كيف تحصلين على ميراثك قانونيا؟
كيف تحصلين على ميراثك قانونيا؟
كيف تحصلين على ميراثك قانونيا؟
معلومات عملي مفيده عن قانون_الميراث الجديد….
اولا . من المتعارف عليه ان مشكلات الميراث من المشاكل التي لها باع طويل في المحاكم المصريه حتي ظهر بريق امل ..قانون رقم ٢١٩ لسنه٢٠١٧ بشان المواريث ..
حالمباشره..
بخصوص بعض الاستفسارات للتنفيذ العملي للقانون والابداعات في الجنح المباشره فلابد من توافر بعض ااخطوات #اولها ان يكون موجود اعلان وراثه .. ثم انذار للشخص الممتنع عن تسليم الميراث .. ثم محضر اثبات الامتناع وسؤال الشهود وكذا طلب تحريات المباحث … ففي حاله اذا تم قيد البلاغ بجنحه تباشر بالطريق العادي ..وفي حاله حفظ الاوراق.. يتم عمل تظلم وفي حااله رفض التظلم يتم نسخ صوره طبق الاصل من المحضر وكذا شهاده بما تم فيه
ورفع جنحه مباشره بالامتناع عن تسليم ااميراث وحجب الحصه ااميراثيه …
حصول المرأة علي ميراثها قانونيا، يبدأ باستخراج المرأة اعلام
وراثة توزع التركة علي أساسه، وهنا يتم التفرقة بين
حالتين، وهما إذا ما كان في الورثة قاصر (سنة أقل من 21 سنة)، أم أن كل الورثة بالغين، فإذ ما وجد في الورثة قاصر، يتم تعيين واص علي الوريث بقرار وصاية من المحكمة، ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية، ثم تحدد جلسة لتعيين مقدم الطلب كوصي علي الوريث القاصر بعد معرفة التركة وحصرها، ثم يلي ذلك تجنيب نصيب القاصر منها، وإيداعه لو كان نقودا في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه، إلا بعد رفع الوصاية، بعد بلوغ القاصر سن الرشد، أو بعد إذن للوصي بالصرف من القاضي، وبعد استخراج قرار الوصاية، يتم استخراج إعلام الوراثة.
أما في حالة عدم وجود قصر بين الورثة، فإن احد الورثة يقوم بتقديم طلب إلي رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفي، وتاريخ الوفاة، وأسماء ورثته، طالباً من المحكمة تحقيق (تأكيد) وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب، وترفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها [يتم استرداده من المحكمة بعد عمل إعلام] ، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسه لنظر الإعلام ، ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة علي يد محضر، فإذا تم إعلانهم جميعاً، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه (محام بتوكيل رسمي)، أما اذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا.
ويستمع القاضي لشاهدين، يؤكدان في شهادتيهما أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط، ولا يوجد غيرهم فيقرر القاضي إصدار الإعلام ، موضحاً اسم وتاريخ وفاة المورث، وبيان من هم ورثته، وما أنصبتهم الشرعية، ثم يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
وفي حالة عدم اتفاق الورثة علي توزيع التركة بناء علي الأنصبة التي يتم تحديدها وفقاً لدرجة القرابة والتي يتم تأكيدها في إعلام الوراثة، ورفضهم إعطاء المرأة حقها، هنا تستطيع المرأة أن تقوم برفع دعوي (فرز و تجنيب) يتم علي أساسها تحديد نصيبها بشكل واضح،
وحدوده، ومكانه.. .
ما هي اجراءات إعلام الوراثة ؟؟
– إعلام الوراثة يحدد من هم الورثة الشرعيين للمتوفى ويحدد انصبتهم الشرعية.
___ الاجراءات__
(نتحدث عن الاجراءات المتبعة في حالة عدم وجود قصر):::
1- يتقدم احد الورثة الشرعيين بطلب لرئيس المحكمة .
2- يتم إرفاق شهادة وفاة المتوفي او مستخرج رسمي منها.
3- يتم ارفاق صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
__ بعد ذلك يتم تحديد ميعاد الجلسة لنظر الاعلام___
4- بعد ذلك يقوم مقدم الطلب باعلان باقي الورثة بميعاد الجلسة علي يد محضر.
5- يوم الجلسة يجب احضار شاهدين ليسمع القاضي شهادتهما بأن هؤلاء الورثة هم الورثة الشرعيين للمتوفى.
6- ثم بعد ذلك يصدر القاضي الحكم باعلام الوراثة ويذكر اسم المتوفي وتاريخ الوفاة ويقوم بتحديد اسماء الورثة الشرعيين وتحديد انصبتهم الشرعية.
7- بعد ذلك يقوم مقدم الطلب باستخراج صورة رسمية من
اعلام الوراثة.
#قانون الميراث الجديد
الحبس مصير كل من يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث
……………………….
تعديل في قانون الميراث يجرم كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر ( أ ) – السنة الستون
12 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م
قانون رقم 219 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتى:
مادة (49):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م)
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200