استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الخطأ والاهمال الطبى والمهنى فى القانون المصرى 

282

الخطأ والاهمال الطبى والمهنى فى القانون المصرى
*************************************

أن نسبة ضئيلة من قضايا الإهمال الطبي تصل إلى القضاء المصرى، خاصة أن معظم البلاغات التى تقدم ضد أطباء مخطئين قد تحفظ نتيجة تقارير الطب الشرعي، ووفق تقديرات النيابة العامة فإن حوالى 75 قضية إهمال طبيى خلال شهر واحد تم حفظها
ويؤكد د. حمدى السيد :- أنه طالما أن الخطأ البشرى وارد فمن المستحيل منعه ، ولكن ما نعمل عليه هو تقليصه والحد من زيادته بقدر الإمكان عن طريق المزيد من التدريب وتدريب مساعدى الطبيب أيضا “.

وهناك العديد من المراكز العشوائية البشعة وهناك أماكن سيئة للغاية تجرى بها عمليات ولادة وزائدة وغير ذلك وربما تكون ليس لديها تراخيص “.

ويؤكد د. سعد مغربى ” أنه فى كثير من الأحيان تمتلك هذه المنشآت الطبية جمعيات أهلية خيرية تزعم أنها تساهم فى القضاء على ارتفاع تكاليف العلاج ، وحينما نفاجأ مثل هذه المراكز بحملات تفتيشية نجد أن البعض من أهالى المنطقة يقفون ضدنا و يتدخل أعضاء المجالس الشعبية المحلية لوقف الحملة وعدم إغلاق المنشأة ، رغم أننا نطبق القانون والقرارات الوزارية‏ فمثلا القانون‏153‏ لسنة‏2004‏م أعطى مدة زمنية تصل إلى خمس سنوات لتوفيق الأوضاع واشترط وجود‏ 15سريرًا بالمستشفى على الأقل، فضلا عن القرار الوزارى الذى اشترط وجود غرفة عمليات وغرفة عناية مركزة وقد تم تطبيق ذلك بشدة عقب أزمة الفنانة المصرية سعاد نصر التى تو فيت نتيجة خطأ طبي “

(((((( اباحه العمل الطبى فى ظل التشريع )))))))))
============================
كما أن غالبية التشريعات تحرص على النص عليه صراحة منعا لأى لبس قد يقع فى الأذهان . ومن تلك التشريعات قانون العقوبات المصرى الذى نص فى المادة 60 عقوبات ( 206 ) على ما يأتى :
” لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة

ويعتبر استعمالاً للحق:

– الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، وعليه فإنه يشترط لاباحة العمل الطبي توافر ما يلي:

1- الترخيص بمزاولة مهنة الطب:
2- رضاء المريض:
(ويستطيع الطبيب أن يتجاوز عن الحصول على رضاء المريض ويظل فعله مباحاً إذا كان المريض مصاباً بمرض معد يخشى انتقال عدواه إلى غيره فيتم تطعيمه دون رضائه. وكذلك الحال إذا كان المريض مهدداً بخطر جسيم يقتضي التدخل العلاجي السريع، وكان المريض غير قادر على التعبير عن إرادته ولم يوجد من يرضى نيابة عنه.)
3- قصد العلاج: يجب لاباحة العمل الطبي أن تتجه إرادة الطبيب إلى العلاج لا إلى غاية أخرى،

مثل قصد الطبيب من عمله تحقيق غرض آخر كمن يجري عملية جراحية يعلم عدم جدواها سلفاً، لكنه يقدم على إجرائها إما بدافع الحقد على المريض أو بغية استكمال بحث له.
( فإنه يسأل جنائياً عن نتائج فعله،)

======= أركان المسؤولية عن الأخطاء الطبية ========
*****************************************************
الأصل أن إثبات الخطأ الطبي جائز بكافة طرق الإثبات بما فيها الخبرة وشهادة الشهود والقرائن القضائية والكتابة)1(، حيث يقع على عاتق المتضرر إثبات خطأ الطبيب وهذا ممكن بالاعتماد على كل وسائل الإثبات.
ويتحقق القاضي من وجود خطأ طبي أكيد ارتكبه الطبيب عن رعونة وعدم
تبصر فمن الضروري أن يكون الخطأ ثابتا ثبوتا قطعيا أكيدا وليس مجرد تخمين، لذا يجب أن يستند الإثبات إلى وقائع دقيقة وليس إلى مجرد معطيات يمكن إثبات عكسها.
غير أن طرق إثبات الأخطاء الطبية تختلف باختلاف طبيعتها من حيث كونها، أخطاء ذات طابع فني أو أخطاء متعلقة بالإنسانية الطبية.

الخبره باعتبارها احد وسائل اثبات الخطأ الطبى امام المحاكم الجنائيه
=====================================
لا يستطيع القاضي ب ان يتصدى مباشرة لمناقشة هذه المسائل وان يقدر بنفسة خطأ الطبيب بهذا المجال، لذلك على القاضي ان يتوجة إلى المختصين من الخبراء بين اهل الطب
واذا كان الخبير يقوم بمساعدة القاضي باستنباط الخطأ في المجال الطبي، سواء في المسائل التطبيقية ام في الاخلاق الطبية، الا ان القاضي يستقل في التكيف القانوني بالسلوك الفني للطبيب وهو الذي يقوم بتقدير رأي الخبير وبالنتيجة الاخذ به او عدم الاخذ به .

رأى النقض
======= وقد استقرت محكمة النقض المصرية والفرنسية على ان مهمة الخبير تقتصر على ابداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصائها بنفسة
ان طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تقوم على التعاقد بين الطرفين على بذل مصلحة معينة للمريض (التشخيص أو العلاج) في مقابل أجر أو جائزة وهذه الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين الطبيب والمريض مستفيضة عند الفقهاء،
إن الطبيعة التعاقدية للعلاقة الطبية تعني أن المسؤولية الطبية تتعلق بالسؤال عن إخلال أحد الطرفين أو كليهما بما يلزمهما بالعقد،
————————————————————————–
==== مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي ====
****************************************
من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن مسئولية الطبيب عن خطئه مهما كان نوعه سواء كان خطأً فنياً أو مادياً , جسيماً أو يسيراً , ويجب على القاضي أن يتثبت من وجود هذا الخطأ , وأن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً لديه , وعليه الإستعانة برأي الخبراء في ذلك. فيسأل عن كل تقصير من مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ من مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول , كما يسأل عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته .

. ويتنوع الخطأ الطبي بين الإهمال و الرعونة و عدم الإحتراز
.
أولاً : الإهمال :-
كترك الطبيب الجر اح في جوف طفل أثناء عملية جراحية إحدى ضمادات ثلاثة إستعملها في العملية وذلك لأنه لم يتخذ إحتياط لتفادي نسيانه في جوف المريض – .
ثانياً : الرعونة :-
والمثال عليهات كأن يجري الجراح عملية جراحية في الفخذ الأيمن بدلاً من الأيسر بينما لو رجع إلى الملف الخاص بالمريض لعرف الفخذ المطلوب إجراء الجراحة فيه –
ثالثاً : عدم الإحتراز :-
ويحدث ذلك عندما يجازف الجراح بإجراء عملية خطيرة ولغير ضرورة عاجلة في الوقت الذي كان يمكن فيه أن يقتصر على بتر جزء من اللوزه ليس غير في حاله معالجة مرضاً في حلق سيدة ذلك لأنه لجأ إلى عملية خطيرة لا لزوم لها في منطقة تؤدي أقل حركة خطرة فيها إلى موت المريض .

==== مسئولية الطبيب جنائياً عن أي خطأ ولو كان يسيراً ====
******************************************************
– إن مسئولية الطبيب لها 3 وجوه
——————————–
* خطأ المهنة :- ويقصد به إخلال ذوي المهن بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليهم مهنهم كإهمال الجراح أصول مهنة الجراحة , وتعتبر المسئولية عن الخطأ مسئولية عقدية إذا كان يربط صاحب المهنة بالمضرور عقد , أما إذا انتفى هذا العقد فالمسئولية تقصيرية . وإن كانت بعض الأحكام تعتبر مسئولية الطبيب تقصيرية في جميع الأحوال.

* أما الخطأ العمد :- فهو إخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الأضرار بالغير وهو ما يسمى بالجريمة المدنية , فلابد فيه من فعل أو امتناع يعد إخلالاً بواجب قانوني , ولابد أيضاً من أن يكون هذا الإخلال مصحوباً بقصد الأضرار بالغير أي بإتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر فلا يكفي إتجاهها إلى ارتكاب الفعل ذاته إذا لم تتجه إلى إحداث النتيجة .

* أما الخطأ بإهمال :- وهو ما يعرف بشبه الجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني سابق مقترن بإدراك المخل لهذا الإخلال والخطأ بإهمال في توافر المسئولية المدنية.

اسباب حفظ وبراءه قضايا الاهمال والخطا الطبى
((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))

1- تاخر الابلاغ واتخاذ اجراء قانونى الصحيح
2- تواطؤ المستشفى مع الطبيب المعالج واخفاء معالم الاهمال والجريمه
3- تساهل وتاخر الطب الشرعى فى معاينه الحاله وفحصها
4-ايهام المريض واهله باستكمال العلاج والعمليات ويتم تغيير التقارير والحاله المرضيه
( ولان اهل المريض او المريض نفسه يكونوا مشغولين بحالته او بوفاته فيتم التاخر فى الابلاغ او اكتشاف الخطا )

كيفيه التحرك عند حدوث خطاء طبى او اهمال
1- التحرك نحو اقرب قسم شرطه لعمل محضر وطلب معاينه فوريه لاثبات الحاله
2- طلب اثبات حاله المريض وتقرير حالته من دفتر يسمى دفتر الاحوال خيفه العبث فيه
3- عند صعوبه التحرك يتم الاتصال بشرطه النجده واثبات ساعه وتاريخ ومستقبل البلاغ
4- التوجه للنيابه فورا اذا رفض القسم عمل البلاغ وتقديم بلاغ فى النيابه متهما فيه مامور الضبط بمشاركته فى الخطاء
وعند عمل المحضر والسؤال ما الغرض من البلاغ
تكون الاجابه اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه واقعه الاهمال او الخطاء وتمسكى بالتعويض اللازم

=== صيغه دعوى تعويض عن اهمال او خطاء طبى ===
************************************************
انه في يوم: الموافق: / / 2007 الساعة:

بناء على طلب السيد/ …………………………….. – المقيم: ………………………. . ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبد المجيد “المحامي” والكائن …………………
أنا محضر محكمة ,…………الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه حيث محل إقامة كل من:-
أولا: السيد الدكتور/ …………………. , وموطنه الخاص:…………………………. .
مخاطبا مع
ثانيا: السيد/رئيس مجلس إدارة مستشفى …………. التخصصي ” بصفته” ويعلن بمقرها الكائن: ……………………………… .
مخاطبا مع/
============== وأعلنتهما بالآتي ===================
– بتاريخ 3/1/2006 دخل المدعي مستشفى ……………. التخصصي ليجري له المدعى عليه الأول ” بصفته طبيب جراح ” عملية جراحية لتقويم اعوجاج الحاجز الانفي لديه وقد انتهت العملية الجراحية للمدعي بخطأ في اجراء الجراحة تسبب فيه فعل المعلن اليه الأول وكان من أثر هذا الخطأ أن أحدث نزيف شديد أصاب المدعي وبدأ النزيف في غرفة الاقامة المحجوزة للمدعي ولم يشعر به أحد من العاملين بالمستشفى ولم يطمئن عليه الطبيب الذي اجرى له العملية الجراحية وكأن مسئوليتهم قد انتهت بخروجه من غرفة العمليات, وكان من الممكن أن يذهب المدعي ضحية لاهمال ورعونة الطبيب الجراح “المدعى عليه الأول”ومستشفى ………… التخصصي ” المدعى عليه الثاني” حيث كان لا يستطيع الاستنجاد بأحد لأنه مازال تحت تأثير التخدير وآلام الجراحة, ومن هنا تبدأ رحلة المعاناة والشقاء لشخص المدعي لما وجده من اهمال ورعونة وعدم احتراز من جانب المدعى عليهما.

( كتابه الموضوع وسرده بدقه التفاصيل )

** ولما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

** كما نصت المادة 169 من القانون المدني على أنه ” اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر . . “

– وبانزال هذة القواعد القانونية على واقعة الدعوى الماثلة فنجد أن المدعى قد أصابته أضرار مادية وأدبية جراء خطأ واهمال المدعى عليهما وعدم التزامهما باصول التصرف الحسن و الاحتياط وهذه الاضرار متمثلة في الاتي:-

أولاً: الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي وتتمثل في الأتي:-
1- الأموال التي اقترضها الطالب لسد حاجته من نفقات العلاج واعانة أسرته في غيابة والتزامه بردها.
2- المبالغ المالية التي أنفقها الطالب ثمن كافة الأدوية والعقاقير أثناء رحلة العلاج وبعدها.
3- مصاريف الانتقالات من والى المستشفيات والتي كانت تتطلب سيارات خاصة كالاسعاف .
4- المبالغ المالية التي تكبدها الطالب لاجراء الفحوص الطبية الدورية لمتابعة حالته بعد انتهاء رحلة العلاج.
5- مصاريف ورسوم مدة المكوث في مستشفى ……… الدولي ومعهد الكلى.
6- النفقات التي تكبدها الطالب لعلاج الاضرار التي اصابت عينه من مصاريف دخول مستشفى العيون الدولي ومصاريف التحاليل والاشعات ومصاريف العلاج وتكلفة عمل نظارات طبية.
7- النفقات الباهظة التي تتطلبها جلسات الغسيل الكلوي والتي لم يقدر عليها الطالب الا بسؤال القريب والغريب الاقتراض.
8- المبالغ المالية التي انفقها المدعي لعلاج ما استجد من أضرار أصابت سلامته الجسدية والنفسية كالانيميا والاكتئاب.
9- فقدان دخل نتيجة انقطاع عن عمل كان في الأزمات سندا وفي تقلبات الأيام حماية.
10- أتعاب المحامي الذي يباشر قضية التعويض الماثلة.
11- مافات المدعي من كسب لهذه الأموال التي قد تكبدها للانفاق على رحلة العلاج ومباشرة هذه القضية
اذ أنه لو كان قد قام بايداع كل هذه الأموال لدى بنك طوال مدة العلاج والتقاضي لكانت قد حققت مكاسب كبيرة.
** وهذة الأضرار يمكن تقديرها بمبلغ وقدره 100000جنية ” مائة الف جنيه مصري “

ثانياً: الأضرار الأدبية والتي يتعاظم قدرها عن الأضرار الماديةوتتمثل في الأتي:-
1- الشعور بالحزن واليأس والاضطراب النفسي عندما علم الطالب بأنه أصيب بفشل كلوي وأنها بداية النهاية.
2- ما أصابه في مشاعره واحاسيسه من الم وحزن وأسى لاقترابه من الموت تاركا أسرته الصغيرة المكونة من زوجة “ربة منزل” وأربعة أبناء في مراحل عمرية مختلفة لا تتخطى أكبرهم سن العاشرة من عمرها.
3- الالام النفسية والجسدية التي تعرض لها خلال رحلة العلاج والمعاناة والتي تفوق طاقة أي بشر , وخاصة الالام الرهيبة التي كان يشعر بها عند كل جلسة غسيل كلوي.
4- زيادة شعوره بالحزن والاسى والاضطراب النفسي لما واجهته أسرته من ضياع وتشتت في غيابه واستقطاع من قوتهم لمواجهة نفقات العلاج الضخمه حيث أنه العائل الوحيد لهم.
5- الشعور بالكبت والحزن الشديد لانتقال أسرته للعيش في بيت أخيه الذي يعمل “سائق” ولا يملك سوى قوت يومه.
6- اصابته بالانيميا والتلوث وضعف عام بالجسد نتيجة النزيف الحاد الذي راوده عقب اجراء العملية مما ادى الى تدهور حالته الصحية.
7- شعوره بالآم وضغوط نفسية كفيلة للقضاء عليه كلما رأى دموع الحسره في أعين صغاره وزوجته لما أصابه باعتباره الأب والعائل الوحيد لهذه الأسرة الضعيفة.
8- شعوره بالحزن والحسره والاسى لسؤاله القريب والغريب أن يقرضوه ما يكفي حاجته من العلاج واعانة أسرته على العيش.
9- الاضطرابات النفسية والهموم التي أصابته جراء تراكم الديون وتزاحم الدائنين عليه وتهديده برفع الدعاوى والحجز عليه والزج به في السجون لالزامه بسداد ماعليه من ديون مقترضه.
10- اصابته بحالة نفسية غاية في السوء نتيجة ماحدث له وهو الامر الذي مازال يعاني منه حتى الان ويؤثر على كفاءته في العمل ورعايته للأسرة, وهذه الحالة تتمثل في ضعف البصر والاكتئاب والعصبية والحزن الشديد .
11- الالام النفسية التي اصابته كلما شعر بأنه سيفقد بصره حيث أن ضعف البصر يزداد سوءا مع مرور
الأيام.
وان جاز تقديرهذه الاضرار فانه يمكن تقديرها بمبلغ وقدره 150000 جنية ( مائة وخمسون الف جنيه ).

=========== بناء علـــــيه ================
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهما بهذه الصحيفة وسلمت كل منهما صورة منها وكلفتهما الحضور بمحكمة …………… الابتدائية أمام الدائرة ( ) تعويضات كلى ……………والكائن مقرها …………………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً يوم …………. الموافق / /2007 ابتداء من الساعة الثامنة أفرنكى صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما بطريق التضامن بأن يدفعا للطالب مبلغ وقدره250000جنيه ( مائتان وخمسون الف جنيه مصري ) على سبيل التعويض نظير الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء فعلهما, مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد, فضلا عن إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخـرى 0
ولأجــل العلــم :

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200