استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

احكام تفتيش الاناث

324

احكام تفتيش الاناث

احكام تفتيش الاناث

فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى.

* مجال إعمال حكم المادة 46/2 إجراءات جنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع على الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التي يخدش حياءها إذا مس.

(نقض جلسة 7/3/1966 س17 ق51 ص258)

* تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى لا يعيب إجراءات التفتيش طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي يجوز لرجل الإطلاع عليها.

(نقض جلسة 14/1/1986 س37 ق14 ص64)

* مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست.

(نقض جلسة 12/3/1972س23 ق81 ص359)

* الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات، ذلك أن قيامه بهذه الإجراءات إنما كان بوصفه خبيرا، وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التدخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من مواضع إخفائه في جسم الطاعنة.

(نقض جلسة 4/1/1976 س27 ق1 ص9)

* لا تستلزم المادة 46 إجراءات جنائية أن تحلف الشاهدة التي ندبت لتفتيش أنثى من مأمور الضبط القضائي وأثبت اسمها في محضر ضبط الواقعة اليمين إلا إذا خيف إلا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقاً للقاعدة التي وضعتها المادة 29 إجراءات جنائية.

(نقض جلسة 29/5/1972 س23 ق187 ص825)

* إن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الكشف على الإناث وانه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب، ذلك تقدير خاطئ في القانون.

(نقض جلسة 11/4/1955 س6 ق249 ص807)

* لم يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن تفتيش أنثى، إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة. وجذب الضابط المخدر من الطاعنة ليس فيه مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة أنثى.

(نقض جلسة 31/1/1984 س35 ق19 ص95)

* لا يكون ضابط البوليس قد خالف المادة (46/2) إجراءات جنائية أن هو امسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها.

(نقض جلسة 8/2/1970 س21 ق30 ص148)

* قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش ـ بفرض صحة ذلك ـ لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش.

(نقض جلسة 22/2/1983 س34 ق49 ص257)

* إن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون أن هو التقط لفافة المخدر التي طالعته في وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهى عارية.

(نقض جلسة 20/5/1957 س8 ق143 ص521)

* استلزم نص المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي، ولم يشترط القانون كتابة ذلك في هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، بل يكتفى بالندب الشفوى.

(نقض جلسة 17/5/1979 س30 ق125 ص588)

* مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، ولما كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر ينطوي بلا شك على مساس بصدر المرأة الذي يعد من العورات لديها لما يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السابقة التي أوردها يكون طبق القانون تطبيقاً سليما.

(نقض جلسة 16/11/1964 س15 ق132 ص668)

* إذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيش صدر المتهمة وسوغه بمقولة أن التقاط العلبة المحتوية على المخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشاً يمس مواطن العفة منها، وقضى بإدانتها اعتماداً على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون وتأويله.

(نقض جلسة 19/11/1955 س6 ق394 ص1341)

* لما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حيائها إذا مُست. فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إذا هو أمسك بيد المتهمة واخذ العلبة التي كانت بها على النحو الذي أثبته الحكم، ويكون النعي على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها وهو نعي عليه بما ليس فيه.

(نقض جلسة 19/10/1975 مجموعة المكتب الفني س26 ق596)

* إن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته مالا يباح لغيره من الكشف على الإناث، وانه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى أن يقوم بإجراء التفتيش المطلوب ـ ذلك تقرير خاطئ في القانون.

(نقض 11/4/1955 مجموعة أحكام النقض س6 رقم249 ص808)

* إن الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا يؤثر على سلامة الإجراءات، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيرا وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه في جسم الطاعنة.

(نقض 4/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ق9)

* استلزم نص المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ولم يشترط القانون الكتابة في هذا الندب لأن المقصود يندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش في المراضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست. بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذي تم فيه الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات. لما كان ذلك، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إلا إذا خيف إلا يستطاع فيما بعد سماعه بيمين طبقاً للقاعدة التي وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 143 لسنة 49ق جلسة 17/5/1979 س30 ق125 ص588)

* لا محل للتحدي بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك. ذلك أن المكان الحساس من جسمها كانت تخفى فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشاً ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها.

(نقض 4/1/1976 مجموعة المكتب الفني س27 ق9)

* مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي على الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة الذي يخدش حياءها إذا مس، فإن كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها في حدود سلطاتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثاً عن المخدر وإنما انتزع حافظتها من يدها ووجد بداخلها المخدر، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول فيه أن الضابط هو الذي أجراه وانه لم يتم بمعرفة أنثى.

(الطعن رقم 5012 لسنة 76ق ـ جلسة 15/2/1999)

* لما كان من المقرر أن مجال أعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مس، وكان القانون لم يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في المواضع سالفة البيان، وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها في حدود سلطتها التقديرية أن الشاهد الأول ضبط الطاعنة وبيدها الحافظة التي عثر منها على المخدر فإنه لا تثريب عليها أن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على أن الضابط هو الذي أجراه بنفسه دون أن يستعين بأنثى في ذلك استناداً إلى أن جذب الضابط للحافظة التي كان بها المخدر من يد الطاعنة ليس فيه مساس بعورة المرأة مما لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة الأنثى.

(الطعن رقم 5408 لسنة 67ق جلسة 11/7/1999)

* لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله الإذن بتفتيش الطاعنة مردودا بأن هذا الإلزام مقصوراً على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة في أنها كانت تحمل المخدر في كيس نقود حريمي كان في يدها اليمنى حاولت التخلص منه إلا أن الضابط تمكن من ضبطه معها ثم قام بفتحه فعثر بداخله على لفافات المخدر المضبوط دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها ويكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش بعيداً عن الصواب.

(الطعن رقم 28904 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)

* عدم ذكر ضابط الواقعة اسم الأنثى التي اصطحبها لتفتيش الطاعنة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.

(الطعن رقم 19737 لسنة 67ق جلسة 16/5/2000)

* تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ومراد الشارع من هذا النص الحفاظ على عورات المرأة التي يخدش حياؤها إذا مست عندما يكون التفتيش واقعا على المواضع الجسمانية التي لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها، وعلى ذلك فإذا وقع التفتيش على موضع لا ينطوي على مساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها فإنه يقع صحيحاً إذا ما قام به مأمور الضبط القضائي بغير أنثى، وإذا كان الضابط قد قام بضبط الكيس المحتوى على المخدر أسفل حشية (مرتبة) سرير المتهمة ولم يلامس جزءاً حساساً من جسدها ومن ثم يقع هذا الإجراء صحيحاً منتجاً لأثاره، هذا إلا أن القانون لم يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن تفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وهو ما تخلف بالنسبة لواقعة الدعوى، فإن ما تثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له ثمة سند متعينا إطراحه جانباً والالتفات عنه “…….. وإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن السيدة المصاحبة للضابط المأذون له بالتفتيش هي التي أجرت تفتيش الطاعنة ولم تعثر معها على ثمة مخدرات، ثم قام الضابط بتفتيش الحجرة فعثر على المخدر داخل خشبة (سرير) المتهمة لا تثريب على المحكمة أن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش، لعدم إجرائه بمعرفة أنثى، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.

(الطعن رقم 21737 لسنة 67ق جلسة 16/5/2000)

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200