بعض الحالات التي يجوز فيها للقاضي في دعوى صحة التوقيع بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها
بعض الحالات التي يجوز فيها للقاضي في دعوى صحة التوقيع بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها
أولاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للنظام العام والأداب العامة:
ثانياً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للقانون:
ثالثاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل في الدعوى:
رابعاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي:
• أهم مبادىء محكمة النقض في دعوى صحة التوقيع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للنظام العام والأداب العامة:
إذا كان دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه في حالة عرض ورقة عليه مدون بها بيانات مخالفة للآداب العامة والنظام العام أن يقضي برفض الدعوى .
ويجوز للقاضي أيضا إحالة الورقة للنيابة العامة لتحقيق هذه الورقة إذا كانت مخالفة للآداب العامة . ومثال ذلك . إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها ما هى إلا اتفاق على ممارسة الدعارة والرذيلة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي إحالة هذه الورقة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أطرف هذه الورقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للقانون:
يجوز للقاضي في دعوى صحة التوقيع أن يبحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها إذا كانت مخالفة للقانون واللوائح ، وعلى ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي بصحة التوقيع على ورقة مخالفة للقانون واللوائح ومثال ذلك إذا عرض على القاضي ورقة ضد مطلوب صحة التوقيع عليها مدون في صلبها عقد شركة صوري بين أطراف الورقة حررت للتهرب من قانون الضرائب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل في الدعوى:
إذا كان دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه – إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر .
وقد قضت محكمة النقض بأن : دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفي إلا أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة في صحة توقيعه بعد الحكم به . امتناع القاضي عن التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه . م 45 إثبات . حقه في تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها قبل الفصل في دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة . (الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005) وبأنه ” قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيسا على عدم اتباع إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية في دعوى صحة التوقيع وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون . (الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن : ثبوت صحة التوقيع . كفايته لاعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها . (الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي:
التدليس . ماهيته . توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته الى إبرامه اعتباره تزويرا معنويا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية . وعلى ذلك يجوز للقاضي في دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع لأن التوقيع في هذه الحالة وإن كان صحيحا إلا أنه تم الحصول عليه بطرف احتيالية ، ومن ثم يجب على القاضي تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي .
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن : التدليس . ماهيته . توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته الى إبرامه باعتباره تزويرا معنويا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية الادعاء بذلك وجوب ابدائه بالطريق المرسوم له قانونا . (جلسة 8/5/1986 ، الطعن رقم 1050 لسنة 53ق – 60 – 274) وبأنه ” عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا . م44 ق الإثبات . علة ذلك . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة ، وسواء كان من الأخير بالتأييد أو الإلغاء . سريان ذات القاعدة عند الفصل في الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة ” (جلسة 8/5/1986 ، الطعن رقم 1222 لسنة 52ق – 61 – 278) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• أهم مبادىء محكمة النقض في دعوى صحة التوقيع:
1. دعوى صحة التوقيع ـ دعوى تحفظية ـ الغرض منها اثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ـ نطاقها ـ عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند أثره للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها اقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السـبب. الحكم الصادر فيها لا حجية له فى الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما .
( الطعن رقم 2599 لسنة 58ق ـ جلسة 12/3/1992) .
2. لما كان التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الاثبات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته بشأن بصمة الختم الثابته على عقد البيع المؤرخ 22/1/1977 سند الدعوى رغم تمسك الطاعن بأنها للبائعة له مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 1794 لسنة 59 ق ـ جلسة 13/4/1994 ) .
3. إن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية دون التعرض للتصرف الوارد فى الورقة من حيث صحته أو بطلانه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة الالتزامات الناشئة عن العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا عليه ان لم يرد على ما جاء بهذا السبب ويكون النعى به على غير أساس . ( الطعن رقم 1275 لسنة 58ق جلسة
12/5/1993 ) .
4. دعوى صحة التوقيع اقتصار البحث فيها على صدور التوقيع ممن نسب اليه، الدفع فيها ببطلان التصرف المثبت بالمحرر لعيب من عيوب الرضا غير مقبول استناد الحكم فى قضائه بانتقاء الاكراه على عدم التمسك به لدى نظر دعوى صحة التوقيع فساد فى الاستدلال . ( نقض مدنى جلسة 24/1/1985 طعن رقم 646 ص 52ق ) .
5. لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئاً بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على عقد البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل . ( نقض مدنى جلسة 21/4/1955 السنة 6ص 1032 ) .
6. أن المنازعات التى يترتب على فرض الحراسة عليها وقف الدعاوى بشأنها هى المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفيظه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته فإن دعوى صحة التوقيع لا تدخل ضمن الدعاوى الواجب وقفها وفق المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون النعى عليه فى هذا الشق على غير أساس لما كان ذلك وكان يمتنع على القاضى أن يتعرض فى دعوى صحة التوقيع للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه إذ الحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة دون محل العقد وكان تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع هو تسجيل للعقد ذاته ولا يمنع أطرافه من التمسك بعد ذلك ببطلانه فإن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعاً غير منتج فى الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه ومن ثم فإن النعى بسببى الطعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2932 لسنة 57 ق ـ جلسة 13/1/1994 )
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200