات_المسئولية_المحدودة
شركات_التضامن ”
هدفنا تسهيل وتذليل كافة العقبات القانونية، داخل جمهورية مصر العربية.
فريق من المحامين المتخصصين :-
فى أنهاء جميع الاقامات للعرب والاجانب .
الاقامات_الاستثمارية .
الأقامة_الدراسية.
الأقامة_بغرض_التملك .
الاقامة_بغرض_الزواج.
الاقامة_السياحية .
الجنسية_المصرية أمام مصلحة الهجرة والجوازات المصرية.#الجنسية_المصرية_أمام_مجلس_الدولة.
فريق من المحامين والمستشارين المتخصصين فى قانون الاحوال الشخصية للأجانب والعرب:-
توثيق_عقود_زواج_الاجانب بمختلف جنسياتهم “
أثبات_الزواج_المدنى ـــ الطلاق ـــ الخلع ـــ الحضانه_للابناء. وكل ما يتعلق بقضايا الأسرة ” داخل جمهورية مصر العربية “
فريق من المحامين والمستشارين المتخصصين فى:-
قانون_تملك_الاجانب ، حيث نقوم بدراسة كافة عقود تملكات الاجانب وانشاءها وتسجيلها لدى الجهات المعنيه المختصه لضمان حقوقك والتزاماتك في جمهورية مصر العربيه .
فريق من المحامين والمستشارين المتخصصين في:-
إلغاء _الاقامات_المزورة . قضايا #تزوير_الأقامات .
الدخول_الغير_شرعى_الى_مصر_للسوريين #التسلل ، طبقا للقوانين المصريه المعمول بها .
-إرضاء العميل هدفنا، حيث تقدم المؤسسة من خلال فريق متكامل، متخصص، متميز، خدمات قانونية، وجهداً ملموسأً فى أداء العمل.
————————————–
الجديد في اقامات الاجانب فى مصر 2020
أولا :الإقامة السياحية
مدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج
شروطها والاوراق المطلوبة
1-يقدم فيها عقد ايجار موثق من الشهر العقاري
2-فاتورة كهرباء حديثة
3- من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقاري بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ
ثانيًا :الإقامة الدراسية
تمنح للطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى
الشروط والاوراق المطلوبة :
1-يشترط تقديم إثبات قيد دراسي وايصال مصروفات مدرسية
2-عقد ايجار موثق من الشهر العقاري
3-فاتورة كهرباء
ثالثًا :الإقامة العقارية:
لمن يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي او مايعادله بالمصرى يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
الشروط والأوراق
1-لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي او ما يعادله بالمصرى
2-وفي حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكي او ما يعادله بالمصرى تكون الإقامة خمس سنوات
3-أن يكون سند ملكية العقار مسجل بالشهر العقاري (في سوريا يسمى طابو)
4- وأن يتم تقديم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر أي بنك معتمد في مصر
5-وتمنح لمالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى.
رابعًا :الإقامة الاستثمارية
وتمنح للمستثمرين الذين يستثمرون في مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات
الاوراق والشروط
1-يتوجب أن لا تقل حصة المستثمر في الشركة الاستثمارية ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي ليحصل على موافقة الإقامة الاستثمارية
2-
أن يكون مستكملاً لكافة أوراقه الثبوتية لدى هيئة الاستثمار
3-الموافقات الأمنية المطلوبة وتمنح للمستثمر وأقاربه من الدرجة الأولى
خامسا :الإقامة نتيجة الزواج من مصري أو مصرية
وتمنح لزوجة المواطن المصري أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات
شروطها والاوراق المطلوبة
1-وتمنح للأجنبي الذي تزوج مواطنة مصرية أو تزوجت مواطن مصري
2- وكذلك يحصل أقارب الزوج أو الزوجة الأجنبي من الدرجة الأولى والثانية إقامة سنوية بكفالة الزوج أو الزوج المصرية.
سادسًا: الإقامة بغرض العمل
وتمنح الأول
لمن يرخص منشأة فردية
ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة
بعد الانتساب لاتحاد المصدرين
ويحصل على سجل تجاري
وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية
مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل
يمكنه من الحصول على إقامة سنوية
وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى
القسم الثاني
إقامة العمل للعاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر
وتمنح من مكتب العمل في فرع الهجرة والجوازات الكائن في المحافظة التي يقيم فيها العامل
والأوراق المطلوبة لإقامة العمل هي:
البطاقة الضريبة
والسجل التجاري للشركة أو المصنع الذي يعمل به
– عقد العمل – استمارة تأمينات رقم (2) – برنت من التأمينات الاجتماعية تبين عدد العمال المصريين بمقابل العمال الأجانب
ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى
سابعًا : إقامة اللجوء
ومدتها 6 أشهر تمنح من مجمع التحرير بالقاهرة على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين
بالنسبة لأسعار الإقامة في مصر بعد الزيادة اصبحت كالأتي
1-رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه ولعدة سفريات 500 جنيه
2-على أن يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لـ10 سنوات
3- فيما يعطى التعديل الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لـ5 سنوات
4- وإذا كان الأجنبى تم منحه الجنسية المصرية وجب أن يكون حائزا فى الحالتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها
5- وأن يسدد عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسوما قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة.
6-على أن توافى وزارة الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التى يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية
7-تخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعثرين فى الحالات المقررة قانونا
8-أن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر
9-فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده
10-و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي
11- و500 جنيه في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه
12- و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة
13- و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده
14- 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما
15- ورسم 10 آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية.
**********************************************