استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

رعاية شئون الأجانب في مصر

111

رعاية شئون الأجانب في مصر

لتحقيق مزيداً من النجاح، والتنوع صارت حورس للمحاماة من أولى المؤسسات القانونية، وأكثرهم إهتماماً برعاية شئون الأجانب بمصر، وتبنت مساعدتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم القانونية، لإستمرار تواجدهم بشكل مشروع داخل البلاد:-

  • إجراءات الحصول على الجنسية المصرية.
  • إجراءات الحصول على الإقامة للدراسة بمصر.
  • إجراءات الحصول على الإقامة للإستثمار بمصر.
  • إجراءات تصاريح العمل للأجانب بمصر.
  • إنهاء إجراءات الملكية العقارية للأجانب.
  • إنهاء إجراءات تأسيس الشركات للأجانب بمصر، وكذلك التخارج، وشراء الحصص من المصريين وفقاً للقوانين، واللوائح، والموافقات الأمنية المعمول بها.

و جميع ما يخص رعاية شئون الأجانب بجمهورية مصر العربية و فقاً للقوانين.

كسب الجنسية وإقامة الاجانب فى مصر

 

أولا : كسب الجنسية المصرية

 

– كسب الجنسية المصرية من الخدمات الهامة التى يقوم بهما مكتبنا نظرا لكثرة الطلب على أكتساب الجنسية المصرية فى الاونة الاخيرة فقد حدد قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ المعدل بالقانون رقم ۱۵٤ لسنة ۲۰۰٤ ثلاثة أسباب لأكتساب الجنسية الطارئة وهى : –

أولا :  الميلاد لأب أو أم  يحملون الجنسية المصرية  .

ثانيا :  عن طريق الزواج .

ثالثا :  التجنس .

 

أولا :  الميلاد لأب أو أم  يحملون الجنسية المصرية  : –

– طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ والتى جعلت للشخص الذى ولد من أب مصرى أو أم مصرية  أحقية فى أكتساب  جنسيتهم .  وجعلت لة حق أسترداد الجنسية المصرية بعد بلوغة سن الرشد فى حالة تنازل نائبة القانونى عنها وهو قاصر .

– بلإضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين ( اللقيط  ) يعتبر مصرى الجنسية  .

 

ثانيا : عن طريق الزواج : –

طبقا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصرى أكتساب الجنسية المصرية  بعد أعلان وزير الداخلية برغبتها فى أكتساب جنسية الزوج وبعد وموافقة الزوج على أكتسابها جنسيتة وبعد مرور عامين على تقديمها طلب الحصول على الجنسية المصرية مالم يصدر وزير الداخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين . ويشترط أستمرار الزواج خلال العامين  ( وفاة الزوج يعطيها الحق فى التجنس متى تقدمت بطلب الجنسية فى حياة الزوج ) . وأذا أكتسبت الزوجة الاجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند أنتهاء العلاقة الزوجية الا إذا قامت بسترجاع جنسيتها أو أكتسبت جنسية الزوج الجديد .

 

ثالثا : التجنس : –

والطريقة الاخرى لكسب الجنسية المصرية هى التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصرى حالات التجنس وهى : –

۱- التجنس المبنى على الميلاد فى مصر والاصل المصرى للاب والايقامة فيها .

۲ – التجنس المبنى على الانتماء الى الاصل المصرى والاقامة العادية فى مصر مدة ۵ سنوات .

۳- التجنس المبنى على الميلاد المضاعف فى مصر والانتماء الى بلد عربى أو أسلامى .

٤ – التجنس المبنى على الميلاد فى مصر والاقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد .

۵- التجنس المبنى على الاقامة العشرية فى مصر.

٦ – التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية ولة شروط حددها القانون .

ولم يلزم المشرع المصرى فى قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيتة السابقة بل يجوز لة حمل الجنسية المصرية مع أى جنسية أخرى . (( وهذة هى شروط كسب الجنسية المصرية ))

 

– يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.

– يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخرى للشرطة أو ينتخبون للبرلمان .

 

 حالات منح الجنسية المصرية للاجانب طبقآ للقانون رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۱۹ 

 

 

الحكومة تحدد ۵ حالات لمنح الجنسية للأجانب : – 

 

۱- شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن ۵۰۰ ألف دولار .

۲- إنشاء أو المشاركة في مشروع بمبلغ لا يقل عن ٤۰۰ ألف دولار، يحول من الخارج، وبحصة مشاركة لا تقل عن ٤۰% من رأس مال المشروع.

۳- إيداع ۷۵۰ ألف دولار ، يتم استردادها بعد مرور ۵ سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد.

٤- إيداع مليون دولار واستردادها بعد مرور ۳ سنوات بالجنيه بدون عوائد.

۵- إيداع ۲۵۰ ألف دولار ، بموجب تحويل بنكي لا ترد .

 

 

ثانيا : إقامة الاجانب فى مصر

 

– أما بخصوص إقامات الاجانب فى مصر فاطبقا للقانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية فيوجد ثلاثة أنواع من الإقامات وسوف نقوم بتوضيحهم :-

أ – الإقامة الخاصة :- وهذة الإقامة مدتها عشرة سنوات قابلة للتجديد يرخص بها للاجانب المولدين فى مصر قبل ۲٦ / ۵ / ۱۹۵۲ أو المقيمين فيها لمدة عشرين سنة قبل هذا التاريخ كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم القصر .

ب – الإقامة العادية : – هذة الإقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ويرخص بها للاجانب المقيمين فى مصر لمدة خمسة عشر سنة بصفة مستمرة سابقة عن ۲٦ / ۵ / ۱۹۵۲ ويجوز للاولادة القصر أيضا أستخراج هذا النوع من الإقامة .
ويجوز لهم الحصول على أذن بالتغيب خارج البلاد عن مصر لمدة ستة أشهر ولا تزيد مدة الغياب عن مصر عن سنتين الا فى حالات الدراسة أو حالات التجنيد الاجبارى .

ج – الإقامة المؤقتة :- وهذا النوع من الإقامة لة صور متعددة وسوف نقوم بتوضيحهم : –

 

۱- الإقامة الخماسية :-

يرخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات التالية:
– المستثمرون الأجانب و زوجاتهم و أولادهم.
– المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية – مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية،وكذا أولادهم القصر الذين شملهم الأذن.
– الأبناء وهم:
أبناء الأم المصرية .
الأبناء الذين منح أبنائهم الجنسية المصرية .
الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب.
– الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.
– الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.
– زوجات و أرامل المصريين.
– زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية.
– زوجات و ابناء الاجانب المرخص لهم في الإقامة الخماسية في الحالات السابقة.

 

۲- الإقامة الثلاثية :-

– يرخص فى الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الأتية:
-الأجانب أزواج المصريات.
-الأبناء وهم:
الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته .
الأبناء البالغون سن الرشد المرخص لآبائهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم
الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاد .
– العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
– الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش.- الفلسطينيون حاملي وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.
– الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
– نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن.
– اللاجئون المسجلون بمكاتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.
– اللاجئون السياسيون.
– أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة والعادية.
– زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة.- الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.
– الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية.
– الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية.
– الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية.
– زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة.

 

۳-الاقامة المؤقتة لغير السياحة:-

الاسباب التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة:
– العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الأعمال – كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم.
– العاملون بالقطاع الخاص والاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم.
– الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسىيه.
– الاباء و الامهات للطلبة الدارسين بالبلاد- الحاصلين على هذه الإقامة بغرض الدراسة.
– الاجانب القادمون للبلاد للقيام باعمال تطوعية على نفقتهم الخاصة.
– أزواج المصريات- يرخص لهم بالإقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية .
– الابناء الذين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الإقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل.
– الاباء و الامهات للمستثمر المرخص له في الإقامة الخماسية بكفالة الابن المستثمر،و بناء على خطاب توصية من هيئة الاستثمار.
– مطلقة المصري الحاضنة لأبناء مصريين.
– الزوج والأبناء القصر للاجنبيه المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية.
– الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم – بشرط ألا تقل قيمة العقار عن ۱۰۰,۰۰۰ (مائة الف دولار امريكي)- يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية.
-أقارب المصريين حتي الدرجة الثانية.
-الذين تجاوزت أعمارهم ۵۰ سنة ،وأقاموا بالبلاد خمسة سنوات متصلة، و لديهم وسائل تعيش أو بكفالة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

 

٤-الاقامة المؤقتة للسياحه:-

– لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد و يرخص بها للسياحة أو للزيارة أو للعلاج وعند انتهاء الاقامة في مصر يمكن السفر خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الإقامة مباشرة عبر منافذ البلاد، وفى حالة الرغبة في تجديد الاقامة لفترة أخرى التقدم للمصلحة أو أحد فروعها الجغرافية . ولا يجوز للاجنبى الحاصل على أقامة سياحية السفر خارج مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة عودة من مصلحة الجوازات .

– كما يجوز لبعض المواطنين القادمين من بعض الدول المعينة الحصول على الإقامة السياحية عند الوصول الى المطار ولكن يوجد بعض المواطنين التابعين لبعض الدول الاخر يجب عليهم الحصول على تأشيرة السياحة مسبقا من السفارة المصرية المتواجدة فى بلادهم قبل وصولهم مصر وهذة الدول هى :-

  • لبنان
  • العراق
  • الجزائر
  • المغرب
  • إيران
  • تونس
  • فلسطين
  • المغرب
  • ليبيا
  • سوريا
  • اليمن

ملحوظة :- فى حالة مخالفة الاجنبى لشروط الاقامة وكسر أو تجاوز مدة الاقامة المرخص لة بها أى كان نوع هذة الاقامة يتم دفع غرامة بمقدار ۱۰۵۰ جنية وذلك عن المدة من يوم الى ۳ أشهر بعد أنتهاء مدة الاقامة المرخص لة بها على أن يتم زيادة ۵۰۰ جنية عن كل ثلاثة أشهر أخرى بعد أنتهاء مدة الإقامة المرخصة لة  أى تكون الغرامة المستحقة بعد ٦ أشهر من أنتهاء مدة الإقامة المرخصة لة هى مبلغ ۱۵۵۰ جنية … وهكذا  .

 

نحن متخصصون باستخراج وتجديد إقامة الاجانب فى مصر .

( الإقامة السياحية – إقامة العمل – إقامة مستثمر  ( إقامة الاستثمار ) – الإقامة مقابل شراء عقار ( الإقامة بغرض التملك ) – إقامة الدراسة ( الاقامة التعليمية ) – الإقامة المؤقتة للاجانب – إصدار وتجديد إقامة الاجانب فى مصر )

 

مؤسسة حورس للمحاماه    00201111295644 || 00201129230200