اسعار الإقامة الجديده في مصر بعد الزيادة الاخيره
اسعار الإقامة الجديده في مصر بعد الزيادة الاخيره
أصبحت كالأتي
1-رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه ولعدة سفريات 500 جنيه
2-على أن يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لـ10 سنوات
3- فيما يعطى التعديل الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لـ5 سنوات
4- وإذا كان الأجنبى تم منحه الجنسية المصرية وجب أن يكون حائزا فى الحالتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها5
– وأن يسدد عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسوما قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة
.6-على أن توافى وزارة الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التى يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية
7-تخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعثرين فى الحالات المقررة قانونا8
-أن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر
9-فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده
10-و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي
11- و500 جنيه في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه
12- و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة
13- و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده
14– 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما
15- ورسم 10 آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200
اسعار الاقامة في مصر
إقامات الاجانب وتصاريح عمل الاجانب وكسب الجنسية المصرية
إقامات الاجانب وتصاريح عمل الاجانب وكسب الجنسية المصرية
نقدم خدمات إقامات الاجانب وإستخراج تصاريح العمل وكسب الجنسية المصرية عن طريق فريق عمل يتميز بالحرفية والخبرة الطويلة فى التعامل مع مصلحة الجوازات والهجرة ووزراة القوى العاملة ومديرياتها ونتشرف بعرض تفصيلى لكل خدمة على النحو التالى :-
اولا : إقامات الاجانب
إقامة الأجانب بمصر لها انواع كثيره وهى:
1- الإقامة الخاصة:
إجراءات تأدية الخدمة
مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد
يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل 26/5/1952
–أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة على 26/5/1952 ولم تنقطع إقامتهم في مصر كما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصر
2-الإقامة العادية:
إجراءات تأدية الخدمة
–مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد و يرخص بها للأجانب المقيمين في مصر بصفة مستمرة لمدة 15 سنة سابقة على 26/5/1952 ، وأولادهم القصر.
–ويمكنهم الحصول على إذن تغيب خارج البلاد من المصلحة مجاناً في حالة رغبتهم في التغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر قبل المغادرة أو من بعثاتنا القنصلية بالخارج بعد المغادرة وقبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ السفر، على ألا تزيد مدة التغيب عن سنتين إلا في حالتي الدراسة أو أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.
3-الإقامة الخماسية:
المبررات التي يرخص بها للإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات ( الإقامة الخماسية )
يرخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات التالية :
–المستثمرون الأجانب و زوجاتهم و أولادهم.
–المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية – مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية،وكذا أولادهم القصر الذين شملهم الأذن.
–الأبناء وهم:
•أبناء الأم المصرية .
•الأبناء الذين منح أبنائهم الجنسية المصرية .
•الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب .
–الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش بالبلاد.
–الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.
–زوجات و أرامل المصريين.
–زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية.
–زوجات و ابناء الاجانب المرخص لهم في الإقامة الخماسية في الحالات السابقة.
4-الإقامة الثلاثية:
مبررات منح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات
*يرخص فى الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الأتية :
–الأجانب أزواج المصريات .
–الأبناء وهم :
–العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال .
–الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش .
–الفلسطينيون حاملي وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد .
–الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات .
–نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن .
–اللاجئون المسجلون بمكاتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة .
–اللاجئون السياسيون .
–أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة والعادية .
–زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة .
–الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب .
–الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية .
–الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية .
–الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية .
–زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة
5-الاقامة المؤقتة لغير السياحة:
المبررات التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة
–العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الأعمال – كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم.
–العاملون بالقطاع الخاص والاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم.
–الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسىيه.
–الاباء و الامهات للطلبة الدارسين بالبلاد- الحاصلين على هذه الإقامة بغرض الدراسة.
–الاجانب القادمون للبلاد للقيام باعمال تطوعية على نفقتهم الخاصة.
–أزواج المصريات- يرخص لهم بالإقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية .
–الابناء الذين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الإقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل.
–الاباء و الامهات للمستثمر المرخص له في الإقامة الخماسية بكفالة الابن المستثمر،و بناء على خطاب توصية من هيئة الاستثمار.
–مطلقة المصري الحاضنة لأبناء مصريين.
–الزوج والأبناء القصر للاجنبيه المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية.
–الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم – بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 50,000 (خمسون الف دولار امريكي)- يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية.
–أقارب المصريين حتي الدرجة الثانية.
–الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ،وأقاموا بالبلاد خمسة سنوات متصلة، و لديهم وسائل تعيش أو بكفالة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
6-الاقامة المؤقتة للسياحه:
إجراءات تأدية الخدمة
–لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد و يرخص بها للسياحة أو للزيارة أو للعلاج وعند انتهاء الاقامة في مصر يمكن السفر خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الإقامة مباشرة عبر منافذ البلاد، وفى حالة الرغبة في تجديد الاقامة لفترة أخرى التقدم للمصلحة أو أحد فروعها الجغرافية
ثانيا : تصاريح العمل للاجانب
يتم تقديم طلب لوزارة القوى العاملة بطلب إستقدام العمالة {اول مرة } للعمل بالجمهورية ويشترط الاتى :-
ثالثا: كسب الجنسية المصرية
كسب الجنسية يعنى إكتساب الفرد الجنسية بعد ميلاده وهو مايعرف بمصطلح الجنسية الطارئة وذلك على خلاف الجنسية الاصلية التى يكتسبها الفرد فور ميلاده وقد وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة اسباب لاكتساب الجنسية المصرية على النحو التالي :-
اولا : الميلاد لأب مصرى او لام مصرية
حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 { يكون مصريًا:
1 – من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية.
2 – من ولد فى مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس“.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام, بقرار منه}
وتنص المادة الثالثة فقرة 1 {على يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض}
ثانيا : كسب الجنسية عن طريق الزواج
تنص المادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 1975 { لا تكتسب إلاجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ إلاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية}
وتنص المادة 8 من ذات القانون على { إذا اكتسبت إلاجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها إلاجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية}
ثالثا: كسب الجنسية عن طريق التجنس
وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 ستة حالات للتجنس بالجنسية المصرية على النحوالتالى :-
التجنس طبقا للسلطة المخولة لرئيس الجمهورية فى حالات معينة طبقا للقانون