استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الدفوع التي ترد علي التحريات

741

الدفوع التي ترد علي التحريات

– التحريات لا تصلح بذاتها سنداً للأدانة ( كمبدأ ) •

ويمكن الإستناد إلى الدفوع الآتية :
==================================
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع بتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات للتضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
(8 ) ـ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و المقرر لها .
===========================

■ التحريات لا تصلح بذاتها سنداً للأدانة :

وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانة أو براءة صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعة التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطلة فاسدة آية بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و انتاجه فى الدعوى أوعدم انتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة أستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
• نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
• نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
======================================

لا غناء للإسناد عن ” دليل ” على الأقل :
=====================
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسنادبغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه : ” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت ” ج 1النظرية العامة – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان ” الفصل الأول ” ، الإستدلال والدليل “يقول ما نصه :- ” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه ” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” – يقول ما نصه :- ” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفة الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى ألفي عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على ” أدله ” – ” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ” ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها ” وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : – ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل ” ( يضم الدال ) أو الأستدلال ” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيهعبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ” الدليل”مع سلامة الاستدلال
• فتقول محكمة النقض انه :-
“وأن كان أساس الاحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
• ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
• فقضت – مثلا – بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0
• نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال .
* يجب أن يكون الدليل “صحيحا” ، متولدا عن اجراء صحيح .. و يقينيا .
لا يكفى لقيام الاسناد ، ان قام أن يتوسد “أو ” أدلة “، انما يجب أن يكون ” الدليل ” صحيحا ، متولدا عن اجراءات صحيحة بريئة من البطلان و أن يبرأ موضوع الدليل نفسه – مما يبطله . . و مع أن هذه القاعدة أصولية ، مستفادة من الشرائع ، ومن جماع نصوص القانون ، ولا تحتاج الى نص خاص ، لانها تطبيق للمبادىْ العامة التى توجب على المحاكم عدم الاعتراف الا بالاجراءات المشروعة ، و الا بطل الحكم الذى يستند الى دليل أو أدلة مستمدة منها ، وحتى ولو كان الدليل فى ذاته صادقا .. وهو هو ماجرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها ، مقررة أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع ( نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44، نقض 11/2/1974 – س25- ص 338 ، نقض 11/6/1972 –س23- رقم 203- ص 906 ) . . – ومع ذلك كله ، فقد على المشرع بالتنصيص على ذلك فى القانون ، فجرت المادة / 302 أ 0 ج على أنه : وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه . “…، …واذ يلاحظ على النص أنه قد استخدم تعبير ” أحد المتهمين ” بدلا من تعبير ” المتهم ” ، بل و الشهود – ، بما معناه أن المقصود يمتد ليشمل اقرار أو اعتراف المتهم على نفسه ، و أ يضا ما يدلى به – ان تعدد المتهمون – بالنسبة للا خرين .. اذا كان هذا ، فان الفقه و القضاء قد جريا اعمالاله ، و الباقى النصوص التى حملت المبادىْ العامة ، على أن “صحة الدليل ” تستلزم ، فيما تستلزمه بالنسبة للا دلة القولية كالشهادة أو الاعتراف أن تصادف الواقع و الصدق ، و أن تبرأ من البطلان .. فتعتبر باطلة شهادة الشاهد الذى لم يحلف اليمين قبل أدائها ( و المتهم من باب أولى لو تضمن اعترافه شهادة على اخرين ( الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق . ص 514 ) ، كما يعتبر باطلا قول الشاهد أو اعتراف المتهم الذى صدر تحت وطأه الإكراه أو التهديد ( الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق – ص 514 ) .
وقد قضى تطبيقاً لذلك بأنه ” يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادره عنه إختيار ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قد قدر هذا التهديد وذلك الأكاره .
نقض 11/6/1972 – ص23-رقم 203 – ص 906
د . فوزية عبد الستار الإجراءات – ط 1986 – ص 514 ، 515
د. حسن صادق المرصفاوى الإجراءات معلقاً عليه التعليق على الماده / 302 – ص 705 – وما بعدها
د. محمد زكى أبو عامر . المرجع السابق – ص 901 ، 902
د. عمر السعيد رمضان – المرجع السابق – ص 88 وما بعدها – وص 110 – 113 وما بعدها
د. مأمون سلامة – الإجراءات – ط 1977 – ج 2 – ص 111
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثيرة الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمة أنها تطمئن الى أقوال الشاهد مادامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال انما أدلت اجراء غير مشروع “.
نقض 11/6/1972 – س 23- 203 – 906
نقض 12/5/1975 – س 26 – 98 –423
الشهادة فى باب الدليل .
وفى تعريف الشهادة ، – تقول محكمه النقض أن :-
” الشهاده قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح “
نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1
وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعة المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .
فتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه “
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
” الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربعة عشر سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهاده الزور وعلى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قرر غير الحق وانما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترتيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربعة عشر سنة كاملة والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الا على سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.
• نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
وقضت محكمه النقض بأن :-
” أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ” إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية “
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
” مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن يجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل “
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

● ومن شروط الشهاده والشاهد فقها :

العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والدين والعدالة ، فيلزم فى الشاهد أن يكون عاقلاً ، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة – فكيف يقدر على أدائها ؟! ويلزم فى الشاهد أن يكون عدلا ، والأصل فى العدالة قوله تعالى ” وأشهدوا ذوى عدل منكم – وقال تعالى : ممن ترضون من الشهداء ” – والعدالة بترجيح الصدق ، إذ من إرتكب الكذب من المحظورات يرتكب الكذب أيضاً ، ولذلك فإن ” العدالة ” شرط وجوب العمل بالشهادة لا شرط أهلية الشهادة .
وعند أبى يوسف ومحمد أن ” العدالة ” شرط الشهادة ، ومن المتفق عليه أنه إذا طعن الخصم فى الشاهد – فلا يكتفى بظاهر العدالة بل يجب على القاضى أن يسأل عن حال الشهود – ويقول المقدسى فى الإشارات ” لا ينفذ القاضى الحكم بالشهاده حتى يتبين له عدالة الشهود فى الظاهر والباطن ” ( فتاوى أبن حجر – ج 4 ص 347 ) . ويلزم فى الشاهد ” الدين ” الصحيح ، فلا يرتكب الكبيرة ولا يداوم على صغيرة .. فيقول تعالى ” الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ” ، ولا عدالة لصاحب معصية ، لأن المعصية مسقطة للعدالة ، ويقول الحنفية ، أن العدالة شرط قبول الشهاده مطلقاً وجوباً ووجوداً ، ويقول الشافعى :- ” إن العدالة شرط القبول لا يثبت القبول أصلاً بدونها “
وفى حكمها – الصادر بجلسة 28/1/1996 – فى الطعن 2843 لسنه 61 ق تقول محكمه النقض – الدائره المدنية :-
” من العدالة ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته سبيلاً ، ومن هذا القبيل أن يكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة – فقد ورد فى الحديث الشريف ، ” لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين ولا ذى إجنه ” ( أى عداوة ) ” – وإنه إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه ، فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجىء إلى مبادىء الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة بإعتبار هذه المبادىء المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة ٢ من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه اذ ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك – تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم فى النزاع ، فإن هى لم تفعل وإستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً “.
نقض مدنى 28/1/1996 – فى الطعن 2843 / 61 ق