استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة دعوى جنحة امتناع عن تسليم صغير

943

صيغة دعوى جنحة امتناع عن تسليم صغير

صيغة دعوى جنحة امتناع عن تسليم صغير

انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / ………………………والمقيمة في …… ومحلها المختار مكتب الأستاذ /………… الكائن…………
أنا…………محضر محكمة…………..حيث أعلنت كل من :-
1- السيد/ …………..ومهتنه………….ومقيم في …………
مخاطباً مع /
2- السيد الاستاذ وكيل نيابة …………… بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة …………
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالاتي
بتاريخ ……… .بدائرة قسم ………صدر الحكم رقم ……… شرعي جزئي محكمة ………لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له ، وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفل إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر .
وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.
ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 0000 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة ………… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ………. الموافق ………… لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ………. بدائرة قسم ……… قد امتنع عن تسليم الطفل الى من له الحق في ضمه مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ 0000 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /


إجراءات_تسليم_الصغار_بقرار_من_النيابة

لو زوجك طردك من مسكن الزوجية وأخد أطفالك منك هتتصرفى إزاى .. ؟؟

متخافيش ..
طول ما أطفالك لسه فى سن الحضـانة ومفيش سبب يمنع حضانتك ليهم يبقى هتأخديهم منه فى أسرع وقت ممكن ..
عارفه هتعملى إيه .. ؟

أنا هقولك كل إجراءات ضم الصغار عن طريق النيابة وهنبدأ إزاى خطوة بخطوة ..

أولآ : تقديم طلب لنيـابة الأسـرة لتسليم الصغار :-

ستتقدم صاحبة الشأن ” والدة الصـغار ” بطلب إلى رئيس نيابة الأسرة التابعة لها تشرح فيه بأنها متزوجه من المشكو فى حقه بموجب عقد الزواج المؤرخ فى كذا وأنجبت منه أطفال وتذكر أسمائهم وتواريخ ميلادهم – على أن يرفق مع الطلب وثيقة زواج الطرفين وشهادات ميلاد الصغار – وبسبب الخلافات الزوجية قام زوجها بإنتزاع أطفالها منها رغمآ عنها على الرغم من كونهم فى سن الحضانة الصالحة لها شرعآ وقانونآ وطردها من مسكن الزوجية بدونهم وتطلب فى ختامه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصدور قرار السيد المحامى العام بتسليمها صغارها ..

ثانيـآ : إجراء تحقيق وإصدار القرار بتسليم الصغار :-

سيقوم رئيس نيابة الأسرة بإجراء التحقيق اللازم الذى يستظهر سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ويطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بشكوى زوجته ” ومن الممكن أن يقوم الزوج بجلب الأطفال وتسليمهم لوالدتهم بصفة ودية وينتهى الأمر عند هذا الحد ” وإن إمتنع أو رفض الحضور يرسل رئيس نيـابة الأسـرة الأوراق إلى السيد المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعه بمذكرة متضمنه الوقتى المقترح إصداره بتسليم الصغير الذى رأن أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها وعلى ذلك يصدر السيد المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعه قراره فى هذا الشأن ويكون قراره واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة ..

أما عن صدور حكم فى موضوع الحضانة فيكون ذلك بأن يقيم صاحب الحق فى حضانة الصغار دعوى تسليم الصغير لأمه يطلب فى ختامها إلزام الأب بتسليم الصغار وضمهم إلى من له الحق فى حضانتهم وتكون أمام محكمة الأسرة وتنظر هذه الدعوى موضوع الحضانة ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغار ثم يصدر حكم فيها بإلزام الأب بتسليم الصغار إلى من له الحق فى حضانة الصغار ولا يشترط أن تقيم تلك الدعوى أم الصغار فقط ففى حالة وجود سبب يمنع الأم من حضانة الصغار يكون لمن يليها فى المرتبة أن يقيم تلك الدعوى ..

ثالثآ : الأساس القانونى لتسليم الصغار :-

نصت المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه :
يجوز للنيابه العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتآ من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارآ مسببآ بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابه على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .

ويجدر بنا الإشارة إلى أن من حق الأب أن يطعن على ذلك القرار عن طريق التظلم من القرار الصادر بتسليم الصغار ..

رابعآ : إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغار :-

● يقوم صاحب الحق فى حضانة الصغار بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة الأسرة التابع لها .
● يتم قيد الشكوى المقدمه بدفتر الخاص بمنازعات الصغار .
● يتولى عضو النيابة المختص بإجراء التحقيق المناسب لإستظهار سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغير .
● يطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بالشكوى .
● ترفع الأوراق ومذكرة النيابة إلى السيد المحامى العام الذى يقوم بإصار قرار واجب التنفيذ بتسليم الصغار فورآ .
● يتم إعلان المشكو فى حقه بقرار التسليم .
● تقدم أوراق التنفيذ إلى إدارة تنفيذ الأحكام المختصة ويتحدد موعد لتسليم الصغار بمعرفة جهة الإدارة .
● يتوجه صاحب الحق فى حضانة الصغار وبرفقته أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة ومعاون تنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة إلى منزل المشكو فى حقه لتنفيذ القرار .

وعلى ذلك إما أن يقوم الأب بتنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية ” صاحبة الحق فى حضانة الصغار ” ويتم إثبات ذلك فى محضر رسمى يرفق بأوراق التنفيذ وتنتهى الشكوى عند هذا الحد .

أو أن يمتنع تنفيذ القرار الصادر ويكون ذلك إما بغلق المنزل لمنع دخول قوة التنفيذ أو أن يصطحب الصغار إلى خارج المنزل أو أى شكل أخر يحول دون تسليم الصغار إلى الشاكية يتم رفع الأمر إلى قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر طبقآ لما نصت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية ..
وفى حالة عدم إستلام الشاكية لصغارها يتم تحرير جنحة بالإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار بموجب شكوى شفهيه أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص وذلك لكون هذه الجريمة من الجرائم التى لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بناء على شكوى سواء كانت شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص طبقآ لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ..

خامسأ : الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغار :-

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ماذا يحدث إذا إمتنع الأب عن تسليم الصغار .. ؟؟
يعد الإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر من السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 طبقآ لما نصت عليه المادة رقم 292 والتى نصت على أنه :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحيل أو إكراه ..

وعلى ذلك إن إمتنع من بيده الصغار عن تنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية يحُرر ضده جنحة ” إمتناع عن تسليم صغير ” وذلك لكونه متهم بجريمة الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغار الصادر من المحامى العام وهو ” قرار من جهة القضاء ” وإن ظل فى إمتناعه عن تنفيذ القرار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى طبقآ لما نصت عليه المادة سالفة الذكر ..

وفى النهاية نود أن نشير إلى أنه يجوز إعادة التنفيذ بذات السند ” قرار المحامى العام بتسليم الصغار ” كلما إقتضى الحال ذلك ..

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

موسسة حورس للمحاماه  01129230200

 

00201129230200