استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الدفع بالجهالة والإنكار، والطعن بالتزوير

460

الدفع بالجهالة والإنكار، والطعن بالتزوير

تمهيد:
قد يتقدم أحد طرفي الخصومة بورقة عرفية كعقد البيع الابتدائي، ويتمسك به في مواجهة من صدر منه التوقيع أو في مواجهة خلفه أو ورثته، أو وكيله. فهل تختلف الدفوع بحسب اختلاف من يحتج عليه بها؟

أولا مواد القانون ذات الصلة:
تنص المادة (14) من قانون الإثبات على أنه: 
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة عن من تلقى عنه الحق.
وتنص المادة (29) من قانون الإثبات:
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
كما تنص مادة (30) من قانون الإثبات: 
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه، أو أنكر ذلك “خلفه أو نائبه” وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

ثانيًا: الفرق بين الإنكار والطعن بالتزوير:
ومفاد تلك النصوص، أن الطعن بالإنكار يرد على المحررات غير الرسمية، وهو طعن يصدر من الملتزم، وكذا غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات “مثل الوارث أو الخلف الخاص”، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة فيقع عبء إثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
أما الطعن بالتزوير فيرد على المحررات الرسمية وغير الرسمية، وهو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات ( الملتزم ) أو الغير فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها على من ادعى التزوير، وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.

ثالثًا: تطبيقات محكمة النقض.
قضت محكمة النقض المصرية أنه:- من المقرر إعمالاً لنص المادة14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع – فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه – كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار ( الطعن رقم1979 لسنة53 ق ، جلسة1989/3/2)

كما كان من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به [الطعن رقم 2108 – لسنة 50 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 1984 – مكتب فني 35 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1444 ].

وقضت أيضًا بأن النص في المادة 14/ 1، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتقابلها المادة 394 من القانون المدني قبل إلغائها، والمادة30 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته، تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وإذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الابتدائي – الذي نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم – وقضت باستبعاده لمجرد القول بأن “المستأنفين – الطاعنين – لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم وأنهم لم يطلبوا إجراء أي تحقيق بشأنه” فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 216 – لسنة 42 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 1976 – مكتب فني 27 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1540 ].