الفرق بين دعوى أسترداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب
ما هو الفرق بين دعوى أسترداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب
– دعوى استرداد الحيازه هي : – دعوى اجرائيه الغايه منه هو دفع اي عارض على حيازة شخص ما لعقار ما ولا يشترط ان يكون مقيم دعوى الحيازه مالكا ولا يجوز الجمع بين حق الملكيه والحيازه في دعوى استرداد الحيازه وترفع خلال عام من تاريخ الواقعه اى من تاريخ الاعتراض المادي للحيازه ويشترط ان تكون يد طالب استرداد حيازته ما زالت عليها .
– اما فيما يخص دعوى الطرد للغصب فهي : – من الدعاوي الموضوعيه التي تتعرض فيها محكمة الموضوع لسند الملكيه ويشترط على مقيم دعوى الطرد للغصب اثبات ملكيته للعقار بكل طرق الاثبات وهذا فأن دعوي الطرد للغصب ترد على حق الملكيه بالتعرض لهذا الحق .
استرداد الحيازة والطرد للغصب
من حيث الفرق وما فرق به المشرع . ونوع الدعوى … بايجاز شديد
اولا : دعوى استرداد الحيازه هي دعوى اجرائيه الغايه منه هو دفع اي عارض على حيازة شخص ما لعقار ما ولا يشترط ان يكون مقيم دعوى الحيازه مالكا ولا يجوز الجمع بين حق الملكيه والحيازه في دعوى استرداد الحيازه وترفع خلال عام من تاريخ الواقعه اى من تاريخ الاعتراض المادي للحيازه ويشترط ان تكون يد طالب استرداد حيازته ما زالت عليها ؛
دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
ثانيا : اما فيما يخص دعوى الطرد للغصب فهي من الدعاوي الموضوعيه التي تتعرض فيها محكمة الموضوع لسند الملكيه ويشترط على مقيم دعوى الطرد للغصب اثبات ملكيته للعقار بكل طرق الاثبات وهذا فأن دعوي الطرد للغصب ترد على حق الملكيه بالتعرض لهذا الحق
وايضا فى دعوى الطرد للغصب . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . ” مثال فى إيجار
و فيما يخص دعوى الطرد للغصب فهي من الدعاوي الموضوعيه التي تتعرض فيها محكمة الموضوع لسند الملكيه ويشترط على مقيم دعوى الطرد للغصب اثبات ملكيته للعقار بكل طرق الاثبات وهذا فأن دعوي الطرد للغصب ترد على حق الملكيه بالتعرض لهذا الحق .
ويوجد فرق وتمييز من قبل المشرع
تعتبر الحيازة في المنقول سند الحائز (حسن النية) والدعوتين اللتين نتحدث بصددهما هما دعوى استرداد الحيازة وهي رد الحيازة للحائز ( حسن النيه )دون النظر لمن هو الحائز اهو مالك ام غاصب وواضع يد فهي ترد الحيازة لصاحبها اما دعوى الطردللغصب فيشترط فيمن يقيم الدعوى ان يكون المالك كما يظهر الفارق عند تنفيذ كلا الدعويين جبرا فهنا يتسلم الحائز حيازته ويضع يده عليها مرة اخرى اما في الاخرى فبقوة القانون تتم ازالة اي تعديات ويتسلمها المالك مرة اخرى وجرى احكام محكمه النقض مفادها انه لاسترداد الحيازه إجراءات منظمه وشروط كفلها القانون واقرت بها المحكمه..
– دعوى إسترداد الحيازة .
إذا نزعت حيازة الحائز عنوة أو خلسـة فإن حماية هذه الحيازة تكون بدعوى إسترداد الحيازة وطبقا للمادة ( 958 ) فقد نصت على :
1 – لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنــــة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2 – يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .
وتنص المادة ( 959 ) مدنى على :
” 1 ” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنـة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا مـــن شخص لا يســــتند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـــق بالتفضيل هـى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين ســند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
” 2 ” أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
وعلى ضـــوء النصوص القانونية المتعلقة بدعوى إسترداد الحيازة ــ فليس من الضرورى ان يكون الحائز حائز أصلى [ أى حائز لحساب نفسه ] بل يجــوز للحائز العرضى وهـــو الحائز لحساب الغير أن يكـون مدعيا فى دعــــوى إسترداد الحيازة خلافا لدعــــوى منـــع التعرض ــ وتأسيسا على ذلك يجـــوز لصــاحب حق الإنتفاع أو الدائن المرتهن أو المستأجر أو الحارس القضائى أن يرفع دعــوى إسترداد الحيازة كما يجوز لمن قامت حيازتـه على أعــمال التسامح [ وهو كالحائز العرضى المفتقد للركن المعنوى ] وليس لديه إلا السيطرة المادية فلـه أن يرفع دعوى الإسترداد ــ وكذا من كانت حيازته مستندة إلى ترخيص مـن الجهة الإدارية فى الإنتفاع بعقار فله أن يرفع هو الاخرى دعوى إسترداد الحيازة .
وفى جميع الأحوال لا يشترط فى دعوى الإسترداد حسن نية الحائز وذلك خلافا لدعوى منع التعرض
حورس للمحاماه 00201111295644