استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الأسئلة الشائعة في المعاشات

228

الأسئلة الشائعة في المعاشات
—————————————

1- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المؤمن عليه المعاش عند بلوغه السن المنهى للخدمه ؟
ج ـ يشترط توافر ثلاثه شروط مجتمعه : انتهاء الخدمه، سبب انتهاء الخدمه بلوغ سن التقاعد المعامل به المؤمن عليه وهو 60 سنه كقاعده عامه ( ومع ذلك فهناك بعض المؤمن عليهم سن تقاعدهم 55 ســنه كالعاملين بالاعمال الصعبه والخطره ، وبعضهم سن تقاعدهم 65 سنة )، توافر مدة اشــتراك مقدارهـا 10سنوات (120 شهرا) .
2- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين بعد انتهاء الخدمه للمعاش ؟
ج ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه هى : انتهاء الخدمه قبل بلوغ سن التقاعد وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، توافر مده اشتراك مقدارها 10 سنوات ( 120 شهرا ) ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينيه عن مدة الاشتراك .
3- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر ؟
ج ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه هى : انتهاء الخدمه ، سبب انتهاء الخدمه ليس بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ، عدم بلوغ السن أو حدوث العجز أو وقوع الوفاه قبل تقديم طلب صرف المعاش المبكر، توافر مدة اشتراك مقدارها 20 سنه ( 240 شهرا ) ، تقديم طلب صرف معاش مبكر .
4- س ـ ما الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش لحالة العجز الجزئى المنهى للخدمة ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ،سبب إنتهاء الخدمة العجز الجزئى الطبيعى ، قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل.
5- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله العجز الكامل المنهى للخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ، سبب إنتهاء الخدمة العجز الكامل الطبيعى ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل.
6- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاه المنهية للخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ،سبب إنتهاء الخدمة الوفاة الطبيعيه ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل
7- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله العجز الكامل خلال سنه من ترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة بثبوت العجز الكامل الطبيعى خلال سنه من ترك الخدمه ، ثبوت العجز الكامل قبل بلوغ سن الستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الإشتراك.
8- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاة خلال سنه من ترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ، حدوث الوفاة خلال سنه من ترك الخدمه ، حدوث الوفاة قبل بلوغ سن لستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الإشتراك
9- س ـ ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاة بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط توافر خمسة شروط مجتمعه هى : إنتهاء الخدمة ،حدوث الوفاة بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه ، حدوث الوفاة قبل بلوغ سن الستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 10سنوات ( 120شهر) ،عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك
10- س ـ ما المقصـــود بالعجز الكامل المستديم ؟
ج ـ يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنه 2007.
11- س ـ ما المقصـــود بالعجز الجزئي المستديم ؟
ج ـ يقصد به كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي.
12- س ـ ما المقصـــود باللجنة الخماسية ؟
ج ـ يقصد بها اللجنة المنصوص عليها في البند 3 ماده 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والمعنية بإثبات وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل من عدمه . وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الذي ثبت عجزه(عجز جزئي مستديم ) .
13- س ـ هل قرار اللجنة الخماسية يكون ملزما لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه ؟
ج ـ نعم يكون ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب في المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه استلام العمل الذي قررته له اللجنة سقط حقه في الأجر ويكون قرار الصندوق المختص باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
14- س ـ هل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم قبل عرضه على اللجنة الخماسية ؟
ج ـ لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.
15- س ـ ما مقدارمنحة الزواج فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة او الاخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش الابنة او الاخت بحسب الاحوال عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة ، وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة ( منحة الزواج ) للبنت او الاخت الا لمرة واحدة
16- س ـ ما مقدار منحة القطع فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون وتستحق فى حالة قطع معاش الابن او الاخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق منحة قطع معاش الابن او الاخ الا لمرة واحدة .
17- س ـ ما المقصـــود بالمكــافـأة وفقـا للقـانون رقم 79 لسنة 1975؟
ج ـ نظام المكافأة قرر اعتبارا من 1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة و يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة يضاف الى ذلك المدد المحسوبة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984وتستحق بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة .
18- س ـ ما هى المزايا التى يمنحها تامين الرعاية الاجتماعيه لاصحاب المعاشات فى القانون رقم 79 لسنة 1975؟
ج ـ انشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات ، تخفيض 50% فى اجور السفر بالسكك الحديدية مرتين سنوياوفى أسعار دخول المسارح والسينما المملوكة للدولة، و من رسوم دخول الاسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض الدولية ،و 20 % من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام ، تخفيض في أجور السفر على طائرات مصر للطيران 5 %للرحلات الخارجية و10 %للرحلات الداخلية .
19- س ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفــاة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش (فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك ) ويحسب هذا التعويض على اساس 15% عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة وذلك على اساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك .
20- س ما هو المقصود بالمعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975
يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ، ويعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لان الهدف من نظام التامين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه عن الخسارة التى يتعرض لها نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها
21- س ما هو المقصود بالمعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
المعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم هو الهدف الاساسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة اى من المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ، وتشمل هذه المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ( القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم ) بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة او العجز الكامل او الوفاة
22- س ما هو المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 ؟
المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد ، يقصد به تلك الميزة التى هى الهدف الاساسى او الرئيسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق اى من المخاطر المؤمن ضدها
23- س ماهو المقصود بمنحة القطع التى تستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78
تستحق منحة القطع وفقا لهذا القانون للابن او الاخ الذى يقطع معاشه لزوال سبب الاستحقاق حيث سبق ان اوضحنا انه يشترط لاستحقاق الابن فى المعاش ان تكون سنه اقل من 21 سنة ، ويستثنى من ذلك الطالب حتى سن 26 سنة كما يستثنى من ذلك الحاصل على مؤهل عال حتى 26 سنة ، أو الحاصل على مؤهل متوسط حتى 24 سنة أو الالتحاق بعمل وكذا العاجز عن الكسب اى يستمر الابن او الأخ فى صرف المعاش طالما توافرت شروط الاستحقاق
24- س ـ ما الحالات التي يستحق فيها معاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ(1) بلوغ سن الستين ( الشيخوخة ) (2) انتهاء العمل قبل سن الستين ( المعاش المبكر )(3) العجز الكامل خلال فترة استمرار العمل(4) العجز الكامل خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أو التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق(5) الوفاة خلال فترة استمرار العمل(6) الوفاة خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أو التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق 0
25- س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش الشيخوخة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ معاش الشيخوخة:يستحق أول الشهر الذي بلغ فيه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا وفى حاله استمراره في عمله بعد بلوغ هذه السن لاستكمال هذه المدة يستحق المعاش من أول الشهر الذي تستكمل فيه المدة.
26- س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق المعاش المبكر في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل سن ال60 وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ويستحق المعاش أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب الآتية :15% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب اقل من 45سنة ،10% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب 45سنه واقل من 50سنة ،5% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب سنة 50 و اقل من 55سنة.
27- س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش العجز الكامل في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ معاش العجز الكامل خلال فتره استمرار العمل: يستحق أول الشهر الذي ثبت فيه العجز ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
أما معاش العجز الكامل خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أوالتوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق : ويستحق أول الشهر الذي ثبت فيه العجز ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
28- س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش الوفاة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج-معاش الوفاة خلال فتره استمرار العمل : يستحق أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
أما معاش الوفاة خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل اوالتوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق : يستحق أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
29- س ـ كيف يحسب معاش العجز أو الوفاة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يقدر المعاش الخام على النحو الاتى(1) بنسبه 65%من دخل أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال (2) بنفس معادله معاش الشيخوخة مع أضافه ألمده الفرضية إلى مدد الاشتراك .
ويقدر المعاش بأي من المعاشين أيهما اكبر من البندين 1،2 ثم تضاف إليه الزيادات المقررة .
30- س ـ كيف يحسب معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج- معاش العجز أو الوفاة نتيجة أصابه عمل يقدر بنسبه 80%من دخل أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال 0 ثم تضاف إليه الزيادات المقررة .
31- س ـ ما قيمة الزيادات التي تضاف فى تاريخ استحقاق معاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ(1)10% بدون حد أدنى أو أقصى (2)10% بحد أدنى 3جنيهات وحد أقصى 6 جنيهات 0 وتدخل هاتان الزيادتان في الحدين الأدنى والأقصى (3) 4جنيهات (4)5جنيهات ولا تضاف هذه الزيادة في حاله المعاش المبكر 0
كما يزاد المعاش في حالات الوفاة أو العجز الكامل نتيجة أصابه عمل بنسبه 5% كل 5 سنوات 0
32- س ـ هل تضاف منحة مايو لمعاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ نعم يضاف لقيمه المعاش 10جنيهات اعتبارا من 1/1/1999 بالقرار الجمهوري رقم 458لسنه 1998
33- س ـ ما قيمة تعويض المدة الزائدة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
34- س ـ هل تدخل المدة المشتراة في حساب تعويض المدة الزائدة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ عند حساب المدة المستحق عنها هذا تعويض المدة الزائدة تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدة الفرضية التي تضاف في حالات الوفاة أو العجز وكذلك المدة المشتراه
35- س ـ ما هي حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة فى القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يصرف هذا التعويض في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية (1) بلوغ المؤمن عليه السن (2) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عمله، أو بعد انتهاء فترة التوقف.
ويجوز للؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف معاش .كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
36- س ـ ما هي حالات استحقاق التعويض الاضافى في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا في الحالتين الآتيتين (1)انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة (2)وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
37- س ـ ما قيمة التعويض الاضافى في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخـــــول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق للقانون 0وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .و يضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه.
38- س ـ لمن يصرف التعويض الاضافى المستحق وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ؟
ج ـ يؤدى التعويض الإضافي في حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
39- س ـ لمن تؤدى منحة الوفاة في حالة عدم قيام صاحب المعاش بتحديد ذلك وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ إذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات. و يراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان بعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات .
40- س ـ لمن تصرف منحة الوفاة في حالة استحقاقها للقصر وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ في حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد و الأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية .
41- س ـ هل تصرف نفقات جنازة عند وفاة صاحب معاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج وما قيمتها ولمن تصرف ؟
ج ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
الأسئلة الشائعة
اشتراكات
…………………………………………………….
1- س ـ هل قوانين التامين الاجتماعي فى القطاع المدنى اجبارية ام اختيارية ؟
ج ـ كل من القانونين أرقام 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين علي العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ، 108 لسنة 1976الخاص بالتامين علي العاملين لحساب انفسهم ، 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العمالة غير المنتظمة اجباريه والقانون الاختيارى هوالقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين علي العاملين المصريين بالخارج .غير المؤمن عليهم في الداخل .
2- س ـ ما هي أنواع التأمين التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يشمل نظام التأمين الإجتماعى التأمينات التالية :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،وتأمين إصابات العمل ،وتأمين المرضع،وتأمين البطالة ،وتأمين الرعاية الاجتماعية .
3- س ـ ما المقصود بالمؤمن عليه فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يقصد به العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض
4- س ـ ما المقصود بصاحب العمل في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟
ج ـ يقصد به كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
5- س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟
ج ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
6- س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأجانب الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟
بالمثل بين ج ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل(ج)ألا تقل مدة لعقد عن سنة (د) أن توجد اتفاقية للمعاملة دولة هذا الاجنبى ومصر .
7- س ـ ما مدى سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975 على العمال المصريين بفروع الشركات المصرية بالخارج ؟
ج ـ إلحاق العامل بهذا العمل يعتبر بمثابة انتداب له من جهة عمله في مصر ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون وتؤدى الاشتراكات المستحقة عنه بصفه دوريه ضمن اشتراكات العاملين بالمنشأة .
8- س ـ ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ؟
ج ـ هي:ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل
يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
9- س ـ ما هو الإجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟
ج ـ على صاحب العمل عندما يبدأ نشاطه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه بموجب نموذج استمارة رقم 2 وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويرفق بها المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) ويتم تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه .
10- س ـ ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى تتحملها المنشأه في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ بالنسبه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 15 % من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين اصابات العمـل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وبالنسية لتأمين المـرض فى الحكومــة والقطاع العام 3% وفي القطاع الخاص 4%وفي تأمين البطالة لايوجد تأمــين البطالة في الحكومــة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص 2% وفى نظام المكافأة ( اجر اساسى فقط ) 2%.
11- س ـ ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى يتحملها المؤمن عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين اصابات العمل لا يتحمل اى نسبه وبالنسبة لتأمين المرض يتحمل المؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات وفي تأمين البطالةلايوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص لا يتحمل اى نسبه وفى نظام المكافأة (اجر اساسى فقط ) يتحمل المؤمن عليه 3% .
12- س ـ من المسئول عن اداء الاشتراكات وما الموعد القانونى للاداء ؟
ج ـ طالما كان العامل في الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بأداء الاجر له بمعنى أن يكون العامل متواجدا فعلا في العمل وليس في اجازة في هذه الحالة تكون المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات ، و الموعد القانوني للاداء هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك وقد أعطى القانون مهلة خمسة عشر يوما يؤدى خلالها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة .
13- س ـ من المسئول عن أداء الأقساط والموعد القانوني للأداء ؟
ج ـ طالما كان المؤمن عليه في العمل وكان صاحب العمل ملتزما بأداء اجره ، فإن صاحب العمل يلتزم باستقطاع الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من أجره مثل أقساط المدد المشتراة أو أقساط الاجازات الخاصة أو أقساط الاستبدال أو أقساط الإعارات الخارجية … الخ ، ويكون مسئولا عن أداء هذه الاقساط الي الهيئة ، و الموعد القانوني لأداء الاقساط هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاقساط وايضا يعطي صاحب العمل مهلة 15 يوما من تاريخ الاستحقاق .
14- س ـ ما هي الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط ؟
ج ـ يترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء ، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%) ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .
15- س ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك ؟
ج ـ على صاحب العمل ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) .
16- س ـ ما المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعاملين بالحكومه والقطاع العام ؟
ج ـ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقه بنظم التوظف للعاملين بالحكومه والقطاع العام (أجر الدرجه
الوظيفيه وما يضاف اليه من علاوات دورية وتشجيعية وترقية) وكذا ما يضاف اليه من علاوات خاصه
وفقا للتواريخ المحدده لضم كل من هذه العلاوات الى الاجر الاساسى.
17- س ـ ما المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعماله المنتظمه بالقطاع الخاص ؟
ج ـ الاجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى وما يطرأ عليه من
علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير.
18- س ـ ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟
ج- الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي هوالحد الأدني للأجر المنصوص عليه بالجدول المرفق بقانون التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومايضاف إليه من علاوات خاصة وقد بلغ هذا الحـد فى 1/7/ 2008(108.5 جنيه ) وسوف يصـبح (112جنيه ) فى 1/7/ 2009و (119جنيه )في 1/7/2010 و (122.5جنيه ) فى1/7/2011 و (127.5جنيه )في 1/7/2012 .
19- س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال النقل البرى ؟
ج ـ التباع :الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه ثالثه :20جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه ثانيه :40جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، سائق حاصل على رخصه قياده درجه اولى :60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك .
20- س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات ؟
ج ـ عامل محدود المهارة :الحد الادنى لاجر الاشتراك ،عامل متوسط المهارة:30جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، عامل ماهر :60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك ، ويتحدد اجر العامل العادى باجر العامل محدود المهاره .
21- س ـ ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المخابز البلديه ؟
ج- الاجور الشهرية الحكميه فى قطاع المخابز : يتحدد الأجر الشهري الحكمي الذي تحسب علي أساسه الحقوق التأمينية علي أساس الحد الأدني لأجر الإشتراك في التأمين وذلك بالنسبة لجميع العاملين في هذا المجال وهم: فران – مساعد فران – خراط أو رئيس معجن – عجان أو زميل – طولجى أو مرحلاتى وكيل أو رئيس ورديه – كاتب – سحلجى أو جرار – موزع.
22- س ـ ماهو المقصود بالاجر المتغير فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ يقصد بأجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 جميع عناصر الاجر فيما عدا الاجر الاساسى وعلى ذلك تعتبر من عناصر الاجر المتغير : البدلات ـ العمولة ـ الوهبة ـ المكافات الجماعية ـ المنح الجماعية ـ حصة المؤمن عليهم فى الارباح ـ العلاوات الاجتماعية ـ العلاوات الخاصة ـ العلاوات الاضافية ـ ما زاد على الحد الأقصى لاجر الاشتراك الاساسى الخ .
23- س ـ ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟
ج ـ لايوجد حد ادنى للاشتراك عن الاجر المتغير .
24- س ـ ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟
ج ـ الحد الاقصى لأجر الإشتراك الأساسي: 3000 جنيه سنويا (250 جنيها شهريا) وذلك بالاضافه الى العلاوات الخاصه المقرر ضمها إليه قانونا فى التواريخ المحدده لاضافتها وبمراعاه قواعد الضم. وعلى ذلك اصبح الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى فى 1/7/2008 (775جنيه )وسوف يصبح (800جنيه )فى 1/7/2009 ،(850جنيه) فى 1/7/2010 ،(875جنيه )فى 1/7/2011،(912.5جنيه)فى 1/7/2012.
25- س ـ ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟
ج ـ الحــد الاقصى لاجــر الاشتراك المتغير اصبح اعتبارا من 1/7/2008 ( 7500جنيه ) سـنويا
و(12000جنيه ) سنويا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من
حيث المرتب والمعاش .
26- س ـ من المسئول عن أداء الاشتراكات في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟
ج ـ في حالة وجود المؤمن عليه في اجازة خاصة بدون أجر للعمل أو إعاره خارجية بدون أجر ، فإن المؤمن عليه يلتزم بأداء حصتى الاشتراك حصته وحصة المنشأة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات بعملة الدولة التى يعمل بها أو باحدي العملات الحرة كالدولار أو الجنيه الاسترليني مثلا.
27- س ـ من المسئول عن أداء الاقساط في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟
ج ـ الاقساط التى تكون مستحقة علي المؤمن عليه يلتزم بأدائها بالعملة المصرية كاقساط الاستبدال وشراء مدة سابقة … الخ و خلال مدة الاجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه الاقساط أيضا بالعملة المصرية .
28- س ـ ماهو الموقف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية تجنيد الزامى او استدعاء او استبقاء أو تكليف فى خدمة القوات المسلحة ؟
ج ـ بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى يعفى كل من صاحب العمل والعامل من الاشتراكات المستحقة عنها ، ويتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون أداء اى اشتراكات أما مدد الاستبقاء او الاستدعاءأو التكليف فان الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة يلتزم بأدائها صاحب العمل ، ويقوم بخصم حصة المؤمن عليه من اجره ، وتؤدى المنشأة حصتها ويتم اداء الحصتين الى الهيئه .
29- س ـ ما هى شروط شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ خمسة شروط مجتمعه : (1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت فى عمل او نشاط (2) ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين (3) ان تكون سنوات كاملة (4) ان تكون غير مشترك مشتركا عن نفس المدة فى قانون اخر ( باستثناء قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ) (5) ان تكون سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة
30- س ـ كيف تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975 ؟
ج ـ يعتمد ذلك على عنصرين الاول هو الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء و الثانى هو سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء فمن خلال سن المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون ، وهذا المعامل سيتم شراء المدة على اساسه ، وتحسب تكلفة شراء سنة واحدة =بضرب الاجر الاساسى فى تاريخ الشراء × معامل الشراء .
31- س ـ هل يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط تكلفه المده المشتراه فى الاجر الاساسى ؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط هذة التكلفة ويتم تحديد القسط الشهرى الذى يؤديه على اساس المبلغ المطلوب اداؤه دفعه واحدة يتم ضربه × معامل يتم استخراجه من جدول التقسيط حتى سن الستين تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ بداية التقسيط ، ويتم قسمة المجموع ÷ عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين .
32- س ـ ما موقف الاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى اوالمتغير او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية او وفاتة ؟
ج ـ وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه الاقساط تسقط فى حالتين : 1- انتهاء الخدمة للعجز الكامل او العجز الجزئى 2 ـ فى حالة الوفاة سواء كانت هذه الوفاة منهيه للخدمة او واقعة بعد انتهاء الخدمة. ( هذا ولايؤدى سقوط الاقساط الى إلغاء المدة التى تم شراؤها ) .
33- س ـ ماهوالموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر لة مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ اذا بلغ المؤمن علية سن الستين ولم تتوافر بشانة مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ( المدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد ) ففى هذة الحالة يكون له الحق فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق بعمل اخر حتى تاريخ استكمالة مدة استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات .
34- س- ما موقف صاحب العمل اذا اختار المؤمن عليه الاستمرار فى العمل لديه( صاحب العمل الاخير) لاستكمال مده استحقاق المعاش ؟.
ج ـ يكون ملتزما بان يستمر المؤمن عليه فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإذا لم يرغب صاحب العمل فى استمرار المؤمن عليه لديه حتى استكمالها ، يكون ملزما فى هذه الحالة باداء حصتة كمنشاة فى اشتراك تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الاجر الاساسى ومقدارها 15% مـــــن الاجر الاخير عن عدد السنوات الكاملة الواجب استكمالها ويعفى المؤمن علية فى هذه الحالة من اداء حصتة عن هذه المدة.
35- على من تسرى أحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج
ج ـ تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام كل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم
(1) العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية (2 ) العاملون لحساب أنفسهم. (3) العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية. (4) المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
36- ما هي شروط الانتفاع بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج
ج ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين ، و إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب . كما يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .
37- ما أنواع التأمين التي يشملها القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا ، ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير المالية وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه”
38- ماهى نسب الاشتراك بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق .
39- ماهى دخول الاشتراك الشهري الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون 50لسنه 1978؟
ج ـ هم عشرون فئة دخل على النحو الآتي:100 /125 /150 /200 / 250 / 300 / 350 /400 /
450 / 500 / 550 /600 /650 /700 /750 /800 /850 / 900 /950 /1000جنيه .
40- هل يجوز للمؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 أن يطلب تعديل فئة دخله التي اختارها
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة. ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل . و يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
41- كيف يمكن للمصري العامل بالخارج الاشتراك وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 ؟
ج ـ يمكن الحصول على طلب الاشتراك في النظام الأنموذج رقم (15 “أ” تأمينات اجتماعية ) بالبريد من مكتب الصندوق المختص (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الالفى ـ القاهرة ـ أو من القنصليات والمكاتب العمالية وفروع بنك القاهرة بالخارج ويستوفى الطلب ويرفق بطلب الاشتراك صور فوتوغرافيه من شهادة
42- ما مواعيد أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذي حدده لبدء اشتراكه في النظام .وتسدد الاشتراكات مقدما في اليوم الأول من كل شهر . و يجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول في تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالي وذلك في حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة. ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام.
43- كيفية أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ تؤدى الاشتراكات للهيئة بواسطة البنك .ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه أو بإحدى العملات الحرة وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية والمصرية بحسب نسبة كل منهما إلى إجمالي الأجر . وتتم المحاسبة على النقد الأجنبي على أساس الأسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة فى تاريخ الأداء للبنك .
44- ما قيمه المبالغ الإضافية التى يتحملها المؤمن عليه فى حالة التاخير فى سداد اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ـ يلتزم المؤمن عليه في حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد