شرح جنحة البلاغ الكاذب حصريا
شرح جنحة البلاغ الكاذب حصريا
ليه جنحة البلاغ الكاذب غالباً ما يقضى فيها بالبراءة ؟
بعيداً عن ما يحدث من بعض القضاة والمحامين لجهلهم بجنحة البلاغ الكاذب ولكن الاجابة من الناحية القانونية صعوبة إثبات جريمة البلاغ البلاغ الكاذب وذلك لعدة اسباب سنتعرض لها بعد أن نتعرض لماهيتها وأركانها ونحاول معاً التعرض للمشكلات العملية وكيفية تفاديها ….
أولا : لابد اننا نعرف يعني أيه جريمة بلاغ كاذب ؟ وما هو السند القانوني لها ؟ وما هي علة تجريمها؟
1 _ تعريف جريمة البلاغ الكاذب
لايوجد تعريف لها في القانون المصري لكن عدد من اساتذتنا قاموا بتعريفها وعلى رأسهم الدكور رؤف عبيد حيث عرفها بأنهاتعمد اخبار احدى السلطات العامه كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه الى شخص معين بنية الاضرار به .
كما عرفها الدكتور نجيب حسنى بأنها اخبار بواقعه غير صحيحه تستوجب عقاب من تسند اليه موجه الى احد الحكام القضائيين او الاداريين ومقترن بالقصد الجنائى .
2_السند القانوني لجريمة البلاغ الكاذب
نصت الماده 304 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله .
كما تجرى الماده 305 بالآتى :ـ
واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به .
3_ العلة من التجريم
وعلة التجريم واضحة هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الابلاغ للسلطات العامة واساءة استتخدامه على نحو يجلعه من ناحية التعرض للافراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الادارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .
ثانيا: أركان جريمة البلاغ الكاذب
وكاي جريمة فالبلاغ الكاذب لها ركنان ركن مادي ومنعوى
1- الركن المادي : ويتكون الركن المادي من :_
أ _ الإبلاغ عن واقعة :
أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .
فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب اولا قيام شخص بالابلاغ او الاخبار وينبني على ذلك ان العقاب ليس مقصوراً على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره او عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في اثناء تأدية وظيفتهكما يستوي ان يكون البلاغ على صورة خطاب او عريضه او مذكره مقدم للقضاء او السلطات الاداريه ويستوي ان يكون شفاهةً او كتابيا ( الموسوعه الجنائيه – المستشار جندي عبدالملك – ج 2 ص 120 وما بعدها ) .
2. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :
لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .
وفي ذلك تقول محكمة النقض المصريه ( من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وان يكون الامر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به ) ( الطعن رقم 203 لسنة 40ق )
3. الجهة التي يقدم إليها البلاغ :
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هيأ المظاهر التي تدل علي وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليتهم أمامها من أرادا اتهامه بالباطل .
وفي ذلك تقول محكمة النقض ( يكفي ان يظهر من مضمون الحكم حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائيه او اداريه وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائيه او اداريه معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطه المقدم اليها البلاغ مختصه اوغير مختصه ) ( محكمة النقض – المجموعه الرسميه السنه 11 ص208)
4. كذب البلاغ :
لا يشترط للعقاب علي جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذب بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .
لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله “إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ “. فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )
2_الركن المعنوي (القصد الجنائي):
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/2 )
بعض الارشادات القثضائية (منقولة من مدونة محامي هيئة الاوقاف)
أركـــــان الجـــريمــــــة
أولاً- بلاغ أو إخبار:
وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر:
أ. تقديم بلاغ أو القيام بإخبار:
ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه.
ولا يشترط أن يكون مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المُبلغ.
ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصالها إلى السلطة المختصة.
ب. يلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته.
جـ . يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية.
ثانياً- أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله:
وهذا الركن يتكون من عنصرين:
الأول- أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة:
ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها، وعلى العموم يكفي أن يمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.
ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.
ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، فيعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك والظن.
الثاني- أن يتضمن البلاغ أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، فلا عقاب على البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع أو الأمر لا يتضمن ما يستوجب العقوبة:
ويلاحظ أن الجريمة تتحقق ولو كان الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجباً لعقوبة تأديبية.
ثالثاً- القصد الجنائي:
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عنصرين:
الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه.
الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.
في تقادم دعوى البلاغ الكاذب:
القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي.
ومن المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
(نقض جنائي في الطعن 1796 لسنة 56 قضائية – جلسة 5/6/1986 مجموعة المكتب الفني –السنة 37 – صـ 652).
البيانات التي يجب ذكرها في حكم الإدانة:
الحكم الذي يصدر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب يجب أن يشتمل على الأركان الخاصة للجريمة وإلا كان الحكم باطلا ، فيجب أن يشتمل على:
– بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
– أن يبين الحكم عند سرده للواقعة ما يستفاد منه تقديم بلاغ أو صدور إخبار من المتهم يتضمن إسناد أمر “بيان الأمور المبلغ عنها” يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً.
– بيان اسم المبلغ ضده.
– ما يفيد كذب البلاغ أو الإخبار والأدلة التي استخلصت منها ذلك.
– ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب “قضائية كانت أم إدارية”.
القصد الجنائي:
ويستلزم لتوافر القصد الجنائي أن يبين الحكم الأسانيد على علم المبلغ يكذب البلاغ، وانتوائه الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.
الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
ويلاحظ أن مادة العقاب في جريمة البلاغ الكاذب هي المادة 305 عقوبات.
العقــــوبــــة
عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي:
الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
القيــــود والأوصـــــاف
تقيد جنحة بالمادتين 303 ، 305 عقوبات
ضـــــــد
………….
لأنه في يوم ……/……/…… بدائرة ………. محافظة …………
أبلغ كذباً ومع سوء القصد “أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بجهة (…)
بأن (……… ) اقترف جريمة معاقب عليها قانوناً منتوياً الإضرار به
مـــلاحظـــــات
لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين ومن ثم يجب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب في الحكم .
عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها.
قبول إثبات أركان جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة المبلغ عنها.
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجني عليه أو وكيله، القضاء بعدم قبول هذه الدعوى ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف، خطأ في القانون.
تبرئة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
ثبوت براءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض، إذ التسرع في الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه خطأ مدني يستوجب التعويض. (الطعن رقم 29196 لسنة 59 ق جلسة 11/6/1995 س 46 ص 904)
تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائي الصادر عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه.
عدم اشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ.
الإخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة ولو تعدد الأشخاص المبلغ في حقهم.
مآخذ قضائية:
(1)
عدم بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة يبطله.
وجوب بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة .
(الطعن رقم 16635 لسنة 62 ق جلسة 5/7/1941 س 45 ص 765)
(2)
خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه يبطله، إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام لا يعصمه من نعي هذا البطلان، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
(الطعن رقم 3112 لسنة 55 ق جلسة 31/1/1988 س 39 ص 232)
(3)
بيان تاريخ الحكم عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها، خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله، اقتصار التاريخ على الشهر والسنة دون اليوم، عدم كفايته.
(الطعن رقم 25433 لسنة 59 ق جلسة 18/10/1994)
(4)
خلو الحكم من منطوقه يبطله لفقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً، لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى منطوق الحكم.
(الطعن رقم 6811 لسنة 61 ق جلسة 23/11/1994)
(5)
استحالة قراءة أسباب الحكم يجعله خالياً من الأسباب، بطلان ورقة الحكم في هذه الحالة.
(الطعن رقم 13315 لسنة 59 ق جلسة 3/11/1991 س 42 ص 1088)
(6)
خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره، يبطله تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه أثره اعتباره خالياً من الأسباب.
(الطعن رقم 14905 لسنة 63 ق جلسة 13/12/1997)
(7)
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يرتب البطلان متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.
بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية جوهري إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
نقض الحكم في شقه الخاص بالدعوى المدنية، يوجب نقضه أيضاً في شقه الخاص الجنائية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة.
(الطعن رقم 9888 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1990 س 41 ص 249)
(الطعن رقم 11552 لسنة 59 ق جلسة 24/5/1990 س 41 ص 762)
(الطعن رقم 13419 لسنة 60 ق جلسة 18/12/1998)
القصور في التسيب :
(8)
ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
(9)
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها قصور وإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 63353 لسنة 59 ق جلسة 15/1/1995 س 46 ص 141)
(10)
لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي إثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.
(11)
قول الحكم أن البلاغ كاذب وأن الطاعنين يعلمان بكذب بلاغهما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه أو الإضرار به.
(12)
عدم تحدث حكم الإدانة عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده قصور.
المشكلات العملية في جنحة البلاغ الكاذب :
أولا لابد أن ننوه أن المحاماة هي مهنة إعمال العقل قبل أي شيء فذكاء المحامي يمثل جزء كبير في أي قضية أيا كان نوعها مدنية جنائية أو حتى إدارية ، وأكبر مشكلة عملية تواجه جنحة البلاغ الكاذب هي طريقة تعامل المحامي معها على أنها جنحة عادية سواء كان عن المدعي بالحق المدني أم المتهم
أول مشكلة تواجه المحامي هو انه بمجرد الحصول على البراءة أن يسارع بتحريك جنحة البلاغ الكاذب وكانها جنحة إيصال أمانة يقوم بأرفاق الايصال بالجنحة وأنتهى الامر بذلك لكنه نسي أن أكبر مشكلة تواجهه أنه يقع عليه عبء الاثبات
لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها، وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤيدة إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(جلسة 6/6/1938 طعن رقم 167 سنة 8 ق)
والاثبات هنا لايقتصر على مجرد الحصول على البراءة حتى يتسنى لك رفع جنحة بلاغ كاذب لكن لابد من إثبات علم المتهم علما يقينيا بكذب الواقعة ولابد ايضا من إثبات سوء القصد وهو ليس بالشيء الهين
والاثبات الجنائي يكون بكافة طرق الاثبات وعليك كمحامي ان تستغلها في صالحك سواء في لجوئك إلى الاثبات الكتابي او عن طريق شهادة الشهود ولا تكتفي بمجرد تحرير المحضر أو الجنحة المباشرة
إذا نخلص من ذلك أنه يجب عليك إثبات كذب المبلغ وسوء قصده ولا تقتصر على حكم البراءة فقد يكون قضي بالبراءة لاي سبب اخر غير كذب المبلغ وسوء قصده
وأخيراً يجب أن تضع في حسبانك شيء هاااااااام جدااااااااا جنحة البلاغ الكاذب ليست جنحة قص ولزق بل هي اختبار لقدرك كمحامي