دعوى الحراسه أمام محكمة الامور المستعجله :
دعوى الحراسه أمام محكمة الامور المستعجله :
***********************************
إشترط المشرع فى المادة 45 من قانون المرافعات توافر ثلاثة شروط لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهذه الشروط الثلاثه هي:
1- توافر ركن الاستعجال أو الخطر.
2- أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي تحفظي .
3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين .
1- ركن الاستعجال أو الخطر :
إشترط المشرع أن تكون المنازعة مما يخشى عليها من فوات الوقت حتى يتوافر وصف الاستعجال ولقد استقرت المبادئ القضائيه على أن تراخى المدعى بمرور الوقت دون إقامة الدعوى أمام القضاء المستعجل ينفي وصف الإستعجال وفي هذه الحالة يمتنع الإلتجاء إلى القضاء المستعجل .
كما أن ركن الاستعجال وفقا لما قررته المبادئ القضائيه له مظهران هما:
1- المظهر الأول وهو الخشية من زوال المعالم .
2- والمظهر الثاني هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق .
.ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بحكمها الصادر بالدعوى رقم 785 لسنة 1983 بجلسة 28/5/1983 فى ذلك بالاتي :
” ولما كان ذلك وكان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطه به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم . واذ كان ذلك وكان المستانف قد تاخر فى رفع دعواه وليس فى الاوراق ثمة مبرر لهذا التراخى الامر الذى يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال فيها ويضحى غير متوافر فيها وتكون الدعوى مستنده الى رغبة المستأنف فى الحصول على حكم سريع وهذا وحده لا يسبغ عليها وجه الاستعجال وهو ما يستوجب القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى “
ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 12/6/1983 بالدعوى رقم 649 لسنة 1983 بالاتي:
” يتحقق الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطر داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادى “
2- ان يكون المطلوب اجراء وقتى تحفظى :
استقرت احكام محكمة النقض بان الإجراء الوقتي التحفظي هو إجراء وقتي تقتضيه طبيعة النزاع يتخذه الدائن للحفاظ على حقوقه التى يخشى عليها من الضياع لحين الفصل فى نزاع قائم بينه وبين المدين.
3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين .
استقرت أحكام الفقه والقضاء على إن المقصود بعدم المساس بأصل الحق هو ألا يعدل القاضى المستعجل المركز القانوني للخصوم فلا يعدل حقالأي منهما ولا يمحوه ولا يؤكد.
– ولقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك بالاتى :
” إذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعه فى أصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجله تقدير مبلغ الجد فى المنازعه , فإن استبان له أن المنازعه جديه بحيث لم يعد أصل الحق واضحا وضوحا يستأهل حماية القضاء المستعجل , حكم بعدم الاختصاص “
( نقض مدنى 14 / 3 / 1962 طعن رقم 372 لسنة 27 ق )
كما قضت ايضا بـ :
” اذا تبين أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب “
( نقض 20/6/1979 – سنة 30 العدد الثانى ص 689 )
( نقض 27/3/1989 – طعن رقم 1678 لسنة 52 ق )
كما استقرت أحكام محكمة النقض على انه إذا ترتب على الطلب المساس بأصل الحق فإنه لا يعتبر طلباً وقتياً
الوقائع و الإجراءات :
و وجيز وقائع دعوانا قد تناولتها أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة تتحصل فى ان بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ م تعاقد (المدعى)المستأنف على شراء قطعة الارض الكائنة
تم هذا التعاقد بعد ان قام(المدعى) المستأنف بمعاينة الارض المعاينة التامة والنافية للجهالة والتى اسفرت(للمدعى) للمستأنف ان البائعون يحوزون لتلك الارض الى تعاقد معهم عليها وكذلك قام ببحث ملكيتهم لها فاتضح له ان الملكية الت اليهم عن طريق الميراث الشرعى خلفا عن سلف .
الا ان (المدعى) المستأنف قد فؤجى (المدعى عليه) بالمستأنف ضده ينازعه فى تلك الحيازة وانه يقوم باعمال بناء على تلك الارض فاتضح له بعد التحرى ان من كان يحرسون الارض لصالح البائعون له تواطئوا مع المستأنف ضده فى سبيل الحصول منه على بعض الاموال واستغل المستأنف ضده تلك النفوس الضعيفة وقام بالتعامل على تلك الارض واجرى العديد من العقود المزورة تنتهى بأن تكون الملكية لصالحة وذلك بغرض ان تتلاشى معه الملكية الصحيحة للارض وتندثر.
مما حد (المدعى) بالمستأنف الى اقامة الدعوى رقم مدنى كلى جنوب الجيزة طالبا فى ختامها باسترداد المستأنف حيازتة للارض البالغ مساحتها وتداولت الدعوى على نحو ما وارد وبجلسة حكمت المحكمة بندب خبير فى الدعوى لمطالعة ملف الدعوى لبيان اوجهها وسندها .
ولما نما الى علم (المدعى) المستأنف ان المستأنف ضده يقوم ببناء وحدات سكنية على الارض موضوع النزاع (على الرغم من صدور قرار السيد محافظ الجيزةرقم بتاريخ بقرار ايقاف اعمال البناء وتشميع الموقع لحين الانتهاء من الفصل فى الموضوع وصدور قرار نهائى من المحكمة والافادة) بل وقيامة بالتعاقد مع اخرين على بيع تلك وحدات تجارية وكذلك وحدات سكنية الامر الذى حدا به لاقامة تلك الدعوى ضده وذلك لوضع الارض المنوه عنها تحت الحراسة القضائية .
تأصيل أوجه الدفاع :
مع تمسكنا بجميع اوجه الدفاع والدفوع والطلبات والاسانيد المبداه منا بتلك الدعوى وما دللت عليه حوافظ مستنداتنا المقدمة فى الدعوى ونعتبر كل ما تقدم جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ، فاننا نبسط دفاعنا فى هذا المقام للرد فى تلك الدعوى .
إن المدعي في طلبه الحكم لصالحة بصفة مستعجلة بفرض الحراسة إنما يستند التي توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل :
وأية ذلك توافر شرط الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل
الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة ، والواضح مما أوردة المدعي بصحيفة الدعوى ومن ظاهـر مستنداتها أن المدعي في حاجة الي حماية مستعجلة تحمي حيازته .
عدم المساس بأصل الحق :
عدم المسـاس بأصل الحـق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظـر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا ، والثابت أن ظاهر الأوراق يحدد مدي حاجة المدعي الي تلك الحماية دون أن تضطر المحكمة إلى الخوض في أصل موضوع الحق .
المادة 45 من قانون المرافعات كأساس لاختصاص القضاء المستعجل :
يجري نص المادة 45 مرافعات :
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
القراءة المتأنية لنص المادة 45 من قانون المرافعات تفرز عدة نتائج غاية في الأهمية :
النتيجة الأولي :
قررتها الفقرة الأولي من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
فيراعي :
أن من يحكم في المسائل المستعجلة هو قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية ، ويراعي أن فصله في هذه المسائل المستعجلة هو – ووفق صريح اللفظ فصل بصفة مؤقتة
وأخيراً أن المشرع ربط بين اختصاص هذا القاضي قاضي الأمور المستعجلة – وبين توافـر شرطين الأول الخشية من فوات الوقت وهو ما يعبر عنه بالاستعجال ، والثاني عدم المساس بأصل الحق .
النتيجة الثانية :
قررتها المادة 45 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية – وحاصلها أنه في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
والثابت أن إجازة الفصل في المسائل المستعجلة للمحكمة الجزئية هو من قبيل التيسير علي المتقاضين إذا أدركنا أن المحاكم الابتدائية محدودة العدد بعيده في غالب الحال عن مكان المتقاضين .
النتيجة الثالثة :
مستفادة مما قررتها الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في المسائل المستعجلة لا يسلب المحكمة الابتدائية هذا الاختصاص إذا رفعت أمامها بالتبعية لدعوى منظورة ومتداولة .
وفي بيان هذه النتائج الثلاث للمادة 45 من قانون المرافعات قضت محكمة النقض فى ذلك :
قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي ، وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقي منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .
( الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 22/6/1977 0 مجموعة المكتب الفني س 28 ج1 ص 1470 – مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل للمستشار مصطفي هرجه )
وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل وبالقاضي المستعجل – قاضي الأمور المستعجلة – قررت محكمة النقض هذا الحكم
قضت محكمة النقض :
الثابت قضاءً أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولي من أحد الخصمين علي الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما علي الآخر بادية للوهلة الأولي أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق .
قاضى الأمور المستعجلة :
قضت محكمة النقض :
يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .
اختصاص القضاء المستعجل :
للقضاء المستعجل نوعين من الاختصاصات :
النوع الأول :
اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .
النوع الثانى :
إختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما أصطلح علي تسميته بالاستعجال المفترض .
في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات ” شرط الاستعجال – شرط عدم المساس بأصل الحق “
وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هذين الشرطين أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً و في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص
بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق ، فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.
اختصاص القضاء المستعجل لتوافر شرطيه ( الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق) :
الشرط الأول : الاستعجال
ما هو الاستعجال …؟
عرف الاستعجال – كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية .
الاستعجال كشرط و كمبرر لاختصاص القضاء المستعجل :
الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة ويرد عليه قيد هام هو ألا يمس القاضي في حكمه أصل الحق موضوع الدعوى ، والاستعجال وعدم المساس بالموضوع هما شرطي اختصاص القاضي المستعجل ، ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاصه بنظر الدعـوى إذ لا يكفه آنذاك توافر الشرط الآخر بمفردة .
مرونة مبدأ الاستعجال و السلطان المطلق لمحكمة الموضوع :
الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان ، فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً . بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .
الشرط الثاني : عدم المساس بأصل الحق
عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا إنعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى ، ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ، ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .
وحيث ان المادة 730 من القانون المدنى تنص على انه يجوز للقضاء ان يامر بالحراسة :-
1- فى الاحوال المشار اليها سابقا اذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسة
2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز .
3- وفى الاحوال الاخرى المنصوص عليها فى القانون.
وترتبيا على ذلك يمكن تعريف الحراسة القضائية اذا
هى اجراء تحفظى مؤقت يأمر به القاضى بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار او منقول يقوم فى شأنه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد امين يتولى حفظه وادارتة ليرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه
(- مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل للمستشار مصطفي هرجه )
و للحراسة القضائية أركانها الثلاثة:-
اولا :- ان يكون فى شأن المال محل الحراسة نزاع جدى او يكون فيه الحق غير ثابت.
ثانيا :- ان يكون لرافع الدعوى مصلحة فى وضع المال تحت الحراسة .
ثالثا:- ان يتوافر وجه الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه ويضاف الى ذلك شرط اخر وهو عدم المساس بأصل الحق .
الركن الاول :- النزاع المبرر للحراسة
ورد لفظ النزاع فى المادة 729 مدنى مما يدل على ان المشرع لم يشترط فى النزاع الموجب لحراسة اى شرط وعلى ذلك فان نص المادة قد ورد مطلقا فان ذلك يصرفه الى اى نزاع يقوم فى شأنه منقول اوعقار سواء اكان هذا النزاع منصبا على الملكية او على وضع اليد او كان على الحيازة او متعلقا بادارة المال واستغلالة ولا يشترط ان ينصب النزاع على الشى المطلوب وضعه تحت الحراسة بالذات بل يكفى ان يكون مدار النزاع هو الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه والنزاع امر يختلف باختلاف كل دعوى وظروف الحال ويكفى فى الشى المطلوب فرض الحراسة عليه ان يكون الحق فيه غير ثابت.
وقد اوضح الشارع فى صياغته للمادة 729 عن قصده فى ان يترك للقاضى سلطة مطلقة فى تقدير حالات النزاع التى تبرر الحكم بوضع المال تحت الحراسة فله ان يقضى بها كلما اقتضتها المحافظة على حقوق الخصوم سواء كانت هذه الحقوق عينيه تتصل مباشرة بعين النزاع او كانت شخصية تتصل بغلتها او ادارتها .
وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل – قررت محكمة النقض :
” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير توافر النزاع الجدى والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبما ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب سائغه تكفى لحمله “
(نقض 28/2/1985 – الطعنان رقما 1480،1635 لسنة 54ق )
الركن الثانى :- ركن المصلحة
اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 730 من القانون المدنى ان يكون لرافع دعوى الحراسة مصلحة فى عقار او منقول وقد ورد لفظ مصلحة فى النص عاما وبذلك يشمل المصلحة المادية وينصرف ايضا الى المصلحة الادبية ولا يشترط فى المصلحة ان يكون حالة ومحققة بل يكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لرفع ضرر محدق او الاستثاق بحق يخشى زوال دليله عند النزاع وهذا النص يندرج تحت لوائه دعوى الحراسة وبالتالى يجوز قبول دعوى الحراسة اذا كان الهدف منها الاحتياط بدفع ضرر محدق وقد اضطردت الاحكام على ذلك
فالخطر العاجل شرط لقبول دعوى الحراسة لان الحراسة اجراء استثنائى لا يجوز اللجوء اليه الا للضرورة القصوى ويجب ان يقوم على سند من الجد تؤيده ظاهر المستندات وقرائن الاحوال.
وفى ذلك بينت محكمة النقض :-
” ليس هناك درجات متفاوته فى الخطر العاجل فالخطر العاجل والاستعجال ليسا امرين مختلفين بل هما امر واحد فحيث يوجد خطر عاجل يكون الامر مستعجلا ويدخل فى اختصاص القضاء المستعجل باعتباره امرا مستعجلا يقتضى اتخاذ اجراء تحفظى هو وضع المال تحت الحراسة القضائية “
( الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 22/6/1977 0 مجموعة المكتب الفني س 28 ج1 ص 1470 ) .
عدم المساس بأصل الحق :
عدم المسـاس بأصل الحـق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظـر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا
والثابت أن ظاهر الأوراق يحدد مدي حاجة المدعي الي تلك الحماية دون أن تضطر المحكمة إلى الخوض في أصل موضوع الحق .
المادة 45 من قانون المرافعات كأساس لاختصاص القضاء المستعجل :
يجري نص المادة 45 مرافعات :
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وبتطبيق الاركان الواجب توافرها لوجوب الحراسة القضائية يتضح للهيئة الموقرة وجود نزاع قائم بين (المدعى) المستأنف والمستأنف ضده فى الدعوى الرقيمة لسنة المنظورة امام الدائرة مدنى كلى حكومة الجيزه وموضوعها استرداد حيازة والصادر فيها الحكم التمهيدى فى جلسة باحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل.
وعن ركن الخطر العاجل فهو امر جلى يتضح فيه قيام المستأنف ضده ببناء وحدات سكنية وتجارية وابرام عقود بيع عليها لمشترين حسنى النيه رغم وجود نزاع قضائى على قطعة الارض .
– فما هو الحال فى حالة الحكم لمصلحة المستأنف فى الدعوى الموضوعية الرقيمة مدنى كلى جنوب الجيزه باسترداد حيازتة للارض ….فهل يمكن تدارك الموقف انذاك …؟ وان المستأنف ضده يقوم ببناء وحدات سكنية وتجارية وابرام عقود بيع عليها ..؟ الا يعد ذلك اضرار بمصلحة المستأنف وخطر لا يمكن تداركه الا على وجه السرعة .. وان المستأنف يخشى على المتعاقدين حسنين النية ضياع حقوقهم ويخشى ايضا على ارضه حتى لا يصل الامر الى انه لا يستطيع معه المستانف ضده الى اعادة الحال الى ما عليه
– إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق ، فمن خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه ، فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما ، هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل ، فيكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق ، اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتاً ليس بالقليل إذ قد يوجد من الظروف ما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية بأضرار محدقة تستنفذ آثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة من بسط حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه .
ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت بالتعويض عنها .
فالتعويض مهما بلغت قيمته قد لا يكون كافياً لإشباع المصالح التي أضيرت إشباعاً تاماً ، في هذه الحالات تقوم مشكلة استعجال وهي محصلة لاجتماع مفترضين متكاملين ، يتعلق أولهما بطبيعة الخطر الماثل ، ويكشف ثانيهمـا عن عجز القضـاء بإجراءاتـه العادية عن مواجهته ودفع الأضرار الناجمة عنه ” .
الطلبات
يلتمس المدعي (المستأنف ) الحكم له بصفة مستعجلة :
أولا … بفرض الحراسة القضائيةعلى ارض النزاع وذلك بتعين حارس قضائى من الجدول طبقا للدور لاداء المأمورية .
ثانيا … إلزام المدعي عليه (المستأنف ضده) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة