قرار بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات
قرار بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات
قرار بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994
بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات
صادر بتاريخ 21 / 9 / 1994
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1957 بشأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المعدلة بالقرار رقم 16 لسنة 1993 ؛
وعلى القرار رقم 214 لسنة 1993 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات ؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛
قرر
مادة 1
على مستوردى كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية .
مادة 2
على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر .
مادة 3
يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار .
مادة 4
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .
مادة 5
يلغى القرار رقم 214 لسنة 1993 المشار إليه .
مادة 6
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 1994 ،
تحريرا فى 21 / 9 / 1994 .
مذكرة بدفاع في دعوى غش تجاري……
(مذكــرة بدفــــــاع)
**********
السيد / ……… ( بصفته) متهماً في الجنحة رقم ……جنح القسم لسنة..والمحدد لنظرهما جلسة………. .
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة ( بصفتها ) سلطة اتهام
( الموضــــــوع)
نحيل بشأن الموضوع الى الوارد باوراق الدعوي حرصاً على وقت الهيئة الموقرة
( الدفـــــــــــــــــاع) أولاً:- ندفع ببطلان الضبط لاجرائه من غير مختص قانوني اعمالاً لنص المادة 15 من القانون 281 لسنة 94 والتي حددت مأموري الضبط المختصين وان لكل منهم اختصاص محدد .
حيث ان القائمين بالضبط من رجال التموين وليسوا من مفتشي الصحة لاختلاف مجال اختصاص كل منهم. كما سنورده شرحاً وتعليقاً
ثانياً:- ندفع ببطلان الضبط لمخالفته لنصي المادتين 7/2و14/2 (سبعة فقرة ثانية واربعة عشرة 000فقرة ثانية )
ثالثاًً:- ندفع ببطلان قرار النيابة العامة باعدام المضبوطات لعدم اتباع الاجراءات القانونية الواجب اتباعها . لعدم عرض المضبوطات علي المعامل المختصة بوزارة الصحة لتقرر ما ان كانت المضبوطات صالحة من عدمه بعد الفحص والتحليل المعملي اعمالاً لنص المادة 8 والمادة 9 والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون 281لسنة 94
رابعاً:ـ ندفع بعدم توافر اركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي. علي النحو الذي سوف يرد شرحه.
خامساً:ـ ندفع كيدية وتلفيق الأتهام وخلو اوراق الدعوي من ثمة دليل جدي علي صحة الأتهام . علي النحو الذي سيرد 0000شرحه تفصيلاً
. وأحتياطياً:يلتمس مناقشة محرر المحضر حول مكان ضبط المضبوطات وما ان كانت معروضة 000للبيع وقت الضبط من عدمه.
(التعليق علي الدفوع)
أولاً:- فيما يتعلق بالدفع ببطلان الضبط لاجرائه من غير مختص به نوعاً.
لما كانت المادة 15 من القانون 281 لسنة 94 قد نصت علي :ــ
.م15:ـ علي وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه . الخ
ويتضح من ذلك النص ان المشرع وان كان حدد مأموري الضبط المختصين بضبط جرائم ذلك القانون الا ان ذات النص قد اوضح ان كل منهم يعمل في مجال اختصاصه .
والأختصاص هنا اختصاص مقيد بخلاف اختصاص مأموري الضبط في القانون العام . حيث انه اختصاص استثنائي يقتصر علي مجال التفويض فيه والحق المنشئ له . ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال فرجال التموين والتجارة الداخلية ينعقد لهم الأختصاص برقابة الأسعار ومصدر السلعة وما ان كانت لها فواتير او مجهولة المصدر . وليس لهم علاقة بالصلاحية من قريب او بعيد.
اما رجال الصحة فيختصون بالأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والغش والمواصفات ك في مجال اختصاصه .وهكذا يتبين للهيئة الموقرة ان القائم بالضبط وهو من رجال التموين وليس له علاقة بالمواصفات او الصلاحية. وبالتالي فان ذلك الضبط ضبط باطل ولا يعتد به قانوناً
ثانياً:ـ فيما يتعلق بالدفع ببطلان الضبط لمخالفته لنص المادتين 7/2 و14/2 من اللائحة التنفيذية للقانون 281 لسنة 94
لما كانت اللائحة التنفيذية للقانون هي بمثابة قانون اجراءات خاص لقانون خاص هو قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 94 . وكان المشرع في المادة 7/2 والمادة 14/2 من اللائحة قد اكدت علي ضرورة ان يكون بيد مأمور الضبط امر اداري يبيح له دخول المنشأة وضبط السلع بها حيث تنص المادة 7/2 علي ما يلي:ـ
000 ( علي مأمور الضبط القضائي المختص تحرير محضر بأثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول . ويجب ان يدون بالمحضر …الخ
2ـ أسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الاداري الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة .
وهو ذات النص الوارد في المادة 14/2 من ذات اللائحة .
فاذا ما خلت الأوراق من ثمة دليل علي وجود ذلك الأمر الاداري فان اجراءات الضبط تكون قد جاءت علي خلاف القانون فهي باطلة ويبطل ما ترتب عليها من اجراءات.
ثالثاً:فيما يتعلق بالدفع ببطلان قرار النيابة بأعدام المضبوطات .
لما كانت المواد 8 و9 و10 من اللائحة التنفيذية قد حددت الطريق الواجب اتباعه بالنسبة للعينات المضبوطة . واستلزم ضرورة عرضها علي معامل التحليل المختصة لتقرر مدي صلاحيتها او صلاحيتها للأستخدام في مجال آخر . الا ان النيابة العامة لم تأمر بعرض المضبوطات علي معامل الصحة المختصة بل ان النيابة العامة لم تطلع علي المضبوطات واصدرت قرار الأعدام دون التأكد من مدي صلاحية السلعة من عدمه . وبالتالي فان قرار الأعدام يكون قد صدر علي خلاف القانون مما ادي لحجب حقيقة الواقعة واهدر ادلة الثبوت في الدعوي كما اهدر ادلة البراءة .
رابعاً:ـ الدفع بعدم توافر اركان الجريمة بشقيه المادي والمعنوي.
اولاً :ـ فيما يتعلق بعدم توافر الركن المادي للجريمة . وهو ركن العرض للبيع والتداول . لما كانت اوراق الدعوي فد خلت من ثمة دليل محايد علي ان المتهم كان يعرض السلعة للتداول . سوي رواية مأمور الضبط المشكوك في صحتها لعدم وجود من يؤيد روايته في الأوراق رغم انه ادعي انه كان ضمن حملة مكونة منه ومن اخرين . الا ان اي منهم لم يوقع علي ذلك المحضر الأمر الذي يجعل تلك الرواية محل شك لأنفراد محرر المحضر بها دون سواه ولحجبه باقي شهود الواقعة بهدف حجب الحقيقة عن اوراق الدعوي .
ثانياً :ـ فيما يتعلق بالقصد الجنائي :ـ لما كانت الأوراق قد خلت من ثبوت ثمة محاولة للعرض او الطرح للتداول كما خلت من ثمة دليل جدي علي حدوث محاولة شراء سواء من مأمور الضبط او احد معاونيه لذلك فان القول بتوافر القصد الجنائي يكون محض افتراء علي الواقع والاوراق خصوصا ان للمتهم ولغيره من التجار ان يحتفظ بالسلع التي لها مبدأ المراجعة ليسلمها للشركة المنتجة ويتسلم بديل عنها . وهذا لا علاقة له لا بالطرح للتداول ولا بنية الحيازة بغرض البيع والتداول الأمر الذي ينتفي معه الركن المعنوي للجريمة.
خامساً:ـ فيما يتعلق بالدفع بكيدية وتلفيق الاتهام وخلو الاوراق من ثمة دليل جدي علي صحته .
فانه يكفي الدفاع ان الاوراق قد خلت من دليل مستقل علي صحة الاتهام علي النحو الآتي:ـ 1ـ عد م عرض المضبوطات علي النيابة العامة للتأكد من صحة ما ورد بالمحضر .
2ـ خلو الاوراق من تحليل معملي يؤكد التلف او الفساد او انتهاء الصلاحية.
3ـ انفراد مأمور الضبط بالشهادة وحجبه للقوة المرافقة وهو ما يقطع بعدم صحة روايته وانه عمد لذلك الأنفراد بالشهادة ليحجب حقيقة الواقعة وصورتها الحقيقة
واحتياطياً :ـ نلتمس مناقشة محرر المحضر حول مكان الضبط الفعلي وما ان كانت السلعة مطروحة للتداول من عدمه وكذلك السبب في عد توقيع باقي افراد الحملة علي محضر الواقعة .
.بناءً عليه
نصمم على مطلب البراءة او اجابتنا للطلب الأحتياطي
وكيل المتهم
عبد المجيد جابر
المحامي
01111295644