القبض على متهم تنفيذا لحكم غيابى قابل للمعارضة باطل قانونا
القبض على متهم تنفيذا لحكم غيابى قابل للمعارضة باطل قانونا
========== الحكم يرسى مبدأ قانونى هام جدا ==========
باسم الشعب
محكمة جنايات الاسكندرية
المشكله علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ ………. رئيس المحكمه وعضوية الاستاذين المستشار / ………. و………. المستشارين بمحكمه استئناف الاسكندرية وبحضور الاستاذ / ………. عضو النيابه والسيد/ ………… امين السر
اصدرت الحكم الاتى :
فى قضيةالنيابه العامه رقم ………. المنتزة ورقم ………. كلى الاسكندرية
ضد
…………….
الوقائع
حضر المتهم
وحضر الاستاذ/ ……… المحامى الموكل مع المتهم مدافعا
اسندت النيابة العامه ال المتهم لانه فى يوم 27/6/2004 بدائرة قسم المنتزه محافظة الاسكندرية .
– احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيشا ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته بتاريخ 18/4/2004 وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحه والسكان رقم 46 لسنة 1997 وبجلسة اليوم سمعت الدعوى كما هو مبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمه
بعد سماع المرافعه والاطلاع على الاوراق والمداوله
ومن حيث ان واقعه الدعوى تتحصل فى ان النيابه العامه اسندت الى ذلك المتهم الاتهام سالف الذكر وطلبت عقابة بالمواد الواردة ف تقرير الاتهام وركنت فى ذلك الة اقوال النقيب ………… والنقيب ……….. معاونى مباحث قسم المنتزة الى تقرير المعامل الكيماويه بمصلحة الطب الشرعى .
فقد شهد الاول انه اثناء مرورة بدائرة القسم لتفقد حالة الامن ومعه زميله الشاهد الثانى شاهد المتهم المحكوم علية بعدة احكام غيابيه بالطريق فقام بضبطه وتفتيشة عثر معه بجيب بنطلونه الامامى الايمن عل علبة ثقاب بها عدد 12 قطعه من مخدر الحشيش كما عثر معه عل مبلغ 12 جنيها وانه بمواجهه المتهم بالمخدر المضبوط اقر باحرازة له بقصد الاتجار .
وشهد النقيب …………. بمضمون اقوال الشاهد الاول .
وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرع ان المواد المضبوطه من مخدر الحشيش وتزن 5.65 جم.
وانكر المتهم فى تحقيق النيابه مانسب اليه فقرر انه وهو بمقهى قام رجال المباحث ونفى صلته بالمخدر المضبوط
وبالجلسة اصر المتهم على الانكار ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن بهما من النيابة العامه وطلب القضاء ببراءته .
ومن حيث انه لما كانت المادة 467 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الاولى على ان يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبه مالم يعارض المحكوم عليه فى الميعاد وهو مايعنى بمفهوم المخالفه عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ بان كان المتهم لم يعلن بالحكم الغيابى او اعلن ولم ينقض ميعاد المعارضه بعد او كان قد طعن بالمعارضة ولم يفصل فيها فيظل الحكم الغيابى فى كل تلك الحالات غير جائز تنفيذه وتسرى تلك القاعدة عل كافه الاحكام الغيابيه الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات حتى ولو كان الحكم من الاحكام الواجبه التنفيذ ولم مع حصول استئنافها والمنصوص عليها فى المادة 463 من ذلك القانون اذ ان تنفيذ هذه الاحكام رغم عدم صيرورتها نهائيا مقصود به انها قابله للاستئناف فقط اما اذا كانت لازالت قابله للمعارضه فهذه لايجوز تنفيذها ولو كانت مشموله بالنفاذ وايه ذلك ان المشرع استثنى بعض الحالات التى يجوز فيها حبس المتهم المحكوم عليه غيابيا وذلك بما نص عليه المادة 468 من ذات القانون فى الفقرة الاولى منها من ان .
للمحكمه ععند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر اذا لم يكم للمتهم محلاقامة معين بمصر او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس اللاحتياطى ان تامر بناء على طلب النيابه العامه بالقبض عليه وحبسه ففيما عدا هذا الاستثناء تظل الاحكام الغيابيه على الاصل العام القاضى بعدم جواز القبض على المتهم لتنفيذها اثناء سريان ميعاد المعارضه واثناء نظرها اذ هى فى هذه الحاله ليست الا اجراء من اجراءات الدعوى ومن الملاحظ ان احدى الحالتين الواردتين فى الاستثناء المشار اليه وهى حالة مااذا لم يكن للمتهم محل اقامه معين بمصر هى
فى ذات الوقت من الحالات المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائيه والمتعين شمول الحكم الصادر بالحبس فيها بالنفاذ ويكون الحكم فيها من الاحكام الواجبة التنفيذ فورا مع انه طبقا لنص المادة 468 المشار اليها اذا لم يحكم القاضى فى حكمه الغيابى بالقبض على هذا المتهم وحبسة فانه يظل طليقا الى ان ينتهى ميعاد معارضته او يقضى فيها بما مؤداه ان التنفيذ الفورى للحكم فى حالات المادة 468 لايسرى باى حال على مرحلة قابلية الحكم للمعارضه على النحو سالف البيان .
وقد اشار المشرع فى المادة 468 صراحة الى ان الحكم الغيابى ليس سندا فى حد ذاته للقبض على المتهم وحبسه فنص فى الفقرة الثانية من هذه المادة عل ان هذا القبض والحبس فى حالتى الاستثناء الذى اوردة فى الفقرة الاولى منها انما يكون تنفيذا لهذا الامر الخاص الصادر من القاضى وحده وجوز للمحكمه حال نظر المعارضه العدول عن هذا الامر والافراج ععن المتهم والاستمرار فى نظرمعارضته مفرجا عنه .
ومن حيث انه متى كان ماسلف وكانت الاحكام المشار اليها بالاوراق وباقوال الشاهدين هى جميعها احكام غيابيه فبالتال لايجوز القبض عل المتهم تنفيذا لها طالما لم يعلن بها او لم تفته مواعيد معارضته فيها وهو مالم يقم على مخالفتة دليل فى الاوراق .
ومن حيث انه بالبناء على ماسلف فان القبض على المتهم تنفيذا لتلك الاحكام الغيابيه يكون قد وقع باطلا كما يكون تفتيشة بناء على هذا القبض كذلك باطلا وبالتالى فان الدفع المبدى فى هذا الخصوص يكون فى محله مما يبطل الدليل المستمد من هذه الاجراءات الباطله فلا تعول تالمحكمه عليها لاطمئنانها ولاتاخذ باقوال من قاما بها ولابما نسباه الى المتهم من اقرار بالاحراز .
ومن حيث انه متى كان ماتقدم فان الاتهام المسند الى المتهم يكون قائما على سند غير قويم فيتعين لذلك عملا بالمادة 304/1 أ0ح القضاء ببراءته مما اسند اليه مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 30/1 عقوبات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه حضوريا ببراءة المتهم مما اسند اليه مع مصادرة المخدر المضبوط .
صدرهذا الحكم وتلى علنا بجلسة السبت 2 أكتوبر سنة 2004 ، 18شعبان سنة 1425 هـ .
======================