استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

(((الحريق عمدا )))

218
(((الحريق عمدا ))) مادة 252 كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى مجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

(((الحريق عمدا )))

ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .
مادة 252 مكررا (117) كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
مادة 253 كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو سواق وآلات رى أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له .
مادة 254 من احدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .
مادة 255 من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 256 وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .
مادة 257 وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا” في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
——————————————-
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200