جريمه مراقبه المحادثات وانتهاك حرمه الحياه الخاصة :
جريمه مراقبه المحادثات وانتهاك حرمه الحياه الخاصة :
المحادثات التليفونية سلكيه او ﻻسلكيه مرئيه كانت او غير مرئيه او المراسلات المكتوبه باى شكل هى ضمن خصوصيات المواطن ولها حرمتها الادبيه والدينية والقانونية
فى 10/12/1948 اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهذا الحق فى كونه (خصوصيه)
وفى 5/11/1950 اعترف الاعلان الاوربى لحقوق الإنسان بهذه الخصوصية
وجاء نص الماده 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انه ( ﻻيجوز التدخل بشكل تعسفي او غير قانونى بخصوصيات احد) ووقعت مصر على هذه الاتفاقية فى 15/4/1982
استمدت المواثيق الدولية ذلك من كون جميع الديانات السماوية تحض على عدم التجسس وهو لب الاعتداء على حرمه الحياة الخاصه
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى :
(( وﻻتجسسوا وﻻ يغتب بعضكم بعضا ))
وفى السنه النبويه :
(( عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العوائق فى بيوتها : بامعشر من آمن بلسانه ﻻتغتابوا المسلمين وﻻ تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوره أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته ))
وفى الدستور المصرى الاخير ننص الماده 57 منه على انه : ( للحياه الخاصه حرمه وهى مصونه لاتمس وللمراسلات البريدية والبرقيه والإلكترونيه والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفوله وﻻ تجوز مصادرتها او الإطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده وفى الاحوال التى يبينها القانون .. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها وﻻ يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك ))
وتنص الماده 21 من القانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة على انه :
( ﻻيجوز للصحفى او لغيره ان يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين … )
وتنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : ( لقاضى التحقيق ان يامر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يامر بمراقبه المحادثات السلكيه واللاسلكية او اجراء لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة في جناية او فى جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط او الإطلاع او المراقبه او التسجيل بناء على امر مسبب ولمده ﻻ تزيد على ثلاثين يوما قابله للتجديد لمدة او لمدد أخرى مماثلة )
وتنص الماده 206 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :
( يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكيه واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة في جناية او فى جنحه معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . ويشترط لاتخاذ اى إجراء من الإجراءات السابقه الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق . وفي جميع الأحوال يجب ان يكون اﻻمربالضبط او الإطلاع او المراقبة لمده ﻻتزيد على ثلاثين يوما ويجوز القاضى الجزئى ان يجدد هذا الامر مده او مدد مماثله )
وفى غير الاحوال السابقه فان الافعال السابقه تصبح جريمه يعاقب من يرتكبها ايا كان عمله او شاكلته .. وقد وردت هذه الجريمه فى قانون العقوبات فى نص المادة 309 مكررا بالآتي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب الافعال الآتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه
1 – استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون
2 – التقط او نقل بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعه صوره شخص فى مكان خاص
فإذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي ارتكب أحد الأفعال المبينه بهذه الماده اعتمادا على سلطه وظيفته
ويخكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او يحصل عنها
كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصله عنها او اعدامها ))
وتنص الماده 309 مكررا (1) عقوبات على أنه:
( يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل اذاعه او استعمل ولو فى غير علانيه تسجيلات او مستندا متحصلا عليه بالطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينه بهذه الماده اعتمادا على سلطه وظيفته
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمه او تحصل عنها
كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها ))
يبقى القول أنه ﻻيمحى الجرم المذكور سلفا الا بسبق الامر المسبب من القاضى الجزئى
ويجوز للقاضى الجزئى ان يندب غيره فى اصدار ذلك الأمر (نقض 986 س 47ق 27/2/1978 ) والندب حق مخول بنص الماده 61 فقره 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنه 1972
وﻻ يجوز ان يصدر ذلك الامر او الاذن من رئيس المحكمة الابتدائية عملا بنص المادة 206 إجراءات جنائية ( نقض ط 10247 س 63 ق جلسه 1/11/1995 س 46 )
*** بطلان اجراءات عضو الرقابة الإدارية فى قيامه بتسجيل ومراقبة الأحاديث التليفونية حتى ولو بيده اذن لذلك طالما كان غير مختص بهذا الاجراء ويبطل اذن المراقبه الصادر له ويبطل الدليل المستمد منه وﻻ تسمع شهادته
( حكم النقض ط رقم 8792 س72 ق جلسه 25/9/2002 مكتب فنى )
*** بطلان مراقبة المحادثات بمعرفه رجال الضبط القضائي لكونها من إجراءات التحقيق مالم يكن منتدبا من النيابة العامة بعد حصول الاخيره على إذن من القاضى الجزئى او قاضى التحقيق المختص بالتحقيق ويبطل الدليل المستمد من المراقبه بغير ذلك وتبطل جميع الإجراءات التى بنيت عليه ( ط 989 س 31 ق جلسه 12/2/1962 مكتب فنى 13 ج1 ص 135)
*** ارتباط الاذن بالمراقبة بسبق حصول جنايه او جنحه وقعت بالفعل وﻻ يجوز ان تكون المراقبة كوسيله من وسائل التحريات او الاستدلال (نقض ط 3048 س 63 ق جلسه 12/2/1995 س46 ج1 ص 353)
*** اذا وقع خطا فى اسم المتهم او اسم شهرته فإن ذلك لا يقطع بعدم جديه التحريات
(ط 11207 س 62 ق جلسه 9/5/1994 )