استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الطلاق فى المسيحيه

271

الطلاق فى المسيحيه

الطلاق في المسيحية وفقًا لما ورد في إنجيل متي الإصحاح الخامس الآية رقم 21 “وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما انا فاقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلّة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى” فإن الطلاق في المسيحية يعتبر أمر غير مقبول.
تنظر المبادئ المسيحية للزواج على أنه علاقة أبدية. لذلك من الصعب الحصول على الطلاق نظرًا لكون الزواج عقدًا غير منحل،[1] فقد فيّد القانون الكنسي حق الطلاق بعدة قيود لكن لم يصل إلى إلغائه، وظهرت أوضاع أخرى من التسهيلات كفسخ الزواج أو الهجر. ولعل إحدى أشهر قضايا الطلاق في التاريخ الغربي قضية طلاق هنري الثامن ملك إنجلترا من كاثرين أراغون عام 1534 ما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه.[2] علمًا أن عددًا من الكنائس البروتستانتية تسمح بالطلاق التوافقي بين الشخصين، إذ لا تر به سرًا.
وتتجلى مظاهر المساواة حسب الكنيسة في القوانين الكنيسة وتشريعاتها مع وجود الاختلافات بين الأحوال الشخصية لمختلف الكنائس،[3] إلا أنها تشترك في عدد من التشريعات مثل حالتي الطلاق بما فيه فسخ الزواج أو الهجر، حيث يشترك الأب والأم في النفقات وتقاسم الثروات المدخرة بشكل متساوي إلا في بعض الحالات الخاصة،[3] كما تعطى الحضانة للمرأة، في سنين الطفولة الأولى.[3]
الطلاق في أوروبا ظهوره وانتشاره[عدل]
لم يكن الطلاق في أوروبا شائعا لانه كان مخالفا لما ورد في الانجيل حتى القرن الخامس عشر حينما كان الملك هنري الثامن في بداية أمره شديد التعلق بالمذهب الكاثوليكي، إلا أنه ولما أحس بقلة حيلته أمام موقف البابا الرافض لفسخ زواجه من “كاترين من أراغون”، قام بإعلان انشقاقه عن الكنيسة البابوية وصنع ما يعرف بـ ” كنيسة انكلترا ” . بعدها بفترة طلق زوجته الأولى (1533 م)، ثم أعلن نفسه زعيما للكنسية في إنجلترا (1534 م). تشكلت ضده تحالفات جديدة كانت تعارض موقفه الانفصالي إزاء كنيسة روما، إلا أن الملك كان بالمرصاد لكل معارضيه، فطاردهم في كل مكان، وشملت حملته الكاثوليك والبروتستانت على حد سواء.
تاريخيًا كانت القوانين الغربية تمنع الطلاق ولم يتغير ذلك الا مع بداية فصل الدين عن الدولة واستحداث الزواج المدني. في القرن العشرين بدأت الدول ذات الغالبية الكاثوليكية في تشريع الطلاق قانونيًا منها إيطاليا (1970)، البرتغال (1975)، البرازيل (1977)، إسبانيا (1981)، الأرجنتين (1987)، جمهورية إيرلندا (1996)، التشيلي (2004)[4] وكانت مالطا اخر الدول في العالم الغربي التي تمنع الطلاق وذلك حتى عام 2011.[5] اليوم تبيح كافة الدول ذات الغالبية المسيحية الطلاق بإستثناء الفلبين[6] والفاتيكان.
إن باب تغير الملة للحصول على الطلاق مازال قائماً فى اللائحة الجديدة، فبالرغم من أن أسباب الطلاق التى وضعت فى اللائحة الجديدة تضمنت بنود جديدة محددة مثل الإلحاد والمذاهب غير المسيحية مثل شهود يهوة، والبهائيين والمرومون، إلا أن تغير الملة قائما لأن اختلاف الملة أو الطائفة منصوص عليه فى المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والذى يؤكد على أنه فى حالة اختلاف الملة أو الطائفة فتطبق الشريعة الإسلامية، وفى حال اتحاد الطوائف فلن تلغى تلك المادة لأنها تعود فى الأصل العام للتشريع وهى المادة الثانية بالدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأى شخص سيغير الملة سوف يلتجئ لتلك المادة ولن تستطيع الطائفة أن تمنعه، وفى حال الحصول على حكم طلاق من المحكمة فلن تعطيه الكنيسة تصريحا بالزواج الثانى، ولكن من حق من غير ملته أن يتزوج من الملة الجديدة حيث سيأخذ شهادة خلو موانع تؤكد عدم الزواج فى المله قبل ذلك، كما أن تغير الملة حق دستورى، حيث كفل حرية تغير الدين فهل لا تكفل حرية تغير الملة. أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الجديد الذى أرسلته وزارة العدل للكنائس لإبداء ملاحظاتها عليه بعد أن عدلته الوزارة يضع الكنائس فى إشكالية خاصة فى باب “الزواج المدنى”، لأن الكنائس خاصة الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر أن الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، والمتممة لطقوس الكنيسة، والاعتراف بالزواج المدنى يعد تنازلا عن سر من أسرار الكنيسة. أنه فى حال أن عقد الطرفين زواجاً مدنياً فقد أخل بسر من أسرار الكنيسة، لذا ليس لهم الحق فى ممارسة باقى الأسرار، لذا فلا بد من تعديل عدد من شروط هذا البند، فالاقتراح هو وضع شرط بأن الكنيسة لو وافقت على الزواج المدنى فلا تحرم من يتزوج مدنيا أو أبنائه من ممارسة باقى أسرار الكنيسة، بحيث يكون بأنه فى حالة الزواج مدنيا فلا يلزم ذلك أى طائفة بممارسة أى شعار أو طقوس أخرى داخل الطائفة للزوجين، ولكن من حق الزوجين ممارسة باقى شعائر الطائفة، لأنه فى حال وضع ذلك ستحدث مشكلة لأبناء المتزوجون مدنياً، لأن والديهم محرومين من ممارسة طقوس وأسرار الكنيسة، وسيطبق عليهم الآمر الذى سيبعدهم عن الكنيسة فيما بعد ، و يجب على الكنيسة أن تعترف بالطلاق المدنى،لأنه من الأسس الثابتة فى الدستور أن لا يجبر شخص على ممارسة حياتة الطبيعية مع شخص آخر لا يستطيع أن يعيش معه، كما أن طبيعة الزواج فى المبدأ العام الإيجاب والقبول والإعلان، لذا فى حال صدور حكم بالطلاق المدنى، ورغبة المطلقين، أو أى طرف منهما، الزواج كنسيا مرة أخرى أن يعود إلى الكنيسة لدراسة حالته لمعرفة ما إذا كان يستحق تصريحا بالزواج الثانى أم لا. ،
لكن تكمن المشكله أن الزنا الحكمى موجود فى المادة 50 فى لائحة الأحوال الشخصية للأقبام الصادرة 2008 والمحاكم لا تعمل بها لأنها لا تعترف إلا بالزنى الفعلى، لذا فى حالة إقرار القانون الجديد سيتم ترقية اللائحة إلى قانون، وتعترف به المحكمة، حيث أنه من ضمن الإشكاليات هى أن الكنيسة قد تحكم بالتطليق استنادا إلى الزنى الحكمى فى حين ترفض المحكمة التنفيذ لعدم اعترافها به ،و يجب أن توسع دائرة أسباب الطلاق فى اللائحة الجديدة لتشمل الأمراض الدائمة اللاحقة بعد الزواج التى يستحيل معها العشرة وأيضا الهجر لعدة سنوات، والحكم بالحبس على أحد الزوجين، مشيرا إلى أن الكنيسة ترفض تلك الأسباب لأنها ستعود بذلك للائحة 1938 والتى ألغاها البابا شنودة عام 2008 ، وهم يعتقدون أنه لايجوز إلغاءه لأنه مبدأ صحيح.