استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الاهمية العملية لصحة التوقيع والفرق بينها وبين الصحه والنفاذ ؟

153

الاهمية العملية لصحة التوقيع والفرق بينها وبين الصحه والنفاذ ؟

 

ما هى الاهمية العملية لدعوى صحة التوقيع  ؟

 

– لدعوى صحة التوقيع فوائد عديـدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحـصـر : –

 

۱- إحـاطـة الشـخـص المنسوب إليـه التوقيـع الذى تـحـمـله الـورقـة العـرفـيــة عـلـمـاً بـمـا جـاء فـى صـحـيـفـة الـدعـوى لـمعرفة ما إذا كان سـيـعـتـرف بـهـا ضـمن الإقرار بـصـحـة توقيعه أم سـيـنـكـرها .

۲- ثـبـوت صـحـة التوقيـع يـكـفـى لإعـطاء المـحـرر العـرفى حـجـيـتـه فى أن صـاحب التـوقـيـع قـد إرتـضـى مـضـمـون الورقـة العرفـيـة التى وقّـع عليـها – ( سـواء بـالإمـضـاء أو بـالـخـتـم أو بـالـبـصـمـة ) – و إلـتــزم بـه .

۳- إثـبـات تـاريـخ الـمـحـرر الـعـرفـى لـكـى يـكون حـجـة على غـيــر طــرفـيــه ، و يـتــم ذلك مــن خــلال تــأشـيـــر الكـاتـب.. والتنظير على المحرر وختمه بختم النسر.

٤- إذا أقـر المـنـسـوب إلـيـه التوقيـع أمام القاضـى بـصـحـة توقيـعه و صـدر الـحـكم بـصـحة التـوقـيــع فلا يــسـتــطـيــع بـعـد ذلك أن يـنـازع فـى صـحـتــه .

 

 

– لكن نرجع ونقول ان الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل.. لكن دعوى صحة التوقيع :دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعية وهى لا تنقل الملكية ويجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم كل من يشهد عليه.

يوجد تسألات كثيره عن ما الفرق بين دعوى صحه التوقيع وصحه النفاذ والتسجيل الشهر العقاري مع #المستشار سوف يتم الرد بالتفرقه بينهم كالاتى:

#أولا_دعوى_صحة_التوقيع :

دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوي أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.

#ثانيا_دعوى_صحة_ونفاذ :

المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.

#ثالثا_التسجيل_في_الشهر_العقاري :

التسجيل المبيع في الشهر العقاري لابد أن يتوجه البائع للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا إمتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.
#ملحوظه_هامه
يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوي صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن وإستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.


الفرق بين صحه التوقيع وصحه النفاذ من الناحيه القانونيه

الكثير من عموم الناس عندما يشترى عقار سواء ارض او شقة يريد ان يسجلها فيذهب الى محام فيقيم له دعوى صحة توقيع ويعتقد المشترى أنه بهذا قد سجل العقار وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير لذا قررت ان اوضح الفرق بين الدعويين صحة التوقيع وصحة ونفاذ وايهما الناقلة للملكية ولها الاسبقية فى التسجيل دعوى الصحة والنفاذ هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وانه لم يقصد هذا

دعوى صحة التوقيع فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها بعد التعديل الجديد امام المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه

دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه

ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات

ونص المادة45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء وزلك يكون بدعوى اصلية بالاجرائات المعتادة هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ1/1/2010 والثانى بتاريخ1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من قه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى

تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهمية مطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه

وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به فهي دعوى عينيه عقاريه الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله من البدايه الي النهايه ولها خطوات لابد من اتباعها حتي يستطيع رافعها نقل ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامه وبالتالي فانها دعوى ناقله للملكيه . طبعا من المعرووف للجميع ان دعوي الصحة و النفاذ و حكمها هي التي تقوم مقام التسجيل ام دعوي صحة التوقيع فلا تقوم مقام التسجيل |