استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حيثيات حكم الغاء قرار الرؤيه للصغير

220

حيثيات حكم الغاء قرار الرؤيه للصغير

*المستحدث في قضاء مجلس الدولة*
*حكم محكمة القضاء الاداري – الدائرة الاولي*
*في الدعوى رقم 30611 لسنة 72 ق بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاربعاء الموافق 31 / 7 / 2019*

بطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087/2000 بشأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وذلك فيما تضمنته المادتين 4 ، 5 بشأن تنظيم أماكن الرؤية ومواعيدها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

حيث قضت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة الرؤية، وفيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لرؤية الصغير المحضون مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة (4) منه، وعلى النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات” .

وجاء في حيثيات الحكم :-
وبشأن بحث شكل الدعوي :-أن عبارات المادتين (67) و (69) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 – معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ، جاءت واضحة الدلالة ومحددة بما أجازته لوزير العدل من تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير وتحديد إجراءات تنفيذ تلك الأحكام ومن يناط به ذلك، فصدر القرار الطعين متضمناً تحديد أماكن الرؤية فى مادته الرابعة ، فحصرها فى (4) أربعة أماكن حصراً ، و قصراً على الأماكن العامة فقط دون غيرها من الأماكن الخاصة ( شرط أن يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير) ، كما تضمن القرار الطعين قواعد موضوعية بتحديد الحد الأدنى لزمن الرؤية فى مادته الخامسة ، فقرر ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً، ضارباً لها إطاراً زمنياً فيما بين الساعة التاسعة صباحا والساعة السابعة مساءً، إفتئاتاً على الإختصاص المقرر للسلطة التشريعية بموجب أحكام المادة (101) من الدستور التى عهدت الى مجلس النواب سلطة التشريع، فضلاً عن مخالفته أحكام المادتين (67) و (69) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار اليه، – حيث إستحداث قاعدة قانونية موضوعية جديدة تجسدت فى تنظيم مدة الرؤية ، دونما تفويض فى ذلك من المشرع ، وأن تلك القاعدة المستحدثة بموجب القرار الطعين ليس من جنس بل ومنبتة الصلة بالقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام الرؤية الصادرة عن المحاكم التى فُوض الوزير فى تحديدها –

على النحو المنصوص عليه فى المادة (69) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، الأمر الذى يكون القرار الطعين معه قد إغتصب سلطة المشرع ، وبذلك أضحى مجرد تشريع منعدم ولا إلزام له ولا سند له في الواقع أو القانون لمخالفته لأحكام المادة (170) من الدستور التى تقضى بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون. فضلاً عن القرار الطعين يُشكل إعتداء على الإختصاص المقرر قانوناً للقاضى فى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، التى عهدت الى القاضى تنظيم الرؤية، وإذا تعذر تنظيمها إتفاقاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، وإذ انتفى الأساس القانوني له – التفويض التشريعي بضماناته- مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطتين التشريعية والقضائية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أنه لا حصانة من السحب والإلغاء لقرار معدوم لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به الى حد غصب السلطة وتنحدر به الى مجرد فعل مادى منعدم الأثر قانوناً .(يراجع حكمها فى الطعن رقم 1756 لسنة 43 القضائية عليا – جلسة 19/12/1999).

وبناءً عليه يكون قرار وزير العدل المطعون فيه مطروحاً أمام هذه المحكمة فى أى وقت دون التقيد بأى أجل، ولا تلحقه حصانة، ولا يزيل إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لأنه عدم، والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود. الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع ، وتكتفى المحكمة بذلك فى الأسباب عوضاً عن المنطوق ، وبقبول الدعوى شكلاً.

وفي موضوع الدعوي جاء بحيثيات الحكم أن المشرع الدستوري عُني بالأسرة بإعتبارها أساس المجتمع ورفع تلك العناية إلى مصاف المبادئ الدستورية، وأكد على أن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية – وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد – هو ما ينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة ، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، أفرد نصًا خاصًا بمساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتوفيق بين عمل المرأة فى مجتمعها، وواجباتها فى نطاق أسرتها – وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة الإسلامية – هو ما ينبغى أن تتولاه الدولة، وتنهض عليه، باعتباره واقعاً فى نطاق مسئوليتها، مشمولاً بإلتزاماتها التى كفلها الدستور. كما أكد المشرع الدستوري على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمتها، فالمجتمع يقوى ويضعف بقدر تماسك الأسر التى يتكون منها أو إنفصامها، وكلما قويت الأسرة إشتد ساعد المجتمع وإذا تفرقت وإنحلت روابطها تدهورت الأمة، ولقد عُنى القرآن الكريم بترابط الأسرة وتأكيد المودة والرحمة بين أفرادها فأرشد الى أن الناس جميعاً أصلهم واحد خلقهم الله من ذكر وأنثى

ووجه الى أهمية رباط الأسرة بقوله تعالى ” يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ” سورة الحجرات الآية 1 ، وهذه الآية الكريمة ترشدنا الى أن الزواج هو أصل الأسرة به تتكون وفى ظله تنمو .ومن هنا أخذت العلاقة الزوجية حظاً وافراً فى الشريعة الإسلامية فقد عنى بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت آيات القرآن مبينة أحكامها داعية للحفاظ عليها (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات) الآية 72من سورة النحل ، وقال تعالى ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ” الآية 21 من سورة الروم . والأسرة بذلك لا تقوم على التباغض أو التناحر، سواء بالنظر إلى خصائصها أو توجهاتها، ولكنها تحمل من القوة أسبابها، فلا تكون حركتها انفلاتاً بئيساً، ولا حريتها نهباً لقهر أو طغيان، ولا حقوقها إنطلاقاً بلا قيد، ولا واجباتها تشهياً بهواها، بل يُظلها حياؤها وآدابها، تعصمها صلابة الضمير، ويتوج ائتلافها بنيان من الفضائل، يرعى التكافل الاجتماعى بين آحادها .
ومن حيث إن الدستور – فى المادة (80) منه – قد أكد على إلتزام الدولة بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، ومن بينها الإجراءات الواجبة لضمان تمتُّع الطفل بجميع الحقوق المعترف له بها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحقيق النماء الشمولي للطفل، ولضمان التطبيق الكامل لمفهوم مصالح الطفل الفضلى وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وتعزيز كرامته الإنسانية، وإلتزام الدولة بضمان أن تُظهر جميع القرارات القضائية والإدارية إضافة إلى السياسات والتشريعات المتعلقة بالأطفال مبدأ إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وبمراعاة أن الأطفال ليسوا فئة متجانسة، ومن ثم يجب مراعاة تنوعهم عند تقييم مصالحهم الفضلى، والاضطلاع بكل حالة على حدة، في ضوء الظروف الخاصة لكل طفل، والخصائص الشخصية للطفل.

ومن حيث إن الدستور قد اختص في المادة (101) منه السلطة التشريعية بمهمة إقرار القوانين، فلا تباشرها إلا بنفسها، ولم يخول السلطة التنفيذية مباشرة شئ من الوظيفة التشريعية إلا في الحدود الضيقة التي بينتها نصوصه حصراً. ذلك أن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها ، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية ، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين .

ومن حيث إنه لما كان الدستور بتحديده لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها، قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها، متى كان ذلك، وكان الأصل أن تتولى السلطة التشريعية بنفسها مباشرة الوظيفة التي اختصها الدستور بها وأقامها عليها، إلا أن الدساتير المصرية جميعها كان عليها أن توازن ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلا بضرورة الترخيص للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في أن تمارس عند الضرورة وفي الأحداث الاستثنائية جانبا من الوظيفة التشريعية تمكينا لها من تنظيم مسائل بعينها تكون أقدر على مواجهتها بتدابير تقتضيها المرونة تارة، والسرعة والدقة والحسم طورا آخر. ولقد كان النهج الذي التزمته الدساتير المصرية على اختلافها – وعلى ضوء موجبات هذه الموازنة هو تخويلها السلطة التنفيذية – وبناء على تفويض من السلطة التشريعية في أحوال بذاتها تفرضها الضرورة وتمليها الأوضاع الاستثنائية – رخصة تشريعية في حدود ضيقة لا تتخلى السلطة التشريعية بموجبها عن ولايتها في مجال سن القوانين، ولا ينفلت بها زمام هذا الاختصاص في يدها، وإنما تتقيد ممارسة هذه الرخصة الاستثنائية بقيود وضوابط تكفل انحصارها في المجال المحدد لها وبما لا يخرجها عن الأغراض المقصودة منها باعتبار أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في نطاق التفويض الممنوح لها لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي، بما مؤداه أن القيود والضوابط التي أحاط الدستور بها مباشرة السلطة التنفيذية لهذه الرخصة الاستثنائية غايتها أن تظل الولاية التشريعية – وكمبدأ عام – في يد السلطة الأصلية التي أقامتها هيئة الناخبين لممارستها، وأن يكون مرد الأمر دائما إلى الشروط التي فرضها الدستور لجواز التفويض في بعض مظاهر هذه الولاية سواء تعلق الأمر بمناسبة التفويض، أو بمحله، أو بمدته، أو الرقابة على كيفية تنفيذه، وتوافر هذه الشروط مجتمعة هو مناط مباشرة السلطة التنفيذية لهذا الاختصاص الاستثنائي، وإليها تمتد الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح للتحقق من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور لها، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية – وهي من طبيعة استثنائية – إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها. ( يرجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 8 قضائية “دستورية” جلسة 16/5/1992) .

ومن حيث إن المشرع الدستوري فى المادة (170) من الدستور قد عهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو من يعينه القانون إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، ذلك أن اللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالاً من نصوص، وتفسر ما غمض منها وفقاً للضوابط المشار إليها، فلا يملك التشريع اللائحي المفصل أو المفسر تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذي يسنه المشرع، ومن ثم فإن اللوائح لا تعد تشريعاً نافذا ألا بالقدر الذي لا تنطوي فيه على ما يُعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت قوتها الملزمة كتشريع في خصوصية ما خالفت فيه القانون، وتهوى بها هذه المخالفة إلى درك الانعدام، إذ تصبح تشريعاً مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لصدوره من السلطة التنفيذية في غير الأحوال المقررة قانوناً، فضلاً عن مخالفتها للدستور الذي حدد الجهات التي تتولى إصدار القوانين سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في الأحوال المرخص بها .

ومن حيث إن المشرع أكد – فى إفصاح جهير – فى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أن القاضى هو المختص بتنظيم الرؤية، حال تعذر ذلك إتفاقاً، وبمراعاة أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

وحدد المشرع ضوابط إختيار المكان اللازم لتنفيذ حكم رؤية الصغير، بأن يتوافر فيه ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير – على النحو المنصوص عليه فى المادة (67) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً – كما ورد النص عليه فى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه .

وهدياً بما تقدم، ولما كانت المادة (67) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد عهدت إلى وزير العدل تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية. 
وفى إطار تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير قرر المشرع فى المادة (69) من القانون ذاته، أن يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ثم ناط بوزير العدل إصدار قرار بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
ونفاذاً لأحكام المادتين (67) و(69) المشار اليهما أصدر وزير العدل أصدر قراره الطعين رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، متضمناً تحديد أماكن الرؤية فى مادته الرابعة، وتحديد الحد الأدنى لزمن الرؤية فى مادته الخامسة.
ولما كان القرار الطعين بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها فى عدد (4) أربعة أماكن عامة (أحد النوادى الرياضية والاجتماعية – أحد مراكز رعاية الشباب – إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق – إحدى الحدائق العامة ) دون الأماكن الخاصة ، قد جاء مجحفاً بحقوق الطفل ومهدراً لمصلحته الفضلى، حيث جاء خلواً من نص يكفل للقاضى تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة سالفة البيان، بإعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أية ظروف أخرى التى قد تحول دون إنتقاله الى أى من تلك الأماكن. 
وكذلك أغفل القرار الطعين حق القاضى فى إختيار مكان مغاير للأماكن الأربعة فى حالة إذا لم يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير أو كان يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
ومن ناحية أخرى، فإن القرار المطعون فيه قد إستن قاعدة قانونية موضوعية جديدة – منبتة الصلة بالقواعد الإجرائية – تتعلق بمدة الرؤية، حيث لم يفوضه القانون فى تنظيمها لكونها من القواعد التى ينعقد الإختصاص بها – قانوناً – للمحكمة (القاضى)، وبالمخالفة الصريحة
لأحكام المادة (69) المشار اليها، مما يُعد معه القرار الطعين، فى هذا الخصوص، تشريعاً منعدماً ولا إلزام له ولا سند له في الواقع أو القانون، وذلك لمخالفته الالتزام الدستورى الذى يقضى بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، وما انتهجه القرار الطعين ينطوي على تعديل للقاعدة القانونية، واستحداث قاعدة قانونية جديدة ، صادرة من غير مختص بالمخالفة للدستور، فضلاً عن أنه يُشكل إعتداء على الإختصاص المقرر قانوناً للقاضى فى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، التى عهدت الى القاضى تنظيم الرؤية، وإذا تعذر تنظيمها إتفاقاً، بشرط أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
( يراجع فى هذا المعنى افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 58/1/379 بجلسة 8/3/2015 – وحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9965 لسنة 69 ق بجلسة 17/2/2015 )

ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم، أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أماكن الرؤية وحصرها فى عدد (4) أربعة أماكن عامة، على النحو السلاف بيانه، وكذلك فيما تضمنه من تحديد حد أدنى لزمن الرؤية فى مادته الخامسة (بما لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحا والساعة السابعة مساءً) ، لم يراع أن الأطفال ليسوا فئة واحدة متجانسة، وما يستلزمه ذلك وجوب مراعاة تنوعهم عند تقييم مصالحهم الفضلى، كما أهدر موجبات المصلحة الفضلى للطفل فى العديد من جوانبها، وضرورات الاضطلاع بكل حالة على حدة، في ضوء الظروف الخاصة لكل طفل، والخصائص الشخصية للطفل ( كالعمر – بحسبان حق الحضانة للصغير يمتد من يوم الى خمسة عشر عاماً -، والجنس، والنضج، والخبرة، والإصابة بإعاقة جسدية أو حسية أو عقلية)، وكذلك الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه الطفل، مثل وجود الوالدين من عدمه، وما إذا كان الطفل يعيش معهما أم لا، ونوعية العلاقة بين الطفل وأسرته أو من يقدم إليه الرعاية، وسلامة البيئة، ووجود وسائل بديلة جيدة متاحة للأسرة أو للأسرة الموسعة أو مقدمي الرعاية، فضلاً عن تغوله على الإختصاص المقرر – قانوناً – للقاضى بشأن تحديد مدة الرؤية – بحديها الأدنى والأقصى – ونطاقها ومفهومها الذى قد يتسع وقد يضيق وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وبمراعاة مصلحة المحضون وعدم تضررها من عدد مرات الرؤية ومكانها وزمانها ومدتها وسن المحضون (بحسبان حق الحضانة تقرر حتى سن الخامسة عشر) وقدرات المحضون العقلية وإحتياجاته النفسية والذهنية والعوامل الأخرى التى تكون المحكمة المختصة (القاضى) هى الجهة الأجدر على تقديرها دون غيرها، وبذلك يكون القرار الطعين قد خالف أحكام الدستور والقانون، مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام وتجليه عديم الأثر فى هذا الشأن، ويضحى واجباً إلغاؤه فيما تضمنه من تنظيم لمدة الرؤية، وفيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لرؤية الصغير المحضون مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة (4) منه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200