شروط وثيقة الزواج
شروط وثيقة الزواج
شروط وثيقة الزواج
كثيرا من النساء لا يعلمن حقوقهن بوضع شروطهن في عقد الزواج والتي تكون إلزاما علي الزوج قانونا وشرعا..
وإن لم يف بها فسخ العقد بطلب من الزوجة، ولها الحق في المطالبة بجميع حقوقها.
فإن عقد_الزواج هوعقد إتفاق بين الرجل والمرأة يتعهد بموجبه بتنفيذ وعود وشروط كل طرف للآخرضمن حدود القانون وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
فهناك شروط خاصة بوثيقة عقد الزواج من حق المرأة أن تشترط فيها أي شرط يتم الإتفاق عليه والإيجاب بالقبول
مثل:
– أن تشترط المرأة علي زوجها ألا يتزوج عليها مرة ثانية
– ألا يمنعها من العمل – أن تكون العصمة في يدها – ألا يجبرها علي ترك بلدها والسكن في بلد معين – أن تشترط عدم سفره خارج البلاد إلا بصحبتها – تأمين مسكن خاص مستقل عن أهل الزوج – أن تعود إليها ملكية الشقة والأثاث في حالة الطلاق
– حقها في إمتلاك المهر وأن تتصرف به كيفما تشاء.
فهذه الشروط تحتفظ بحق المرأة عند الزواج و الطلاق وتكون بمثابة الحامي لها فتسهل عليها العديد من الخلافات
والمشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها لا قدر الله.
لكن الغالبية لا تهتم بها ولا تعطيها قدر أهميتها، وتكاد تكون لا تعلم بوجودها من الأساس.
شروط صحة عقد الزواج :
1- ولي المرأة: وهو من يتولى شأنها وشأن تزويجها، وقد يكون الوالد أو الأخ أو من في حكمهما من الأقارب، (من ناحية الأب، إذا لم يوجد الأب أو الأخ) ممن يسعى لمصلحة موكلته، ويحرص على سعادتها. قال صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة تزوجتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له) [أبو داود].
وفي اشتراط الولي إعزاز للمرأة، وتقدير لها، وصون لحيائها عن مباشرة عقد الزواج بنفسها، وقد تحكِّم المرأة عاطفتها في أمر الزواج بمن يعرض عليها حبه والرغبة فيها، أما الولي فإنه يفحص الرجل، ويتحقق من حاله، ويتأكد من كفاءته لموكلته، ولذلك فقد رأى بعض الفقهاء أنه يحق للولي أن ينقض عقد الزواج إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفء.
2- رضا كل من الرجل والمرأة بالزواج والارتباط: فلا يصح العقد بإكراه أي منهما على الزواج، ولذا فلا يجوز للولي أن يُكره موكِّلته على الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولاالبكر حتى تُستأذن) قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها ؟ قال: (أن تسكتْ) [الجماعة].
وعن بريدة -رضي الله عنه- قال: جاءتْ فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبى زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء [ابن ماجه]. وهكذا يكرم الإسلام المرأة ويرفض إكراهها على الزواج.
3- الإشهاد على الزواج: وتتحقق الشهادة برجلين مسلمين عاقلين بالغين يتصفان بالعدالة والأمانة، ولا تجوز شهادة النساء عند بعض الفقهاء. قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل)_[الترمذي]. وعلى الشاهدين أن يستمعا إلى كلام العاقدين، ويتحققا من صحته. وفي الشهادة تكريم للزواج، وتفرقة بين الحلال والحرام، ودفع لمقالات السوء عن هذه الحياة الزوجية الناشئة.
وهذا نوع من توثيق الحقوق وحفظها، وأما كتابة عقد الزواج، وتوثيقه في المحكمة، فهذا مما استحدث لتأكيد حقوق الزوجية؛ حتى لا يأتي الزوج يومًا وينكر زواجه؛ رغبة في كيد زوجته والتخلي عنها، فمن الناس من انعدمت الأخلاق عنده، ومنهم من لا دين له.
4- أن تكون صيغة العقد مؤبدة: غير مؤقتة بزمن، وهذا التأبيد فيه قيام مصلحة الحياة الاجتماعية، فالأسرة التي ستنشأ تحتاج إلى استقرار العيش وديمومته، أما تأقيت العقد فيجعل كلا الطرفين غير مستقر، فلا تدوم العشرة بينهما،ولهذا فإن نكاح المتعة باطل، ومحرم شرعًا؛ لأنه مؤقت بزمن معين. كما يشترط في صيغة العقد أن تكون مُنجزة غير معلَّقة على شرط يمنع انعقاد العقد، كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي، فيقول الآخر: قبلت زواجها إذا تسلمتُ وظيفتي، فذلك يبطل العقد.
5- ألا تكون المرأة مُحرََّمة على الرجل
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200