التصالح في المنازعات الضريبية ؛
التصالح في المنازعات الضريبية ؛
في السابق كانت تتم بتقديم طلب للجنة التصالحات الضريبية التابعة للمأمورية الخاضع لها الممول .. ثم تقوم الأخيرة باعطائك خطاب للمحكمة ؛ بناء عليه تقضي المحكمة بوقف الدعوي تعليقيا لمدة تسعة اشهر تجدد لمدة اخري لحين انتهاء المأمورية من عملها #حاليا اعمالا للقانون ٧٩ لسنه ٢٠١٦ أصبحت الاجراءات
هي تقديم طلب تصالح للجنة التصالحات مرفق معه صورة رسمية من صحيفة الطعن الضريبي والمستندات المؤيدة لطلب الممول (الاقرارات الضريبية والميزانيةوالفواتير ) وبعد فحص اللجنه تقوم باخطار المحكمة وتطلب وقف الدعوي لحين انهاء إجراءات التصالح وهنا تقوم المحكمة بوقف الدعوي لمدة ثلاثة اشهر تجدد لمدد اخري لحين انهاء عمل لجنة التصالحات .. وإذا تم التصالح يحصل الممول علي اتفاق ممهور من اللجنة والمأمورية بانهاء النزاع صلحا .. ثم تقضي المحكمة علي هدي ما انتهت إليه التصالحات.
واكيد_لديكم_علم_أن
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة (١٢٣) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥ 《بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل ، واختصاص القضاء الإدارى بها》.
مراحل نظر المنازعات في ضريبة المبيعات 01111295644
أولا مرحلة التظلم من نموذج 15 ض.ع.م .
1- الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي:
اوجب المشرع على كل مسجل أن يقدم إقراره الضريبي للمصلحة وذلك خلال مواعيد محددة
حيث تنص المادة 16 من القانون على انه للمسجل إن يقد للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة
فيما عدا سلع الجدول رقم (1)المرافق للقانون والذي يقدم في خلال شهر بعد تاريخ انتهاء شهر المحاسبة . هذا بالإضافة إلى إقرار شهر ابريل من كل عام والذي يقدم في موعد غايته 15/ 6 منة كل عام .وأن يكون هذا الإقرار مطابقا لحقيقة وحجم نشاط المسجل وإلا كان للمصلحة تعديل ذلك الإقرار بما يتناسب مع تلك مع تلك الحقيقة وحجم النشاط الفعلي للمسجل .
تذكر أن :
يلتزم المسجل بتقديم الإقرار حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعا أوقدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.
2- حق المصلحة في تعديل الإقرار الضريبي :
تنص المادة(12) من القانون على أنه ” إذا تبن للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع او الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريب…”
كما تنص المادة (17) على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة (16) ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
ومن ذلك يتضح:
إن للمصلحة الحق في تعديل الإقرار المقدم من المسجل وذلك إذا تبن لها عدم مصداقيته ويكون ذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
3- حق التظلم:
لاشك أن حق التظلم من تقديرات المصلحة يعد من أهم الحقوق المقررة للمسجل وفقا للقانون . حيث أقر القانون فى المادة (17) منه على حق المسجل في التظلم من تعديل المصلحة لإقراراته وذلك في خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بالتعديل ( نموذج 15 ض . ع. م )
يبدأ حساب ميعاد تقديم التظلم من تاريخ تسليم المسجل إخطار التعديل ( نموذج 15 ض . ع. م ) والمتضمن التعديلات التي أجرتها المصلحة على إقرارات المسجل وليس من تاريخ إرسال الإخطار.
ملاحظات :
يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم المسجل التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا
للمسجل حق الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة هذا التقدير نهائيا .
فإذا كان المسجل قد تم إخطاره بنموذج 15 ض . ع. م ألا أنه لم يتقدم بتظلم من ذلك النموذج او تقدم بتظلمه ولكن بعد المواعيد المحددة قانونا أو إذا تقدم المسجل بالتظلم وتم رفض التظلم ولم يتقدم بطلب لإحالة النزاع إلى التوفيق فانه في هذه الحالة يعتبر تقدير المصلحة نهائيا .
وللمسجل في هذه الحالة الطعن على تلك التقديرات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم التظلم أو انتهاء مواعيد طلب اللجوء للجان التوفيق وهو تاريخ صيرورة التقدير نهائياً .
تنبيه هام :
يجوز للمسجل إن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد القانونية إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم
ثانيا : مرحلة التوفيق في المنازعات :
يتسم نظام التوفيق بالسرعة والعدالة حيث يتيح هذا النظام ضمانات عديدة للمسجلين حيث يكون للمسجل وفقا لهذا النظام طلب إعادة نظر النزاع مرة أخرى وتقديم ما لديه من مستندات لم تقدم من قبل كما أن المسجل يكون ممثلا في تلك المرحلة سواء بنفسه أو من خلال ممثل قانوني له يختاره بنفسه للحضور نيابة عنه:
والتوفيق يمر بمرحلتين هما
ا- لجان التوفيق
ب-لجان التظلمات العليا
حيث تنص المادة 35 من القانون على أن تتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائيا فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضو لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات.
ا- لجان التوفيق :
وفيها يتم نظر النزاع بعد تقديم المسجل لطلب الإحالة إلى التوفيق.
(1) تشكيل لجان التوفيق :
وفقا لنص المادة 35 من القانون تشكل لجان التوفيق من عضوين هما
العضو الأول :
تعينه المصلحة ويشترط ألا يكون قد سبق له النظر في موضوع النزاع على اى وجه .
العضو الثاني :
يعنيه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير محضر إثبات طلب المسجل بإحالة النزاع إلى التوفيق.
(2) طلب التوفيق :
يقدم طلب التوفيق إلى رئيس المنطقة المختصة الواقع في نطاقها الجغرافي المسجل حيث قد تم إنشاء لجنة توفيق بكل منطقة تنفيذية ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية بكل منطقة تقوم بكافة الأعباء الخاصة بتلك اللجان ولابد أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوبا بالمستندات المؤيدة له .
ميعاد تقديم طلب التوفيق :
وفقا لنصي المادة 17 من القانون 9 لسنة 2005 المعدل لأحكام القانون 11 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون الضريبة على المبيعات يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يقيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم
ملحوظة
1- لا يجوز نظر النزاع في لجان التوفيق إلا إذا توافر الاتى :
ا- تقديم مايدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهري المقدم من المسجل عن فترة النزاع.
ب- قيام المسجل بسداد خمسمائة جنيه مقابل نفقات الإحالة إلى لجان التوفيق
2- يتم تحديد جلسة لنظر النزاع فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتوفيق ويخطر المسجل بميعاد تلك الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل الميعاد بوقت كاف
4- الموضوعات التي يجوز نظرها أمام لجان التوفيق:
حددت المادة (35) من القانون الحالات التي يجوز نظرها أمام لجان التوفيق وقد وردت تلك الحالات على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وهى عبارة عن خمس حالات هي على النحو الاتى
1 – إ ن يكون النزاع حول قيمة السلعة أو الخدمة
2 – إن يكون النزاع حولا نوع السلعة الو الخدمة
3 – إن يكون النزاع حول كمية السلعة او الخدمة
4 – إن يكون النزاع حول مقدار الضريبة المستحقة على السلعة أو الخدمة
5 – إن يكون النزع حول مد خضوع السلعة أو الخدمة للضريبة
(5) قرار لجنة التوفيق :
في حالة اتفاق عضوي لجنة التوفيق يكون رأيهما نهائيا وينتهي عند ذلك الحد . وفى حالة الاختلاف أو عدم إتمام مرحلة التوفيق بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله يتم رفع النزاع إلى لجنة التظلمات العليا
ملحوظة:
إن اللجوء إلى التوفيق يقتصر على حالة قيام المصلحة بتعديل الإقرارات بموجب نموذج 15 ض0ع0م فقط ويشترط ان يسلك المسجل طريق التظلم أولا من ذلك النموذج حيث إن المبدأ القانوني السائد في هذا الشأن لا توفيق دون التظلم من نموذج 15 ض0 ع0 م.
ب- لجان التظلمات العليا :
وهى تتولى نظر المنازعات المحالة إليها من لجان التوفيق والتي لم يتم الاتفاق فيها بين ممثل المصلحة وممثل صاحب الشأن على أسس لتسوية النزاع أو في الحالات التي لم تتم فيها مرحلة التوفيق بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله
تشكيل لجان التظلمات العليا
تشكيل لجنة التظلمات العليا من ثلاث أعضاء هم
1- مفوض دائم يعنيه الوزير من غير العاملين بالمصلحة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد رئيسا
2- ممثل عن المصلحة يختاره رئيس المصلحة ولم يسبق له نظر النزاع على اى وجه عضوا
3- صاحب الشأن أو من يمثله قانونا عضوا
ملحوظة
للجنة إن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنين دون إن يكون لهم صوت معدود فى إصدار القرار
قرارلجئه التظلمات
تصدر لجنه التظلمات قراراها باغلبيه الأصوات بعد إن تستمع إلي عضوي لجنه التوفيق عند توافر المرحلة الابتدائية ومن تري الاستعانة بهم من الخبراء والفننين يعلن قرار اللجنة إلي كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل علي بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. إذا كان قرار اللجنة لغير صالح المسجل استحقت الضر بيه التي تمثل الفرق بين ما تم سداد وفقا لإقراره وما انتهي إليه قرار لجنه التظلمات وكذلك الضر بيه الاضافيه علي هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا لقرار لجنه التظلمات
ملحوظة :-
في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن علي القرار الصادر من لجنه التظلمات أمام المحكمة الابتدائية ثلاثين يوما من تاريخ إخطار بقرار اللجنة
أسس شركتك بأقل تكلفة
محتاج تعرف متطلبات تأسيس شركتك من أوراق وتكلفة أتواصل معانا علي الرقم التالي :01111295644 وأحنا هنخلصلك كل الاوراق المطلوبة بأقل تكلفة.
—————————–
تأسيس كافة أنواع الشركات :-
– منشأة فردية
– شركات أشخاص ( تضامن – توصية بسيطة )
– شركات أموال ( مساهمة – ذات مسئولية محدودة – شركة الشخص الواحد )
هنخلصلك إجراءات تأسيس شركتك بتكلفة معقولة ومناسبة وأنهاء الاجراءات فى وقت سريع والتأسيس هيتم على أعلى مستوى من التقييم وطبعا اختيار الكيان القانونى المناسب لنشاطك ومشروعك طبقا للقوانين :
– قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
– قانون الأستثمار 159 لسنة 1981 .
– قانون الأستثمار 72 لسنة 2017 .
وهتستلم مننا كل اوراق شركتك جاهزة وهى :
– البطاقة الضريبية
– السجل التجارى
– عقود التأسيس والتكوين
– صحيفة الأستثمار
– شهادة تسجيل القيمة المضافة
– تراخيص مزاولة النشاط
– الدفاتر المحاسبية والأدارية معتمدة ومختومة من جهات الأختصاص
—————————–
• ومش بس كدة وطبعا هنفضل معاك فى مراجعة الحسابات واعداد الميزانيات والقوائم المالية طبقا للمعاييرالمحاسبية المصرية والتعامل مع مصلحة الضرائب المصرية ( ضرائب عامة – ضرائب القيمة المضافة ) فى تقديم الاقرارات الضريبية الشهرية والسنوية وما يستجد من موضوعات .
• كما نقوم بالقيد على الحاسب الألى لحسابات الشركات واستخراج المراكز المالية اللازمة لتسهيل قروض البنوك .
• والحضور أمام درجات التقاضى للأعتراض على تقديرات الضرائب من لجان داخلية ولجان فض المنازعات ولجان الطعن مع عمل المذكرات اللازمة لتدعيم عمل السادة المحامين إذا وصل التقاضى إلى المحكمة مع المتابعة والوصول إلى أفضل وأقل التقديرات .
• كما يعمل مكتبنا كمصفى قانونى لشركات الأموال فى حالة أنهاء عملها ويقوم بتحديد حصة كل شريك فى التصفية .
• كما نقوم بأعتماد ومراجعة ميزانيات النوادى والهيئات الأجتماعية وإدارة حسابات العقارات .
• وما يميزنا … أستخراج كافة التراخيص للأنشطة التجارية والصناعية …
– تصريح العمل والأقامة للأجانب
– التعامل مع الشركات والمصانع الصينية حيث أن لنا خبرة عشرون عاما
– فتح الملفات التأمينية للشركة والتأمين على أصحاب العمل والعاملين بها
– أستخراج السجل الصناعى
– الدراسة البيئية للمشروعات
– سجل المستوردين
– سجل المصدرين
– سجل الوكلاء التجاريين
– سجل مستلزمات الانتاج
– التراخيص المهنية
• بالتعاون مع نخبة من الأساتذة المحامين والخبراء المثمنين لحل مشاكل العملاء .
الخدمات تقدم من خلال فريق عمل متكامل بتكلفة معقولة ومناسبة
هاتف //01111295644