استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم صادر بأحقية أثبات الزواج العرفى للزوجة المصرية من أجنبي

18

حكم صادر بأحقية أثبات الزواج العرفى للزوجة المصرية من أجنبي

حكم صادر بأحقية أثبات الزواج العرفى للزوجة المصرية طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصرى

حكم صادر من محكمة مستأنف الاسرة بأحقية أثبات الزواج العرفى للزوجة المصرية طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصرى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة الاسرة غرفة المشورة بشبين القناطر
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق ۲٤/۱۱/۲۰۰۹
برئاسة السيد الاستاذ/ وجدى مصطفى ررئيس المحكمة
وحضور الاساتذة / هانى عبدالله و طارق عبد الفتاح القضاة
وحضور السيد الاستاذ / هانى نجم وكيل النيابة
وحضور السيدة/ شيماء حلمى سكرتيرة الجلسة
صدر الحكم التى
في القضية ……….. لسنة ………. اسرة شبين القناطر
المرفوعة من السيدة / …………………………..
ضد السيد/…………………………………………..

المحكمة

بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة وراي النيابة والمداولة
حيث تخلص واقعات الدعوى فى ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة معلنة قانونا وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۳/٤/۲۰۰۹ طلبت في ختامها الحكم باثبات زواج المدعية من المدعى عليه بموجب العقد العرفي المؤرخ ٦/۱/۲۰۰۲ والزامه المصاريف والاتعاب
وذلك على سند من القول ان المدعية والمدعي عليه تربطهما علاقة زوجية بموجب العقد العرفي المؤرخ٦/۱/۲۰۰۲ والمحكوم بصحة توقيع المدعي عليه بالدعوى رقم ……… لسنة…….. ص ت شبين القناطر ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحا على كتاب الله وسنة رسوله وامام شاهدى عدل وان هذا العقد توافرت شروطه فتقدمت بطلب الى مكتب التسوية بشبين القناطر قيد برقم ……..لسنة………… ولم يتم التسوية الامر الذى حدا بالمدعية الى اقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الزواج العرفي المؤرخ٦/۱/۲۰۰۲ ــ صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم …………لسنة ………..صحة توقيع شبين ــ اصل عقدالزواج سالف البيان ــ صورة ضوئية من تذكرة مراجعة من السفارة السعودية تفيد موافقة الزواج .
وحيث تداولت اوراق الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت فيها المدعية المدعى عليه بشخصهما وحلفا اليمين على خلوهما من الموانع الشرعية وقت الزواج وارفق تقرير مكتب تسوية المنازعات الاسرية بشبين القناطر ومذكرة النيابة بالرأى طالعتها المحكمة والمت بها واودع تقرير خبيرى المحكمة الاجتماعى والنفسى طالعتها المحكمة .
وحيث ارفق بالاوراق تقرير خبيرى المحكمة النفسى والاجتماعى طالعتمها المحكمة والمت بهما.
وحيث انه بجلسة التداعى الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم.
وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بقضاء محكمة النقض من عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام م ۵۵۱ من القانون المدنى . وضع قيود على زواج المصرية باجنبى . مؤداه تعلقهما بالنظام العام فلا يجوز الصلح عليها . قضاء محكمة اول درجة بالحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والاجنبي بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى دون مراعاة الشروط التى استوجبها القانون . اثره . جواز استئنافه من النيابة العامة . علة ذلك .

( الطعن رقم۳۳ لسنة۵۸ق احوال شخصية جلسة ۳۱/۳/۱۹۹۲ . مشار اليه فى التعليق على قانون المرافعات للديناصورى وعكاز الطبعة التاسعة ـ الجزء الاول ص۹۱۸ البند رقم۳۱)

وانطلاقا من هذا فقد وضع المشرع بالقانون ۱۰۳لسنة۷٦ قيود على زواج المصرية باجنبى وهى قيود تتعلق بالنظام العام لا يجوز الصلح عليها وهذه الشروط هى :
۱)حضور الاجنبي بنفسه للاقرار بالزواج.
۲)الا يجاوز فرق السن ۲۵سنة بين الزوج الاجنبي والزوجة المصرية .
۳)الاتقل سن الزوجة المصرية عن ستة عشر عاما هجرية .
٤)موافقة ولي امر الزوجة المصرية اذا كانت اقل من من ۲۱سنة.
۵)وجود شاهدين مصريين بالغين عاقلين ويجوز ان يكون الشاهد اجنبيا لكن بضوابط وشروط خاصة .
٦)الاقرار بالخلو من اى مانع قانونى يمنع الزواج سواء صلة قرابة او صغر سن او الارتباط بزواج يمنع الزوجية الجديدة.
۷)تقديم شهادة من الطرف الاجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته.
۸)تقديم شهادة اخرى من الطرف الاجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته فى زواجه؟
۹)في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا او بطلانا او فسخا او خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع ان مصدقة من الخارجية المصرية اذا كان اطرف اجنبي .
۱۰)الطرف الارمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من الخارجية اذا كان اجنبي .
۱۱)تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفى الزواج.
(يراجع القانون ٦۸لسنة۱۹٤۷ بشأن التوثيق المعدل بالقانون ۱۰۳لسنة۱۹۷٦ ولائحته التنفيذية الصادرةفى ۱۱/۳/۱۹٤۷ المعدلة بالقانون رقم ٦۲۹لسنة۱۹۵۵ بشأن توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة للاجانب المقيمين بمصر ايا كانت دياناتهموايضا المصري الذى تزوج اجنبية او الاجنبية لتى تزوجت مصرى)

متى كان ذلك وعلى هديه وكانت المدعية قد اقامت دعواها بطلب القضاء باثبات زواجها من المدعى عليه وارتكنت الى وثيقة زواجها العرفية المشار اليها سلفا وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للاوراق والمستندات المقدمة واقرار طرفى الدعوى ان المدعية مصرية الجنسية وان المدعى عليه اجنبي الجنسية عنها ومن فلا بد للمحكمة بل يتعين عليها ان تتحقق من توافر الشروط السالف بيانها ولما كان الثابت لها خلو الاوراق من الشرطين الثانى والتاسع المشار اليهما انفا والخاصين بتقديم شهادة من الطرف الاجنبي من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته وكذا الا يجاوز فرق السن بين الزوج الاجنبي والزوجة المصرية ۲۵سنة كاملة .
ومن ثم فان الدعوى تكون قد افتقرت الى اساسها القانونى السليم ذلك الاساس الذى اعتبره المشرع نم النظام العام جعلته يضع قيودا على ذلك الزواج ولا ينال من ذلك اقرار طرفى الدعوى بتلك الزيجة وتسليم المدعى عليه بطلبات المدعية فان ذلك الاقرار والصلح لا تعول عليه المحكمة حيث انه لا يجوز التفاق على ما يخالف النظام العام على نحو ما سلف وتقضى معه المحكمة تبعا لذلك برفض الدعوى وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادتين ۱۸٤/۱مرافعات وم ۱۸۷ من قانون المحاماة والمعدلة بالقانون ۱۰لسنو۲۰۰۲ فلهذه السباب
حكمت المحكمة : برفض العوى والزمت المدعية المصاريف و۷۵جنيها اتعاب محاماة .

هذا عن حكم اول درجة

اما حكم ثان درجة فنصه كالاتى:
باسم الشعب
محكمة استئناف طنطا
مامورية استئناف بنها
الدائرة التاسعة
حكم
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم ٦/٤/۲۰۱۰
برئاسة الاستاذ المستشار / عبد المنعم الشامى رئيس المحكمة
عضوية المستشارين/ محمد عبد العظيم و خيرى محمد فاضل رئيسى محكمة
حضور الاستاذ/ محمد شقور وكيل النيابة
حضور السيد / امان الله عيد امين السر

 

اصدرت الحكم الاتى في الاستئناف رقم ………………. لسنة………………….  ق اسرة بنها
المرفوع من السيدة/…………………………………….
ضد السيد/ ……………………………………………….
وذلك طعنا على الحكم رقم ……….لسنة………………. اسرة شبين الكوم
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع المرافعة ورأى النيابة والمداولة قانونا
حيث ان وقائع التداعى ومستندات الخصوم واوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل اليه هذه المحكمة منعا للتكرار وتوجز المحكمة القائع فى ان المستأنفة عقدت الخصومة ابتداء بالدعوى ۰۰۰۰ لسنة۰۰۰ اسرة شبين القناطر بطلب اثبات زواج العى عليه من المدعية بموجب العقد العرفى المؤرخ٦/۱/۲۰۰۲ والزامه بالمصروفات والتعاب وبجلسة ۲٤/۱/۲۰۰۹ قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات
واذ لم ترتض المدعية قضاء محكمة اول درجة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب فى ۲۰/۱۲/۲۰۰۹ غير معلنة قانونا للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة و المستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ٦/۱/۲۰۰۲ مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب لمحاماة عن الدرجتين لاسباب حاصلها احقيتها في اثبات العلاقة الزوجية وتوافر كافة المستندات التى تطلبها المشرع لاثبات هذه العلاقة .
وحيث ان الاستئناف تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ۳/۳/۲۰۱۰ حضرت المستأنفة والمستأنف ضده والحاضر قرر انه يعلم بموضوع الدعوى وتسلم صورة من الصحيفة وانه يقرر بانه تزوج المستأنفة على سنة الله ورسوله وانجب منها الصغيرة ………………. والنيابة فوضت الراى للمحكمة التى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انه وعن الموضوع وكانت المحكمة لا تشاطر محكمة اول درجة فيما انتهت اليه وحيث انه طبقا للمادة ۱٤ من القانون المدنى بتطبيق قانون الاحوال الشخصية المنوه اذا كان احد الزوجين مصريا ولما كان ذلك وكانت الزوجة المستأنفة مصرية ومن ثم بتطبيق على النزاع حكم المادة ۱۷ من القانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰
حيث قضت الفقرة الاولى على عدم سماع دعوى الزوجية الا اذا كانت ثابتة بالوثيقة رسمية وذلك فى حالة الانكار ولما كان الثابت ان المستأنف ضده قد حضر شخصيا بجلسة المرافعة الختامية واقر بالزوجية الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات قيام الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة ………………………………….والمستأنف ضده……………………………..بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ٦/۱/۲۰۰۲ والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.