استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين حق الانتفاع والايجار فى ضوء القانون والقضاء

121

الفرق بين حق الانتفاع والايجار فى ضوء القانون والقضاء

 

الفرق بين حق الانتفاع والايجار فى ضوء القانون والقضاء

 

– أن حق المنتفع يشبه حق المستأجر لدرجة قد تجعل أحدهما يلتبس بالآخر ، إذ كل من المنتفع و المستأجر ينتفع بشئ لا يملكه و لمدة معينة ، إلا أن الحقين يختلفان أيضاً من وجوه يلزم تبيانها لرفع هذا الالتباس .

و من أهمها : –

۱- حق المنتفع يعد حقاً عينياً ، أما حق المستأجر فهو حق شخصي ، و لذلك إذا ورد الانتفاع على عقار، عد حق الانتفاع مالاً عقارياً و يصلح بالتالي أن يكون محلاً للتصرفات العقارية من بيع و هبة و رهن و يجب الشهرلهذه التصرفات عندئذ
أما حق المستأجر فهو حق شخصي حتى و لو كان وارداً على عقار، و لذلك لا يجب شهره إلا في أحوال استثنائية ، كأن يكون عقد الإيجارمبرماً لمدة أكثرمن تسع سنوات
( و العقد هنا هو الإيجار الخاضع للقانون المدني ).

۲- أن حق الانتفاع ينقضي حتماً بوفاة المنتفع ، أما حق المستأجرفلا ينقضي بذلك السبب ، فيجوز أن تنتقل حقوق العقد و التزاماته إلى الخلف العام .

۳- أن حق الانتفاع لا يتضمن سوى التزاماً عاماً على عاتق مالك الرقبة ، هو أن يترك صاحب حق الانتفاع ينتفع بالشئ ، أما في عقد الإيجارفإن التزام المؤجربتمكين المستأجرمن الانتفاع هو التزام إيجابي يقتضي أن يستمرالمؤجرفي تمكين المستأجرمن الانتفاع بالشئ المؤجرطوال مدة عقد الإيجار.، و لذلك فإن أهم ما يميز حق الانتفاع عن الإيجاربصفة أساسية هو أن المنتفع إنما يستفيد بالشئ محل الانتفاع دون وساطة صاحبه ، أما المستأجرفلا يتسنى له هذا الانتفاع إلا بواسطة المؤجرللشئ .

٤- أن مصدرحق الانتفاع يكون سبباً من أسباب كسب الحقوق العينية عدا الميراث ، أما مصدرالإيجارفهو دائماً العقد .

۵- أن حق الانتفاع قد يكون بعوض أوبدونه ، أما الإيجارفيعتبرمن المعاوضات .

و إذا ثار اللبس في بعض الأحيان عما إذا كنا بصدد إيجار أو بصدد حق انتفاع ، فالعبرة بقصد المتعاقدين ، و يستدل على هذا القصد من ظروف العقد و أحكامه و طبيعة المعاملة .

هذا ، و قد تعرضت محكمة النقض في بعض أحكامها الحديثة لبيان أهم الفروق بين حق الانتفاع و عقد الايجار، نظراً لما لاحظته من الخلط بينهما في التعامل و عدم اتخاذ الحيطة في ايضاح حقيقة العلاقة بين طرفي العقد .

 

– فقد قضت محكمة النقض بأن : –

” لما كانت المادة ۵۵۸ من القانون المدني قد عرفت عقد الإيجاربأنه عقد يلتزم المؤجربمقتضاه أن يمكن المستأجرمن الانتفاع بشئ مدة معينة لقاء أجر معلوم ، فإنه قد يلتبس بعقد تقرير حق الانتفاع و مقابله ، باعتبار أن كلاً من المنتفع و المستأجرينتفع بشئ لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال ، إلا أن حق الانتفاع حق عيني يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشئ المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة ، في حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ، و القاعدة العامة أن موت المستأجرلا ينهي عقد الإيجار، بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته ، و ذلك بخلاف عقد الانتفاع الذي ينتهي حتماً بموت المنتفع طبقاً للمادة ۹۹۳/۱ من القانون المدني حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوي عليه من انتقاص من حق الملكية …. “.

 

( الطعن رقم ٤۷٤۱ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۸/٤/۲۰۰۹ )

حورس للمحاماه   00201111295644