طلب رد الاعتبار امام المحامى العام
طلب رد الاعتبار امام المحامى العام
المستندات
1) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الطالب فى القضية
2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب ثابت بها الحكم الصادر ضد الطالب
3) شهادة صادرة من السجن للمحكمة
4) خطاب صادر من شركة يفيد أن المتهم يعمل لديها بوظيفة ما
5)صورة الرقم القومى للمتهم
6) مرفق صورة من سند الوكالة واثبات الشخصية
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات ……. القاهرة الكلية
تحية تقدير واحترام…
مقدمه لسيادتكم / . المقيم . ومحله المختار مكتب الأستاذ/ المحامي والكائن مقره ـ القاهرة
وأتشرف بعرض الأتى
حيث أنه بتاريخ ../…/…. صدر ضد الطالب حكماً بالسجن من محكمة جنايات القاهرة وذلك فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم لسنة كلى القاهرة وقد قضى هذا الحكم بالسجن … لمدة ….سنوات والغرامة والمصاريف والمصادرة وذلك لادانته بتهمة …..
وحيث أن الطالب قد نفذ العقوبة بالكامل من الفترة …/…./… وحتى …/…./… وقد مر علي تنفيذ هذه العقوبة فترة أكثر من خمس سنوات قضاها الطالب وهو حسن السير والسلوك وكان عمله الذى قضاه طوال هذه الفترة بوظيفة … بشركة… . وكان يقيم خلال فترة خروجه من السجن فى محافظة القاهرة ,
وحيث أنه واستناداً إلى المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه:-
“يجوز رد الأعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل أقامة المحكوم عليه وذلك بناءً على طلبه”
وقد نصت أيضاً المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
أولاً / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضى المدة
ثانيا ً/ أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات أذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات أذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة”.
– ولما كان الحال كذلك فانه يحق للطالب طلب رد اعتباره حيث أنه من أشد أثار الحكم الجنائى وقعاً على المحكوم عليه بعد تنفيذ عقوبته هو إدراج هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية. فقلما يستطيع أى مواطن عن الأستغناء عن طلب هذه الصحيفة سواء عند الألتحاق بالعمل أو غير ذلك من أمور وما أكثرها فضلا عن بقاء الحكم مدرجاً فى هذه الصحيفة إلى جانب أستمرار حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا, يحول دون إسترداده لمكانته الأجتماعية,كما أنه يقف حجر عثرة فى سبيل قيامه بعمل شريف يتكسب منه رزقه. ومن الظلم البين أن تستمر الأثار الجنائية للحكم كالسيف المسلط على رقبة المحكوم عليه إلى الأبد. وخصوصاً إذا أستوفى المجتمع دينه منه بالتنفيذ بالعقوبة عليه.
– لذلك تضمن قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً لرد اعتبار المحكوم عليهم حتى يتاح لهم الاندماج فى المجتمع كأعضاء عاملين صالحين فيه.
– وهدياً بما تقدم من مبادىء وأحكام وحيث أن الثابت أن العقوبة المحكوم بها على الطالب قد نفذت وقت صدور الحكم عليه, ولم يحكم على الطالب بغير تلك العقوبة وقد أنقضى أكثر من ست سنوات من تاريخ تنفيذها وأن الطالب بعد تنفيذ هذا الحكم عليه أقام وأستقر فى العنوان التالى …..
ويتعايش الأن من عمله كونه فى وظيفة ….. وأنه قد صلح حاله وسلك سلوكاً يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. وحيث أنه بناءً على ذلك يكون الطالب قد استوفى الشروط القانونية لرد واعادة اعتباره من أثر العقوبة المقضى بها والصادرة ضده.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على مواد القانون وتعليمات النيابة العامة وهذا الطلب والمستندات المرفقة به إصدار كريم قراركم.
باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات القاهرة منعقدة بهيئة غرفة مشورة للحكم برد واعادة اعتبار الطالب/…… من أثر العقوبة المقضى بها ضده وذلك فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم لسنة كلى شرق القاهرة ومايترتب على ذلك من أثار.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام……………
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200