ماهى محاضر الشرطة وما الفرق بينها وبين محاضر النيابه ؟؟؟؟
ماهى محاضر الشرطة وما الفرق بينها وبين محاضر النيابه ؟؟؟؟
ماهى محاضر الشرطة وما الفرق بينها وبين محاضر النيابه ؟؟؟؟
وهى المحاضر التي يحررها رجال الشرطة في معظم الأحوال في جرائم بسيطة
كادعاء بالضرب الذى لم يترك أثرا في وقائع لا تكون جرائم
مثل العثور بالطريق على شيء مفقود
أو فى وقائع التعرض التي لا تشكل الجريمة
ويحررها أحيانا مأمور الضبط القضائي وأحيانا أخرى غيرهم من رجال الشرطة
وهى بدورها عناصر إثبات تخضع لتقدير المحكمة وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة .
إلا أن الملاحظ أن ثقة المحكمة محدودة فى المحاضر التى يحررها ضباط الشرطة
ومن باب أولى المحاضر التى يحررها أحيانا جنود الشرطة
أما إذا باشرت النيابة تحقيقا فى واقعة معينة ثم قيدتها شكوى إدارية
فإن هذا التحقيق يسرى عليه المبادئ السابقة التي أوضحناها
وقد قضت محكمة النقض بأن
من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها التهم
معرفة كيفية التعامل في محكمة الجنح
من حيث :
ا ولا : كيفية التعامل مع المحضرواستخراج البراءه بالثغرات منه:
ثانيا : كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :نقطة هامة جدا
مراحل ودفوع القضيه بالترتيب:
وسناخذ اشهر القضايا في الجنح قضايا الضرب والمخدرات للتوضيح
اولا : كيفية التعامل مع المحضر
1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك. 2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد. 3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر. 4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه
وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.
ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :نقطة هامة جدا:
( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :
وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .
مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .
نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:
كيف نجد الثغرات ؟
الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :
ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ
مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي
مثال الشاكي قال
(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.
من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ
ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .
ثالثا
1 ـ الدفوع الموضوعية : 2 ـ الدفوع الشكلية : 1ـ التراخي في الإبلاغ : 2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني : 3 ـ كيدية الاتهام : 4 ـ اصطناع التقرير الطبي : 5ـ خلو المحضر من المناظرة : 6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية
ثانيا : المذكرات
: نموذج مذكرة جنحة ضرب
مذكرة بدفـاع
السيد / ………………….. صفته : (متهم)
ضـد
في الجنحة
رقم …. لسنة …. جنح …… المحدد لنظرها جلسة / …./ ..
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ …… بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / ……قام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.
ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها ، ونجد أن المحضر قد حرر في تمام العاشرة مساء يوم 12/1/2002 ، وبسؤال المجني عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه المزعومة ، وقرر أنها حدثت في غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم ، بينما المحضر حرر في العاشرة مساءاً.
الدفـــاع
أولاً: بالتراخي في الإبلاغ :
ـ الثابت بالأوراق أن المجني عليه قرر في صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت في غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر ، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً ، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أي إصابات ظاهرة على المبلغ ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.
أجاب : اليوم الساعة السابعة مساءًا.
أي أن التراخي هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجني عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات ، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة ، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام ، فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المجني عليه.
ثانياً ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها
بسؤال المجني عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:
س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟
أجاب المجني عليه :
جـ ـ أيوه والذي أحدثها المدعو/ …….(المتهم) ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.
ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .
( وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر).
ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :
ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة ، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجني عليه بتقرير طبي ثابت به إصابات ، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع ، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.
رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
ـ بسؤال المجني عليه في صدر المحضر س : بآي شئ حدثت إصابتك ؟
أجاب ج : بمطواة كانت معه.
ـ وجاء بالتقرير الطبي (جرح سطحي باللسان ، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين)
ـ وجاء بالمحضر (لم يثبت مناظرة المجني عليه وإصابته ، رغم إنها في مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى).
ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين جاء بها ، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجني إلى المستشفى.
خامساً : عدم معقولية تصور الواقعة :
سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه :
حيث جاء بأقوال المجني عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدي عليه ، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر ، الأمر الذي يقطع بلا شك في تصور حدوث الواقعة أساساً ، الأمر الذي يعنى وبلا شك أن المجني عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى في الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجني عليه بتلفيق الاتهام.
كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.
الطلبــات
يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .
وكيل المتهم
وسناخذ قضايا المخدرات لاهمية الموضوع قضايا الخدرات بها اذن من النيابه
بها اذن من النيابة العامة وكيف نستخرج الثغرات منها وقضايا المخدرات من القضايا التى تعد الدفوع الشكلية من اهم اهم الاسس فيها وهى :
أ ـ قضايا تلبس
ب ـ قضايا بها اذن نيابة
ويسألنى احد الزملاء يقول لمادا قضايا المخدرات ؟ اقول له لان المحاضرة فى كيفية الدفاع فى الجنايات بشكل عام وهنا اود توضيح استخراج الثغرات و ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية واكثر قضايا بها هذان النوعان من الدفوع هى قضايا المخدرات وهذه مجرد بداية طريق البحث فانا لست هنا الا لمجرد ان اعطيك طرف الخيط والباقى باجتهادك اجتهد ابحث اقرأ ان ثروة المحامى هى مدى ثقافته القانونية واطلاعه واسأل زملاؤك استشيرهم خذ رأيهم فى قضاياك ولا تسأل الا من تعلم انه عنده معلومات فى تلك القضية
كلنا نتعلم من بعضنا ومن قبل دلك نتعلم من الكتاب اقرأ ثم اقرأ
واقعات القضية
أولا محضر التحريات :
بتاريخ 4/4/2001 الساعة 8 صباحاً حرر الرائد / ……. ضابط المباحث بقسم …. محضر تحريات سطر فيه أن تحرياته السرية أثبتت أن المدعو/ ….. المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية …… ـ قسم ….ـ بالاتجار فى نبات البانجو المخدر ويتخذ من منزله مقرا لمباشرة نشاطه الاجرامى والتعامل مع العملاء.
ثانيا اذن النيابة :
وبتاريخ 4/4/2001 (بذات التاريخ) الساعة 9.15 صباحاً استصدر أذن من نيابة ….. يصرح له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو/ ……. والمقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ….. ، قسم ….. وضبط كل ما يحوزه او يحرزه وما يظهر عرضا أثناء التفتيش.
ثالثا محضر القبض :
وبذات التاريخ الساعة 6.45 م حرر الرائد/ …….. محضر يفيد القبض على المتهم حيث أفاد أنه قبض عليه الساعة 2 مساءًا وأنه قرب مسكن المتهم ـ ترجل الضابط هو وأفراد القوة السريين فرادى كالمارة ـ وعلى مسافات متباعدة حتى لا يلحظه أحد وبالاقتراب شاهد المأذون بتفتيشه خارجاً من الباب الخارجي للعقار مسكنه ممسكاً بيده اليمنى شنطة نايلون سوداء فأسرع بضبطه وإياها وأطلعه على أذن النيابة وبتفتيش الشنطة وجد بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيش شخص المتهم لم يعثر على ثمة ممنوعات.
ثم انتقل لتفتيش باقي العقار عثر بالطابق الأخير (بشقة تحت الإنشاء) على جوالين من البلاستيك أحداهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق يحوى نبات البانجو وبندقية آلية عيار 7.62×39مم والخزنة الخاصة بها وبداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار وقام بوزن المضبوطات بالإدارة غير حساس :
أولاً : الشنطة السوداء النايلون بيد المتهم وزنت 150 جم.
ثانياً : الجوال وزنت الكمية به عشرة كيلو جرام (الكمية المضبوطة على الشقة تحت الإنشاء).
ثالثاً : السلاح الآلي.
كذلك أفاد أن المتهم سبق ضبطه في القضايا 138 لسنة 91 مخدرات ….، و6219/97 …. (علم بذلك بعد القبض على المتهم).
رابعا تحقيقات النيابة العامة :
… لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً.
بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها من هذا :
ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.
ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.
ـ بتاريخ 16/5/2001 أي بعد شهر ونصف تقريباً جاء تقرير المعمل الكيماوي :
ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.
ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم ..
باختصار المتهم نفى التهمة + وروى رواية فيها أن الضابط قبض عليه من شقته وليس من الشارع وليس بحوزته شيء وهدا تلفيق .
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
ملحوظة : خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ملحوظة : كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أي طابق ؟
ج .. هو قاعد في الدور الثاني بعد الأرضي على يمين الصاعد للسلم …
وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أبوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات
ملحوظة : أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط.
س .. أين عثرت على تلك المضبوطات ؟
ج .. أنا عثرت على تلك المضبوطات بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء.
س .. هل تلك الشقة خاصة بالمتهم؟
ج .. هى شقة تحت الإنشاء وماكنش فيها حد.
س .. وأين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم.
س .. هل قمت بتفتيش هذه الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر التفتيش عنه ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
إيضاح لابد منه
هذه كانت واقعات الجناية والنقاط التى نبحثها فى مثل الجنايات التى بها اذن نيابة بشكل عام :
ـ التأكد من صحة ادن النيابة وذلك من جدية التحريات اسم المتهم و محل سكنه + الاختصاص المحلى للنيابة هل هى المختصة بدائرة القسم ام لا ؟ مثل نيابة السلام ونيابة النزهة كل له محل اختصاص + لو نيابة كلية هل المكان والقسم يتبعاها ام لا ؟ هل الاذن عيه توقيع مصدره ام لا ؟ هل مدون عليه اسم النيابة ام لا ؟ ..
ـ السيطرة على مكان ضبط المخدر
نتيجة التحليل من تقرير المعمل الكيماوى هل انتهى الى انها مخدرات ام لا وتأكد من نوع ورقم الحرز الثابت بتقرير المعمل هل مطابق لبيانات الحرز الدى ارسلته النيابة للتحليل ام لا؟
ـ هل تجاوز الضابط حدود ادن التفتيش ام لا ؟ بمعنى لو الادن بتفتيش شقة المتهم لا يذهب لتفتيش باقي العقار أو شقق أخرى ؟
ولتسهيل الموضوع وعدم الإطالة نذهب للمرافعة :
المحاكمة وإجراءاتها
المحكمة تطلب من السكرتير ان يقرأ قرار الإحالة
ثم من النيابة طلباتها وتطلب طبعا النيابة تطبيق مواد الاتهام
ويتكلم المحامى
ويقول :
وطلب الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على (اثبت دفوعك جملة واحدة دفوع مرتبة ولا تنسى الدفوع الشكلية أولا مهم جدا ثم الدفوع الموضوعية ـ ندفع ب كدا …… الدفع لابد أن يقرع ادان المحكمة تقول ندفع … ندفع … ))
مرافعة المحامى
أولاً : ندفع ببطلان إذن النيابـة الصادر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات :
وذلك تأسيساً على :
(1)خلو محضر التحريات التى صدر بناء عليها إذن القبض والتفتيش من عنوان مسكن المتهم ولم يحدد حتى شقته أو رقم المنزل واكتفى بعبارة (المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية السد العالي السلام) ، ولم يحدد عدد طوابق العقار ، وهل يشغل المتهم كل طوابق العقار أم لا ؟
(2)ذكر محرر محضر الضبط بتحرياته أن المتهم يمتلك وحده العقار المقيم فيه بالكامل ولم يذكر شيئاً عن باقى سكان العقار وشاغليه وهم أخوته ووالدته وأبنائهم وزوجاتهم.
ودليل ذلك : صـ12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 بتحقيقات النيابة العامة
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
(3)خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
ودليل ذلك .. صـ12 حيث أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات ..
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ـ كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
(4)الضابط لم يكن على علم أين يقيم المتهم تحديداً بالعقار ولا مكان شقته التى يشغلها عندما قام باستصدار إذن القبض والتفتيش ، وحين قام بالقبض علم مكان شقة المتهم.
ودليل جاء بأقول الضابط صـ12 بتاريخ 7/7/2001.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم … وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
ثم استكمالا لأقوال الضابط التى تؤكد صحة دفعنا بعدم جدية التحريات صـ17 أقوال 12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 :
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات.
وهنا لنا وقفة .. ؟
(1) أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط ويتجلى أمام الهيئة الموقرة براءة موكلى من ادعاءات محضر التحريات الملفق والذى جاء به محرره من وحى خياله ولأن التحريات هى مجرد رأى لقائلها تحتمل الكذب أو الصدق وقابلة للشك والتفنيد لذلك يتجلى هنا أنها غير جدية وليس لها سند من الأوراق والواقع والمنطق.
(2) لو كان الضابط جاد فى تحريه عن المتهم لعلم مكان شقته تحديداً ولما احتاج لتفتيش العقار كله والافتئات على حرية وحرمة السكان القاطنين فيه والادعاء بوجود مخدرات بشقة تحت الإنشاء فوق سطوح العقار.
(3) وضح من المعاينة أن الضابط يدخل المسكن لأول مرة فى حياته لأننا نستشعر من أوراق الدعوى أن الضابط فوجئ بوجود كمية هائلة من السكان من أقارب المتهم ولو كان جاداً فى تحريه لعلم بهم مسبقاً.
(4) ذكر الضابط بمحضر الضبط المؤرخ 4/4/2001 أن المتهم سبق ضبطه فى القضايا 138/91 مخدرات… ، و6219 لسنة 97 مخدرات …. لقد أتى الضابط بدليل جديد يؤكد صحة دفعنا ويدعمه بأنه لو كان جاداً فى تحريه عن المتهم لماذا لم يذكر هذه القضايا فى محضر التحريات إنما هو اكتشفها بعد القبض على المتهم ، كذلك لو كان جاداً فى تحريه لعلم أن المتهم قضى ببراءته فى الدعويين ، فلو كان الضابط جاداً فى تحريه فيفترض هنا أن المتهم معلوم لدى القسم …… بناءً على هاتين الدعويين حيث سبق ضبطه ، فكان سهلاً معرفة عنوان العقار ورقم شقته ومن يقيم معه ومعرفة حيازته للسلاح أم لا بناء على المعلومات المسبقة.
ثانياً : ندفع ببطلان التفتيش لمجاوزة وتعسف من قام بإجرائه فى تنفيذ الأذن والغرض منه واستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل:
حيث قام بتفتيش (سكن المتهم) لم يعثر على ثمة ممنوعات ، فقام بتفتيش باقى العقار متجاوزاً فى تنفيذ إذن النيابة العامة.
ودليل ذلك .. صـ12 تحقيقات النيابة .. أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. هل قمت بتفتيش شقة المتهم ؟
ج .. أيوة .
س .. وما الذى أسفر عنه التفتيش ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
بذلك يتبين للهيئة الموقرة والتى نعلم جيداً أنها أعلم منا بملابسات وظروف الدعوى :
1 ـ النيابـة العامـة. صفتها : سلطة اتهام 2 ـ السيد/ ……………… صفته : مجني عليـه 2ـ وجاء بأقوال المجني عليه أنه بسؤاله : متى وأين حدث ذلك ؟ 1ـ ونفاجئ بتقرير طبي لا نعرف من أين أتى بتلك الإصابات به ، ومن ثم لا نجد في الأوراق سوى دليل قولي فقط لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها شاهد واحد أو دليل واحد يؤكد صحة تلك الأقوال للمجني عليه. 2ـ بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليه وإصاباته المدعى بها ، وهذا يدل على أن المجني عليه لم يكن به آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في وجهه ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى. 1ـ أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق عبارة عن جرح قطعي طوله 2 سم بالزاوية اليسرى من الشفة وجرح سطحي بمقدمة اللسان طوله 1 سم ولا توجد إصابات أخرى ـ أتساءل وبحق كيف حدثت تلك الإصابات وهى في منطقة دقيقة جداً الشفاه واللسان كل هذا لا يستلزم أن يكون هناك ردود في الفم أو الأسنان أو كدمات أو جروح أخرى ، وكيف لمطواة كأداة أن تحدث جرحاً سطحياً باللسان ، خاصةً وأن المطوي كأداة لارتكاب جريمة تحدث جروح قطعية عميقة ، وتكون جروحها مؤثرة وفى أماكن ظاهرة يسهل لأي شخص أن يناظرها بعينه بسهولة. 2ـ وبفرض ما يدعيه المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بمطواة ، ويأتي في المنظرة ولم يثبت محرر المحضر أن به إصابة واحدة ، فهذا إن دل فيدل على كذب رواية المجني عليه ؛ لأنها إن كانت صحيح ، فأقسم بالله العظيم لكن قسم الشرطة هو الذي ذهب إليه ولم يذهب المجني عليه إلى القسم ، لأنه سيكون بلا شك في غرفة الإنعاش ؛ هذه هي إصابات المطواة. 2ـ أقوال المتهم 1 ـ المضبوطات : 3 ـ أقوال الضابط أهم ما فيها 1 ـ بأن الضابط فتش مسكن المتهم الصادر عنه الثقافه والمعلومات القانونيه للساده المحامين
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200