استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الخلـع لدى المسيحيين ما بين ( الحظر و الإباحة )

230

الخلـع لدى المسيحيين ما بين ( الحظر و الإباحة )

.
==============================
هل تعرف الشريعة المسيحية نظام الخلع
وبالأدق هل تعترف به ؟
===============
الخلع نظام إسلامي خالص ، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع زوجها واستحالت العشرة بينهما وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في زوجها أن تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعيـة المـالية ، فالخلع – طبقاً لرأي جمهور الفقهاء – طلاق بائن .

ومكمن الخطورة ما يقال من أن الشريعة المسيحية لا تعترف بالطلاق ، فبالزواج الكنسي يصبح الزوجان جسداً واحداً وليس أثنين أمام الله .

والتساؤل هو هل يمكن تطبيق نظام الخلع على المسيحيين ؟ 
==================================
الإجابة على هذا التساؤل بنعم – تعني أننا – من وجهة نظر البعض – نخالف بشكل صارخ جوهر ولب الشريعة المسيحية والتي تعتبر الزواج إرادة إلهية بمقتضاها يصبح الزوجان جسداً واحد وليس أثنين وملعون من يهدم صنع الله .

أما الإجابة بلا فتثير مشكلات دستورية وقانونية تتعلق بوحدة النظام القانوني المصري ، فالمسيحيين مصريون يخضعون لأحكام القوانين المصرية ومنها أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت شروط ذلك الخضوع .

وهناك رأيين فى ذلك – الرأي الأول لا خلع لدي المسيحيين .
وبمعني أخر أن الشريعة المسيحية لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية ، مرد ذلك وأساسه طبيعة العلاقة الزوجية المسيحية واعتبارها سراً ألهيا لا يجوز المساس به ، يؤكد ذلك أن الأحكام الصادرة بالطلاق علي ندرتها بين المسيحيين ليست طلاقاً بالمعني المعروف في الشريعة الإسلامية تنتهي بموجبه العلاقة الزوجية ، وإنما مجرد طلاق مدني يؤدى – بعد موافقة الكنيسة عليه – إلى الانفصال الجسماني بين الزوجين دون إنهاء حقيقي للعلاقة الزوجية ، فيظل الاثنين زوجان منفصلان جسديا أو جسمانيا ، لا يجوز لأي منهم الزواج ، وإلا عد زانيا .

وقد أكدت هذا المعني بعض أحكام محاكم الأحوال الشخصية والتي قضت برفض دعوى الخلع المرفوعة من زوجة مسيحية ضد زوجها المسيحي على أساس أن الشريعة المسيحية لا تعرف كأصل عام نظام الطلاق إلا لعلة الزنا ، فالزواج سر كنسي والعلاقة الزوجية سر إلهي لا يجوز مناقشته أو هدمه والخلع أحد أنواع الطلاق ولذا لا خلع في الشريعة المسيحية .

وفي تبرير هذا الرأي يقرر أنصاره أن المسيحية اشتهرت بأنها شريعة الزوجة الواحدة ، فالمسيحية لا تعرف تعدد الزوجات والزواج المسيحي سر من أسرار هذه الديانة فالزواج نظام ديني لا ينعقد إلا ببعض الطقوس داخل الكنيسة وهذه الطقوس هي صلاة الإكليل وبعد الصلاة تحل النساء للرجال والرجال للنساء ولما كان الزواج في المسيحية هو سر مقدس فان الإنجيل الذي هو ومن المفترض أصل كل تشريع مسيحي منع الطلاق إلا لعلة الزنا وبرغم تعدد أسباب الطلاق او التطليق حاليا في شريعة الأقباط الارثوذكس فان كل هذه الأسباب هي مخالفة صريحة لنصوص الإنجيل الذي حرم الطلاق إلا لعلة الزنا ، وفي هذا ذكر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الشريعة التي وضعها السيد المسيح بخصوص الطلاق هي شريعة واضحة لا لبس فيها وهو قول في الجبل – وأما أنا فاقول لكم ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فانه يزني ) وهذا الأمر ما أيدته وفسرته القوانين الكنسية وأقوال الآباء .

والرأي الثاني صلاحية نظام الخلع للتطبيق على المسيحيين بشرط اختلاف الزوجين في الملة أو الطائفة.

فإذا كان الخلع نظام إسلامي ، فإنه لا يوجد ما يمنع قانوناً تطبيقه علي المسيحيين بشروط ، أساس ذلك صريح نص المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والتي يجري نصها ( تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام ابي حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام ) .

والمفهوم من نص المادة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين أمر قائم ، كل ما في الأمر أن المشرع اشترط أن يكون الزوجين غير متحدي الطائفة أو الملة ولذا فان الزوجة مختلفة الطائفة أو الملة عن زوجها يحق لها رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً .
فإن الشريعة المسيحية وان كانت لا تعترف بالطلاق وبالأدق حق الزوج في تطليق زوجته بالارادة المنفردة فإنها تجيز التفريق الجسماني ، كما أنها تجيز بموافقة المجلس الاكليريلي ، الزواج للمرة الثانية مما مقتضاه أنها تجيز الطلاق وان كان بشروط ، إلا أنه جائز ، فلا زواج إلا بعد طلاق صحيح.

وانه لا يوجد ما يمنع تطبيق نظام الخلع علي المسيحيين ، علي اعتبار ان الحكم الصادر في دعوى الخلع هو نوع من الطلاق المدني الذي لا يؤثر علي قيام الزواج ديانة ، وهو الأمر الذي أكده البابا شنودة مراراً.

ويعترض البعض علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الزوجين غير متحدى الملة والطائفة ويوردوا للآسف عددا من المبررات الغير منطقية نوردها ثم نتولي الرد عليها طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون والدستور .

الاعتراض الأول : لا يجوز للفرد – ويعني سيادته الزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية – ان يغير بإرادته المنفردة الاختصاص التشريعي

والفرض أن أحد الزوجين المسيحيين قد غير ملته أو طائفته بما يترتب علي ذلك من حتمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة والقانون الواجب التطبيق حينئذ ويري سيادته بما نصه ( فالجميع علي علم أن من ينضم إلى طائفة أخرى توصلاً إلى الاختلاف في الملة او الطائفة تمهيداً إلى رفع دعوى تطبق فيها الشريعة الإسلامية علي زوجين مسيحيين ما هو إلا غش من هذا الطرف الذي انضم إلى الطائفة الأخرى ، والعجيب ( كما يقرر سيادته ) ان هذا الغش صارت تحميه المحاكم وصار وضعا قانونيا مستقرا ومألوفاً .!!! ) .

والــرد الثابت الذي لا خلاف حوله ان الدستور وهو أسمي القوانين قد قرر حرية العقيدة وجرم المساس بها وكذا تلك الحقائق التي لا ينكرها إلا جاهل أو مريض قلب .
والحقيقة الأولي :- إن الشريعة الإسلامية أردنا أم أبينا هي الشريعة العامة للدولةوهي بقوة الدستور المصدر الأساسي للتشريع ولا خلاف .

والحقيقة الثانية :- إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين رهن بإرادتهم هم ، فالزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية بتغير أي منهم لملته او طائفته يعلن عن رغبته في تطبيق أحكام الشرع الحنيف وأن حرية العقيدة هي أحد أهم معالم الشريعة الإسلامية وأحد أهم مقومات الدستور ، فان كان ثمة خداع من جانب أحد الزوجيين المسيحيين فان الملة او الطائفة التي يسعي الزوج او الزوجة بالانضمام إليها تملك رد هذا الخداع برفضها هذا الانضمام المشوب بالخداع والتضليل ، وفي ذلك استقر قضاء محكمتنا العليا وتواترت أحكامه ( إن تغيير الملة أو الطائفة ) أمر يتصل بحرية العقيدة إلا انه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة او الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة )
( الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٥ ق أحوال شخصية جلسة 15/12/1976 ) .

والواضح من قضاء محكمتنا العليا والتي لا خلاف حولها أن المحاكم لا تعترف بتغير المسيحي لملته او طائفته الا إذا صدر من الجهة الدينية التي انضم إليها شهادة رسمية تقطع في دخول الشخص في الملة او الطائفة الجديدة وانه يمارس طقوسها وشعائرها ، أما عن عدم اعتداد المحاكم بتغيير الملة او الطائفة حال تداول الدعوى فهو لوضوح نية وقصد الإضرار بالشخص الأخر فالمسألة حينئذ ليست مسالة عقيدة

والحقيقة الثالثة :- إن القول بأن هذا الغش تحميه المحاكم لهو قول غير مسئول وغير سديد فأنت تعلم قبل سواك أننا نستظل بقضاء يقظ عادل نضاهي به قضاء العالم بأسره .
والحقيقة الرابعة :- إن الشريعة الإسلامية شريعة سماوية أنزلها الله العلي القدير وهو ادري وأعلم منا بصالح العباد .

وأخيرا فانه لا يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملك ففي تحقيق صحفي للبابا شنودة الثالث اثني فيه علي الخلع كنظام حضاري وأخلاقي وأوصي بإعماله علي المسيحيين ولو كان الزوجيين متحدي الملة والطائفة حتى لا تنهار الأسرة ويحل الكره محل الحب والسلام .

أما الاعتراض الثاني : لا يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية ..
فيري الأستاذ شريف الطباخ المحامى في مؤلفه انه لا يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعارض مع جوهر المسيحية .

ونري من جانبنا كفاية ما سبق ان ذكرناه في السطور القليلة السابقة كرد ، فقط نقرر حقيقة قانونية هامة مقتضاها ان الشريعة العامة في أى نظام قانوني عالمي هي التي تحدد ما يطبق من القوانين وما لا يطبق ولأن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة ومنصفة فإنها خولت إلى غير المسلمين من أهل الكتاب أمرهم شريطه ألا يثور خلاف وإلا أعملت القواعد العامة في تطبيق الشريعة الأم وهي الشريعة الإسلامية الغراء وأننا نتحدى أن تتمـاثل مع الشريعة الغراء شريعة ما في رحمتها وعدالتها أرضية كانت ام سماوية .
وأخيراً نتساءل وبالأدق نسأل الأستاذ /شريف الطباخ ما هو الحل من وجهة نظر سيادتكم كرجل قانون هل نلغي الدستور أم نلغي أحكام الشريعة الإسلامية … ؟!!!!

آخيراً 
ما هي شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعاً ؟
==================================
الشرط الأول :- أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى وان تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم اليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس .

الشرط الثاني :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

الشرط الثالث :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.

الشرط الرابع :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما لهذه المهمة.

الشرط الخامس :- أن تقرر الزوجة صراحة – أمام المحكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

والأساس القانوني لدعوى الخلع للمسيحيين
===========================
هو نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتى تنص على ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم .

ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ) .

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
( المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠)

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200