قانون العلامات التجاريه
قانون العلامات التجاريه
أولاً: تعريف العلامة التجارية:
عرفت المادة الأولى من النظام العلامات التجارية بأنها (الأسماء المتخذة شكلاً مميز) أو الإمضاءات والكلمات والحروف وأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثورة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
حدد المادة الثانية من النظام الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
1- الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعتبر وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
2- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة.
3- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرمز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز الأسماء أو التسميات.
5- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في المفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحاً لذلك من الجهة المختصة.
6- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
7- صورة الآخرين أو أسمائهم مالم يوافقواهم أو ورثتهم على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
9- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10- العالمات المطابقة أو المشابهة لعلامات ذات الشهر العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
11- العالمات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقاً لقرار صادر من الجهة المختصة.
12- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدما الآخرين.
ثالثاً: من يملك حق تسجيل العلامات التجارية:
لا يجوز تسجيل أي علامة تجارية إلا لصالح الجهات التالية:
i) الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين السعوديين.
ii) الأجانب الذين يقيمون في المملكة ويصرح لهم بمزاولة عمل منه الأعمال الحرفة أو التجارة.
iii) الأجانب الذي ينتمون إلى دول تعامل المملكة بالمثل.
iv) المصالح العامة.
رابعاً: نتائج تسجيل العلامة التجارية:
ينشأ عن تسجيل العلامة عدة نتائج إيجابية تلخص بما يلي:
1- استعمال العلامة على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها.
2- منع الغير من استعمالها أو استعمال أي علامة مشابهة.
3- ملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح اصل من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته وذلك بحسب أهمية ومكانة العلامة نفسها، أيضاً فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز وإن كان من الجائز استثنائها من ذلك.
سادساً: رخصة العلامة من قبل إدارة العلامات التجارية:
إذا صدر قرار من الإدارة برفض طلب التسجيل لأي سبب من الأسباب يحق لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة التظلمات والاعتراضات.
وإذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم كان لصاحب الشأن التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه ويكون لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من وزير التجارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
سابعاً: الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية:
لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها ويقدم الاعتراض وفقاً للنموذج رقم 5-3 إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة موضحاً به الأسباب التي بنى عليها اعتراضه وعلى طالب التسجيل الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالاعتراض وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه وتختص لجنة التظلمات والاعتراض بالفصل في الاعتراضات وفقاً للاجراءات والأوضاع المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
ويكون لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة التظلمات والاعتراضات أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
فئات المنتجات والخدمات:
الفئة رقم (1):
المنتجات الكيماوية التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية و التصوير الفوتوغرافي والزراعة وفلاحة البساتين وغرس الغابات – الأسمدة (الطبيعية و الصناعية) – مواد إطفاء الحريق – مواد سقي المعادن والمستحضرات الكيماوية الخاصة باللحام – المواد الكيماوية الخاصة بحفظ الأغذية – مواد الدباغة مواد اللصق التي تستخدم في الصناعة.
الفئة رقم (2):
الدهانات والورنيش واللاكيه – المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ و الخشب من التلف والمواد الملونة ومواد الصباغة – المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت الألوان – الراتنج. المعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوقة التي تستخدم في النقش و الزخرفة.
الفئة رقم (3):
المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل الملابس ومستحضرات التنظيف والصقل وإزالة الأوساخ والكشط – الصابون – المواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيين (الكوزموتيك) ومحاليل الشعر ومعاجين الأسنان.
الفئة رقم (4):
الزيوت والشحوم التي تستخدم في الصناعة (غير الزيوت والمواد الدهنية التي تستخدم في التغذية والزيوت الطيارة) – مواد التشحيم – المستحضرات التي تستخدم لترسيب الأتربة وامتصاصها – الوقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية والخاصة بإدارة المحركات) مواد الإضاءة – شموع الإضاءة – بجميع أنواعها وفتائل الإضاءة.
الفئة رقم (5):
مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية – أغذية الأطفال المرضى – اللصق (اللزق) الطبية ومواد التضميد – المواد الخاصة بحشو الأسنان والشمع المستخدم في طب الأسنان – المواد المطهرة – المستحضرات المستخدمة في إبادة الحشائش والأعشاب والحيوانات والحشرات الضارة.
الفئة رقم (6):
المعادن غير المشغولة ونصف المشغولة وكل خليط منها. مراسي المراكب (الهلب) والسندانات والأجراس والمعادن المطروقة وغير المطروقة التي تستخدم في البناء – القضبان وغيرها من المواد المعدنية التي تستخدم في الطرق الحديدية (عدا السلاسل الخاصة بجر العربات) الحبال المعدنية – والأسلاك (غير الكهربائية) – ما يتعلق بصناعة الأقفال – المواسير والأنابيب المعدنية – الخزائن وصناديق حفظ النقود – الكرات المصنوع من الصلب – الحداوى– المسامير العادية واللولبية (القلاووظ) – المنتجات الأخرى (غير الواردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من معادن غير نفيسة – خامات المعادن.
الفئة رقم (7):
الآلات وعدد الآلات – المحركات (عدا محركات العربات) وصلات السيور الآلات (عدا الخاصة بالعربات) الآلات والأدوات الزراعية الكبيرة – أجهزة التفريخ.
الفئة رقم (8):
العدد والآلات اليدوية – أدوات القطع والشوك والملاعق – الأسلحة البيضاء.
الفئة رقم (9):
الأجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح الأراضي والأجهزة والعدد الكهربائية (بما ذلك اللاسلكية) وكذلك الأجهزة والعدد الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والأجهزة الخاصة بصناعة النظارات وعمليات الوزن والقياس وإعطاء الإشارات والضبط (المراقبة) والإنقاذ والتعليم – الأجهزة الاتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة من النقود أو غيرها – الآلات المتكلمة – الخزائن الراصدة للنقود – الآلات الحاسبة أجهزة إطفاء الحريق.
الفئة رقم (10):
الأجهزة والعدد التي تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري (بما في ذلك أطراف الجسم والعيون والأسنان الصناعية).
الفئة رقم (11):
أجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية توزيع المياه والتركيبات.
الفئة رقم (12):
العربات – أجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي.
الفئة (13):
الأسلحة النارية – الذخائر والمقذوفات – المواد المفرقعة – الألعاب النارية.
الفئة (14):
المعادن النفيسة وأي خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن أو المطلاة بها (عدا أدوات القطع والشوك والملاعق – المجوهرات والأحجار الكريمة – الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت (الكرونومتر).
الفئة (15):
الآلات الموسيقية – عدا الآلات المتكلمة والأجهزة اللاسلكية.
الفئة (16):
الورق والأصناف المصنوعة منه – الورق المقوى (الكرتون) والأصناف المصنوعة منه المطبوعات والجرائد والدوريات والكتب ومواد التجليد – الصور الفوتوغرافية – الأدوات الكتابية ومواد اللصق (الخاصة – بالأدوات الكتابية) – الأدوات الخاصة بالفنانين – فرش التلوين – الآلات الكتابية – لوازم المكاتب ( عدا الأثاث ) – الأدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم (عدا الأجهزة) – ورق اللعب حروف الطباعة والاكلاشيهات.
الفئة رقم (17):
الصمغ والمطاط والبلاط وما يقوم مقامها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى – المواد التي تستخدم في التغليف أو السد أو العزل – الحرير الصخري – (أسبتوس) والميكا ومنتجاتها والمواسير المرنة (غير المعدنية).
الفئة رقم (18):
الجلود المدبوغة وتقليدها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى – الجلود الخام – الصناديق والحقائب – الشماسي المظلات والعصي – السياط وأطقم الخيل والسروج.
الفئة رقم (19):
مواد البناء والأحجار الطبيعية والصناعية والأسمنت والجير والمئونة والجبس والجص – المواسير المصنوعة من القر والأسمنت – المواد التي تستخدم في إنشاء الطرق – الإسفلت والزفت والقطران (القار) المساكن المتنقلة – التماثيل المصنوعة من الحجر – المداخن.
الفئة رقم (20):
الأثاث والمرايا والبراويز – الأصناف (غير الواردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو قشر المسك أو الكهرمان أو الصدف أو رغوة البحر أو السلولويد أو ما يقوم مقام تلك المواد.
الفئة رقم (21):
الأدوات والأوعية المنزلية الصغيرة (غير المصنوعة من معادن نفيسة أو المطلاة بها) – الأمشاط والإسفنج – الفرش (غير فرش التلوين) المواد التي تستعمل في صناعة الفرش – المواد والأدوات التي تستخدم في التنظيف – برادة الحديد المصنوعات الزجاجية و الصيني والفخار (غير الواردة ضمن فئات أخرى).
الفئة رقم (22):
الحبال والدوبار والشباك والخيام والمظلات (تندات القماش السميك) والمشمع (غير المستخدم في فرش أرضية الحجر) والقلوع والأكياس ومواد التنجيد والحشو (الشعر والقابوق والريش وأعشاب البحر وغيرها) المواد الليفية الخام التي تستخدم في النسيج.
الفئة رقم (23):
الغزل والخيوط.
الفئة رقم (24):
المنسوجات – أغطية الفراش والموائد – الأصناف المنسوجة غير الواردة ضمن فئات أخرى.
الفئة رقم (25):
الملابس بما في ذلك الأحذية (برقية أو مكشوفة) والشباشب.
الفئة رقم (26):
الدنتلة والمطرزات والشرائط والأربطة والأزرار والكبسون والشناكل والدبابيس والإبر والزهور الصناعية.
الفئة رقم (27):
الأبسطة والبليط والحصير والمشمع وغيرها من المواد التي تستعمل لتغطية أرضية الحجر – ما يستخدم لتزين الحائط (غير المواد المنسوجة).
الفئة رقم (28):
اللعب وأدوات اللعب – أدوات الألعاب البدنية والأدوات الرياضية (عدا الملابس) الزخارف والزينات الخاصة بشجرة عيد الميلاد.
الفئة رقم (29):
اللحوم والأسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور صيد – مستخرجات اللحوم الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية والمربات بأنواعها – البيض واللبن وغيره من منتجات الألبان – الزيوت والشحوم المعدة للتغذية – الأغذية المحفوظة والمخللات.
الفئة رقم (30):
البن والشاب والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام البن الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات والمثلجات، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة ومسحوق الخميرة، الملح والخردل، الفلفل والخل والصلصة التوابل، الثلج.
الفئة رقم (31):
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبوب (غير الواردة ضمن فئات أخرى) الحيوانات الحية – الفواكه والخضراوات الطازجة، البذور والنباتات الحية والزهور الطبيعية – المواد الغذائية للحيوانات وشعير البيرة.
الفئة رقم (32):
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية – الشراب وغيره من المستحضرات المستخدمة لعمل المشروبات غير الكحولية.
الفئة رقم (33):
محذوفة
الفئة رقم (34):
التبغ الخام والمصنع – أدوات المدخنين – الكبريت (الثقاب).
فئات الخدمات
الفئة رقم (35) الإعلان والأعمال.
الفئة رقم (36) التأمين والأعمال المالية.
الفئة رقم (37) الإنشاءات والصيانة.
الفئة رقم (38) الاتصال والمواصلات.
الفئة رقم (39) النقل والتخزين.
الفئة رقم (40) معالجة المواد.
الفئة رقم (41) التعليم والترفيه.
الفئة رقم (42) متنوعة.
موسسة حورس للمحاماه 01129230200