(حق الدفاع الشرعى)
(حق الدفاع الشرعى) ** الدفاع الشرعى يكون عن نفس الشخص او ماله او عن غيره او مال غيره ، وهو دفع موضوعى بمعنى انه لا يجوز ان يثار لاول مره امام محكمة النقض الا اذا كانت وقائع الدعوى الثابته والواضحه الجليه تدل بما لا يدع مجالا للشك من قيام حالة الدفاع الشرعى طبقا لنصوص القانون.
(حق الدفاع الشرعى)
{¤} اولا : الدفاع الشرعى عن النفس :
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
**القتل العمد كاحدى وسائل الدفاع الشرعى يكون مباحا حال توافر احدى الحالات التاليه :
1 – وجود فعل تعدى على من يلجاء للدفاع الشرعى وعلى ان يكون هذا الفعل اللمتعدى به عليه قد يتسبب فى موت الشخص او ان يصيبه باصابات وجروح بالغه قد تؤدى الى عجزه او وفاته او تتسبب فى عاهة مستديمه ويشترط ان يكون فعل التعدى على الشخص محققا وواقعا وان اى شخص طبيعى فى نفس الظروف سيلجاء لنفس الوسيله ، كمن يرى عدوا له يمسك مسدس وينتظره فى الظلام او يجد احد الاشخاص يهجم عليه ممسكا بسكينا هنا تتوافر حالة الدفاع الشرعى.
2 – اتيان امراءه كرها او هتك عرض انسان بالقوه ، فكل من يحاول المساس بعفة امراءه قاصدا اتيانها فهنا يتوافر لها حق الدفاع الشرعى عن نفسها ولو لجاءت لقتل من يحاول التعدى عليها فلا يعد هذا تجاوزا لحدود الجفاع الشرعى ان لم تكن هناك وسيلة اخرى لدفع الاذى عنها.
3 – اختطاف انسان ، وهنا يحق لمن يتم اختطافه الدفاع عن نفسه بقتل من يحاول اختطافه وهذا حفاظا على حياة الشخص الذى يتم اختطافه لوجود شبهة محاوله قتل من يتم ااختطافه او اغتصاب امراءه تختطف مما يوفر كل شروط الدلاع الشرعى عن النفس.
** فيما عدا تلك الحالات لا يجوز ان تتعدى حالة الدفاع الشرعى الى القتل العمد فمثلا لو وجد شخصا ممسكا بعصا ويضرب شخصا على ظهره قاصدا اعاقته عن الحركه او اصابته لا يجوز قتله تحت مسمى الدفاع الشرعى ويعتبر هنا القتل العمد تجاوزا لحدود الدفاع الشرعى.
** لا يجوز مقاومة احد مأمورى الضبط تحت مسمى حق الدفاع الشرعى عن النفس بشرط ان يكون مامور الضبط يقوم باداء واجبات وظيفته ، وهنا يثور تساؤل هل لو تخطى مامور الضبط حدود وظيفته يجوز مقاومته ؟
والاجابه انه لا يجوز مقاومته اذا تخطى حدود وظيفته الا اذا كان من الممكن ان ينشاء عن تجاوزه موت او جروح بالغه وكان التخوف ناتج عن اسباب ومظاهر واضحه .
** لا يجوز اللجؤ مطلقا الى الدفاع الشرعى اذا كان من الممكن اللجؤ الى السلطه العامه والاحتماء بها فى الوقت المناسب ، فاذا قام شخص بالتعدى على شخص وكان فى امكانه اللجؤ الى السلطه العامه ولم يفعل يعتبر فعله تعديا متعمدا ويعاقب عليه وتنتفى حالة الدفاع الشرعى هنا.
** اذا تعدى شخص حدود حق الدفاع الشرعى يعاقب عن تعديه فى حدود هذا التعدى ولكن بشرط ان يكون تعديه بنية سليمه غير قاصدا التعدى ، فان كان قاصدا لتعدى حدود الدفاع الشرعى بسؤ نيه قاصدا من ذلك الاضرار بشخص من تعدى عليه بداية فانه يعاقب على فعله كاملا بتعمده ايذاء الاخر