استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

زواج مغربية من فلسطيني مقيم بفلسطين

132

زواج مغربية من فلسطيني مقيم بفلسطين

 

الرأي القانوني

منقول
بالنسبة للخاطب الأجنبي :

– شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
– نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
-شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
– شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
– نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
– نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛
-شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
– نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛
– شهادة طبية ؛
– نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
– أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .

بالنسبة للمخطوبة المغربية :

– شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
– موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
– نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
– نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛
– نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛
-شهادة طبية ؛
-أربع صور فوتوغرافية حديثة .

المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة هي

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة .

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة هي

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
.

المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة هي

يعطى الإذن بعد إجراء بحث و يحال رفقة الوثائق المذكورة على السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج، للاختصاص
.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة هي

150 درهما .

المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة هي

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف
.

الادارة المعنية بانجاز المسطرة هي

وزارة العدل

النصوص القانونية لهذه المسطرة هي

مدونة الأسرة ـ المادة 65

مناشير وزارية رقم 854 المؤرخ في 17/5/1979 ورقم 929 المؤرخ في 8/4/1982 ورقم 6/95 المؤرخ في 13/7/1995 ورقم 49س2 المؤرخ في 20/6/2003 و 55س المؤرخ في 4//7/2003 و الكتاب رقم 14823 بتاريخ 9/7/2003

الفصل 25 (1) من القانون المالي لسنة 1984 .