استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التطليق للزواج بأخرى

204

التطليق للزواج بأخرى

التطليق للزواج بأخرى

• نصت المادة ( 11 مكررا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
” علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

س و ج حول التطليق :-

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ؟
ﺝ :
.1 ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
.2 ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ
.3 ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
.4 ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺑﺂﺧﺮﻱ
.5 ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺨﻠﻊ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ؟
ﺝ : ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ , ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺍﻧﻪ ﻣﻌﺴﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﺳﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ؟
ﺝ : ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻴﻄﻠﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﻬﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻬﺮﺍ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻖ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﺱ : ﻫﻞ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ؟
ﺝ : ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﺸﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ ؟
ﺝ : ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻪ ﻋﻴﺒﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺯﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ . ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﺭ ﻛﺎﻟﺠﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﺹ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ ؟
ﺝ : ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻰ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﺓ
ﺷﺮﻭﻁ ﻫﻲ :
.1 ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺰﻭﺟﻬﺎ ﻋﻴﺒﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴﺎ
.2 ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺯﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ
.3 ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻛﺨﻄﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
.4 ﺃﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻢ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﺧﺮﻯ ؟
ﺝ : ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﺧﺮﻱ ؟
ﺝ : ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻭﻫﻰ -:
.1 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﺝ ﻓﻌﻼ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
.2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ – ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﺃﺩﺑﻴﺎ – ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ

ﺱ : ﻫﻞ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺝ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ؟
ﺝ : ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺝ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻀﺮﺭ ؟
ﺝ : ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎﻉ ﻣﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻰ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ؟
ﺝ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻫﻲ :
.1 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻗﻬﺮﺍ ﻋﻨﻪ
.2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎﻉ ﻣﻌﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ
.3 ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ

ﺱ : ﻛﻴﻒ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ؟
ﺝ : ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻻﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ؟
ﺝ : ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻻﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺒﺪﻯ ﺑﻄﻠﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ؟
ﺝ : ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺟﺎﺯ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺗﻄﻠﻴﻘﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻨﻪ .

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ؟
ﺝ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﻲ :
.1 ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ
.2 ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
.3 ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ
.4 ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺤﺒﺲ ؟
ﺝ : ﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻨﻪ

ﺱ : ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺨﻠﻊ ؟
ﺝ : ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ
ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻟﻬﺎ

ﺱ : ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ؟
ﺝ : ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺑﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻫﺠﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ؟
ﺝ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻋﺪﺓ
ﺷﺮﻭﻁ ﻫﻲ : –
.1 ﺃﻥ ﻳﻔﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﻌﺎﺟﻞ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ
.2 ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ
.3 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﺎ ﻭﻣﺎﻻ

ﺱ : ﻛﻴﻒ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ؟
ﺝ : ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﻋﺎﺟﻞ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﺱ : ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ؟
ﺝ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻘﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ – ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭ ﺧﻠﻮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ

ﺱ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻗﺼﺮﺍ ؟
ﺝ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻗﺼﺮﺍ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ؟
ﺝ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺴﻜﻨﻲ ﺗـﺄﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﻣﺰﻭﺩ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺔ؟
ﺝ : ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﺘﻰ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1955 – ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻬﻢ – ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺔ؟
ﺝ : ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ؟
ﺝ : ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻫﻰ :
ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻻﻧﻐﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ

ﺱ : ﻣﺎ ﻫﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ؟
ﺝ : ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺭﺛﻮﺛﻮﺫﻛﺲ ﻫﻲ :
.1 ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ : ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻘﺮﻩ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺗﻪ ﻭﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻷﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ
.2 ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ
.3 ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺽ
.4 ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻷﺧﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻭﻣﺪﺑﺮﺍ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
.5 ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻭﻓﺮﺍﺷﺎ ﻭﺳﻜﻨﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎ
.6 ﺍﻟﺮﻫﺒﻨﺔ : ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺮﻫﺒﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200