استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تعرفي على الحالات التي يحق للزوجة الحصول فيها على النفقة

216

تعرفي على الحالات التي يحق للزوجة الحصول فيها على النفقة

من أبرز القضايا في ساحة محكمة الأسرة قضية النفقة وبداية الموضوع هو غضب الزوجة في بيت أهلها وترك زوجها لها كالمعلقة، فهنا لا يكون أمام المرأة سوى ثلاث حلول إما أن تقوم برفع قضية خلع أو تقوم بطلب الطلاق أو تظل على ذمة الزوج راضية بما كتبه الله لها.

يقول عبد المجيد جابر المحامى بالاستئناف والأحوال الشخصية: إنه في حال طلب الزوجة الخلع وهى ليست حاضنة سقطت عنها جميع حقوقها المتمثلة في مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة والمهر وتحصل فقط على ما شاركت به من أثاث في المنزل أما إذا كانت حاضنة فتحصل على نفقة للأولاد تترواح من 30 : 40% حسب تقدير القاضي.
وأشار إلى أنه في حالة طلبها للطلاق وهى غير حاضنة فتحصل على نفقة عدة لمدة ثلاث أشهر ونفقة متعة لمدة نحو سنة، وتكون في حدود 10 : 20% من الراتب الأساسى للزوج أما إذا كانت حاضنة فيصل المبلغ إلى 40 % وأضاف إذا امتنع الزوج عن دفع المبلغ فيتم حبس الزوج ولا يسقط الحكم إلا بعد دفع المبلغ.

وأشار إلى أنه في حالة ما إذا ما استمرت الزوجة على ذمته فإنها تحصل هي وأولادها على نفقه تتراوح من 25 : 40% حسب تقدير القاضي.

معلومات مهمه في الأحوال الشخصية

● الفرق بين الخلع والطلاق للضرر ان في الخلع تقوم الزوجة برد المهر وتتنازل عن المؤخر و المتعة والعدة ، كما أن الحكم في الخلع نهائي
اما في الطلاق للضرر الزوجه لا تتنازل عن حقوقها المالية ومن حقها المطالبة بهم ، ويجوز إستئناف الحكم
أما قائمة المنقولات الزوجيه لا يتم التنازل عنها سواء فى الخلع أو الطلاق

● تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى
اما العدة فتقدر ب ٣ حيضات علي الأقل
وتحسب العده والمتعه على أساس نفقة الزوجه الشهرية

● النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن )أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس ) و تقدر النفقة حسب دخل الزوج

● احكام النفقات والاجور ومافى حكمها واجبة النفاذ بموجب حكم اول درجه

● الحكم الصادر بالرؤيه واجب النفاذ بموجب حكم اول درجه

● سن الحضانه للولد أو البنت ١٥ سنه

● نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل

● نفقه الزوجيه او الصغير او المدارس أو العلاج وكل الأجور من حقك ترفعي بيهم دعوى حبس علي الزوج للمطالبة بيهم
إنما مؤخر الصداق والمتعه مينفعش ترفعي بيهم دعوى حبس للمطالبه بيه

● في حالة طرد الزوجة من مسكن الزوجية وكانت العلاقه الزوجيه قائمه فيحق لها أن تطلب التمكين من المنزل ويصدر قرار التمكين بالمشاركه ، ويعدل بعد الطلاق ليصبح لها منفردة
ويصدر قرار التمكين حتي لو كان المسكن إيجار

● يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه

● يحق للأب إقامة دعوي رؤية لابناؤه
وفي حالة عدم تنفيذ الأم حكم الرؤية يجوز له إقامة دعوي إسقاط حضانه أو تعويض
وفي حالة عدم تنفيذ الأب حكم الرؤية يجوز للأم إقامة دعوي تعويض ضد الأب

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

                       للتواصل  

من داخل مصر                                                   01129230200 

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200