عدم تقيد المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائى عند فقده أو استحالة الحصول عليه
==========================================
فقد الحكم الجنائى البات أو إستحالة الحصول على صورته الرسمية لأى سبب لا يد للمدعى المدنى يد فيه . مؤداه . فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية . أثره . عدم تقيد المحكمة المدنية بحكم جنائى لا وجود له . وجوب التجاء القاضى للمصادر المنصوص عليها في م 1 مدنى ومنها قواعد العدالة . لازمه . السماح للمدعى المدنى بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة في الإثبات . ======================================
إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائى البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه ” دشته ” أو لغير ذلك من الأسباب التى ليس للمدعى فى الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولاً عنها ، فإن عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه فى هذه الحالة يوجب على القاضى الالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضىالمدنى كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل فى الدعوى المدنية ، ويسمح للمدعى فيها بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائى البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائى لا وجود له ، ولا تكفى الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائىفى حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذى يستوجب الوقوف على الأسباب التى أقامت عليها المحكمة الجنائية قـضـاءهـا بالـبراءة وكانـت الشهـادة المذكورة تخلـو مـن هـذه الأسباب فإنها لاتصلح دليلاً على حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية.
( الطعن رقم1846لسنة 74 ق – جلسة 6/3/2017 )