استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الأثر القانوني المترتب على شطب الدعوى و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم يكن

191

الأثر القانوني المترتب على شطب الدعوى و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم يكن :

يعد موضوع شطب الدعوي و تجديدها من الشطب من الموضوعات الهامة التي يجب ان يلم باحكامها المشتغلين بالقانون

حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوى

و من ناحية أخري يتعين الإلمام بقواعد و إجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي او صاحب المصلحة في تجديد الدعوي من الشطب الحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – إعاده رفع الدعوي من جديد مع إعاده تحمل مصاريف إعاده رفع الدعوي و من ثم يتعين الإلمام بقواعد شطب و تجديد الدعوي من الشطب جيدا

هذا و قد نظم المشرع قواعد شطب و تجديد الدعوي من الشطب بقانون المرافعات المدنية و التجارية رقم ( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث و بالتحديد في المواد من ( 82 حتى 86 ) مرافعات و ذلك علي التفصيل التالي :

(اولا) ما المقصود بشطب الدعوى :

تنص المادة ( 82 ) مرافعات علي انه :
(إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، و إلا قررت شطبها ، فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، إعتبرت كأن لم تكن .

و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ) .

و من ثم فشطب الدعوي ليس بمعني إلغاءها و زوال الاثار القانونية المترتبه عليها و إنما شطب الدعوي معناه إستبعادها من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها و لا تنظر الدعوي بعد ذلك إلا بعد إتخاذ إجراءات تجديدها من الشطب

و قضت محكمة النقض بأنه :

( لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم )

(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)

( ثانيا ) سبب شطب الدعوى :

حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، إعتبرت كأن لم تكن

و يلاحظ أن شطب الدعوي أمر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب و فصلت في موضوع الدعوي إذا كانت الدعوي صالحة للحكم فيها و قضت محكمة النقض بأنه :

(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها )

الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245

( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن :

حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن علي النحو التالي :

( أ ) اذا إنقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و بغير حاجة إلي إستصدار حكم بذلك .

( ب ) إذا جدد المدعي دعواه بعد إنقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي و تمسك المدعي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فهنا تقضي المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

و يلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمة أما إعتبار الدعوي كأن لم تكن يكون بحكم و ليس بقرار

( رابعا ) هل يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء ذاتها بإعتبار الدعوي كأن لم تكن

لا يجوز في حاله الشطب للمرة الثانية حضور المدعي عليه و يطلب إعتبار الدعوي كأن لم يكن

مناط إعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تَكُن

م / 82 مُرافعات …. عدم حضور الطرفين
ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه :

( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ) يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى – على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004

( خامسا ) العلة من شطب الدعوى و من اعتبارها كأن لم تكن :

نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، و رغبة فى إطالة أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات ، و نظرا لما يتعين أن يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه #محراب_العدالة ، لذلك رأى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة ، و بذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على أنه إذا إنقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى ، حكمت المحكمة بإعتبارها كان لم تكن .

و بديهى أن مقصود المشروع مما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى ، هو أن تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها و لم يحضرا ، و هنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة

و قضت محكمة النقض بأنه :

(النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ) .

الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84

( سادسا ) كيفية تجديد الدعوى من الشطب :

تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين هما :

( ا ) تحديد جلسه لنظر الدعوى
( ب ) إعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسة خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى اعملا لحكم الماده الخامسة مرافعات والتى تنص على أنه :

( إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله ) .

و من ثمه يتعين تحديد جلسة و إعلان الخصم أو الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى بالجلسة المحدده لنظر الدعوى بعد تجديدها من الشطب

و يلاحظ …

أن طلب السير في الدعوى بعد شطبها لا يتم إلا بإعلان صحيفة التعجيل خلافا لرفع الدعوى التي تعتبر مرفوعه بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب و من ثم يتعين أن يتم إعلان طلب السير في الدعوى خلال الستين يوما

و قضت محكمة النقض بأنه :

( الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح .

و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ) .

الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215

( سابعاً ) حالات خاصة لا تملك فيها المحكمة سلطة شطب الدعوى :

( أ ) لا يملك القاضي المنتدب للتحقيق سلطة شطب الدعوى
قضت محكمة النقض بأنه :

(النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ” إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ” .

و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن ” يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه “ و فى المادة 95 منه على أنه ” بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب “ يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ) .

الطعن رقم 635 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 109

و من ثم لا يملك قاض التحقيق شطب الدعوي و يقع قراره باطلا لصدوره ممن لا يملك

( ب ) في حالة صدور حكم تمهيدي بندب خبير و سداد الأمانة
قضت محكمة النقض بأنه :

(المقرر – أنه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها و لو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه و حددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا للقانون ) .

(الطعن رقم 7866 لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 07 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1175)

إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ستون يوما من تاريخ الشطب :-

حيث تنص المادة ( 82 ) من قانون المرافعات على أن :-

” إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، و إلا قررت شطبها ، فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، إعتبرت كأن لم تكن .
و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى و حضر المدعى عليه “

و تنص المادة ( 5 ) من ذات القانون على أن :-

” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله “

و لقد قضت محكمة النقض بأن :-

” الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

( الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215- منشور بالموسوعة الالكترونية الصادرة عن المجموعة الدولية للمحاماة و الاستشارات القانونية)

كما قضت محكمة النقض بأن :-

” لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأن إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

” طعن رقم 1275 لسنة 56 ق جلسة 2/3 / 1992 مشار إليه فى مجموعة صلاح الجاسم”

و مفاد ما سبق أنه حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي و هو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب، إعتبرت كأن لم تكن

لما كان ما تقدم و كان الثابت أن الدعوي الماثلة شطبت بجلسة 31/12/2007 و لم تعلن للمدعى عليهم حتى تاريخ نظر جلسة 31/3/2008 على النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة و من ثم يتضح أن المدعيين لم يعلنا المدعى عليهما إعلانا قانونيا صحيحا بعد مضي أكثر من ستون يوما من تاريخ تجديد الدعوى من الشطب .

الأثر القانونى المترتب على شطب الدعوى :

الثابت بقضاء محكمه النقض ( شطب الدعوى إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون )

(نقض 9/5/1984 طعن رقم 1006 لسنة 50 ق )

و الثابت بقضاء النقض أيضا ( شطب الدعوى لا يعنى زوالها . بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية أو الموضوعية شريطة ألا يقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن )

( 29/12/1992 طعن رقم 1629 )