استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حقوق الزوجة المتزوجة بعقد عرفى :

482

حقوق الزوجة المتزوجة بعقد عرفى :

الزواج العرفي يصبح زواج شرعي إذا توافر أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية ، ولسوف نتناول فى بحثنا هذا حقوق الزوجة المتزوجة بعقد عرفى …
أولا : المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق وهكذا.. ذلك أن المشرع الوضعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد قد حصر حق المتزوجة عرفيا حسبما نصت عليه المادة (17) منه في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما.. وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره..
ولكن هل معني ذلك أنه إذا أنجبت المتزوجة عرفيا طفلا وأنكره الزوج.. فإنه يمتنع عليها أن تلجأ إلي القضاء لإثبات نسب هذا الطفل من أبيه ؟
دعوي النسب متميزة تماما عن دعوي الزوجية ومغايرة لها.. باعتبار أن الشريعة الإسلامية الغراء حريصة علي عدم اختلاط الأنساب والحفاظ عليها من الضياع.. وأنه من حق الولد شرعا أن ينسب إلي أبيه.. ومن ثم فإن دعوي النسب لا تتقيد بالمنع من سماعها أو قبولها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية ، ومن حق الزوجة بعقد عرفى إقامة دعوى ثبوت نسب .
فالنسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج ، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة ، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود الذي لا جريرة له فيما اقترف والداه .
وهناك سؤال هام جدا …. هل ترث المتزوجة عرفيا فى زوجها ؟
الأصل الشرعى يختلف عن القانون الوضعى .. فالأصل أن الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث ، ولكن فى القانون الوضعى فالاصل أن المتزوجة بعقد عرفى لا ترث فى زوجها ولكن …. قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء لها بطلباتها تقوم بعمل اعلام شرعي وتضمن به اسم الزوجة وتختصم طبعا باقي الوراثة وفى هذه الحالة اذا كان لديهم ثمة اعتراض سوف يكون بدعوي رد وبطلان المستند وبالتالى سوف تقف المادة (( مادة الوراثة )) لحين الفصل فى الموضوع .

#النسب_في_الزواج_العرفي

لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة (زواج رسمي) فالنسب كان على عقد زواج عرفي سواء كان شفويا أو مكتوبا تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفي
يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها.
وموضوع ثبوت النسب من الأمور التي يحتاط فيها إن كان يقبل صيانة رغم وجود احتمالات مختلفة,
فإن ذلك يرجع إلى قصد نبيل وغرض شريف وهو إثبات المولود من الضياع وحمايته من الموت الأدبي والمادي, بالإضافة إلى ما في ثبوت النسب من ستر بالأعراض ودفع للمرأة لإصلاح حالها,
وافتراض حسن الظن بدلا من سوء الظن للمرأة أو حماية للمولود البريء الذي الذنب له.
ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركان الإقرار, وانعقاده وصحته شرعا, سواء وثق رسميا أو ثبت بمجرد عقد عرفي أو شفوي.
ويثبت من النسب ثلاث طرق وهي الفراش ( الزوجية) والبينة, والإقرار, أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية..

“كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة”

 

س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟

ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.

س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟

ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟

ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

حورس للمحاماه

01129230200